Agreements

Agreement Bilateral 04/03/2009

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض ثان بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع مدخل بيروت الشرقي - الحدود السورية (المرحلة الاولى طريق الحازمية - صوفر) الموقعة في بيروت بتاريخ 7/11/2008

Scope
Bilateral
Signed
04/03/2009
Ratified by
قانون رقم 64 سنة 2009
Source
Lebanese University

بتاريخ 07/11/2008 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يقدم له قرضا للمساهمة في تمويل مشروع طريق مدخل بيروت الشرقي - الحدود السورية (المرحلة الاولى "الحازمية - صوفر") الوارد وصفه في الجدول رقم 2 من هذه الاتفاقية (ويسمى فيما يلي بالمشروع).

وبما ان الصندوق سبق ان قدم للمقترض بموجب اتفاقية القرض رقم 602 المبرمة بين المقترض والصندوق بتاريخ 29/06/2000 قرضا بمبلغ 000 850 10 دينار كويتي للمساهمة في تمويل المشروع (ويسمى فيما يلي القرض الاول).

وبما ان المقترض والصندوق قد وافقا على ان يتم ادماج حصيلة القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية وحصيلة القرض الاول وذلك لاغراض السحب من حصيلة هذين القرضين لتمويل المشروع.

وبما ان المقترض سيوفر من موارده الخاصة كل المبالغ الاخرى التي يتطلبها تنفيذ المشروع.

وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الاخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما انه ثبت للصندوق اهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.

وبما ان الصندوق قد وافق لما تقدم على تقديم قرض الى المقترض (ويسمى فيما يلي بالقرض او القرض الثاني) وذلك وفقا للشروط والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.

لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

مادة 1:

القرض الفائدة والتكاليف الاخرى السداد مكان السداد

1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي واحد وعشرين مليون دينار كويتي 000 000 21 د ك)

2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع اثنان بالمائة (2 %) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي غير قابل للرجوع، فيه بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.

تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 15 ابريل و15 اكتوبر من كل سنة.

8- يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق إخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:

أ)اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، او

ب) اصل اي قسط كامل من اقساط السداد وفي هذه الحالة يكون السداد، من آخر اقساط القرض استحقاقا.

9) اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.