All legislation

قانون Law No. 64 04/03/2009

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض ثان بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع مدخل بيروت الشرقي - الحدود السورية (المرحلة الاولى طريق الحازمية - صوفر) الموقعة في بيروت بتاريخ 7/11/2008

Type
قانون · Law
Number
64
Date
04/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1409-1425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 64 تاريخ 04/03/2009
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض ثان بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع مدخل بيروت الشرقي - الحدود السورية (المرحلة الاولى طريق الحازمية - صوفر) الموقعة في بيروت بتاريخ 7/11/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة