Agreements

Agreement Bilateral 06/03/2009

مذكرة تفاهم بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومنظمة التقييس القبرصية

Scope
Bilateral
Signed
06/03/2009
Ratified by
مرسوم رقم 1490 سنة 2009
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومنظمة التقييس القبرصية

ان مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومنظمة التقييس القبرصية المشار اليهما في ما يلي بـ LIBNOR و CYS على التوالي،

اقتناعا منهما ان توثيق الروابط بينهما في مجال التقييس ومنح شهادات المطابقة هو هدف استراتيجي يفيد كلا من لبنان وقبرص،

ايمانا منهما بأن هذا النوع من التعاون سيساعد LIBNOR على الايفاء بالتزاماتها الناتجة عن اتفاق الشراكة المعقودة بين لبنان والاتحاد الاوروبي،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة الاولى: التعاون في مجال التقييس

1-1ان CYS، بصفتها عضو كامل الحقوق في هيئات التقييس التابعة للاتحاد الاوروبي (اللجنة الاوروبية للتقييس (CEN)، واللجنة الاوروبية للتقييس الكهرتقني

(CENELEC)، والمؤسسة الاوروبية لمواصفات الاتصالات السكلية واللاسلكية (ETSI)، ستعمل على وضع كل من مشاريع المواصفات القياسية والمواصفات القياسية النهائية الاوروبية بتصرف LIBNOR لكي تبقى على اطلاع دائم بالتطورات المحرزة في التقييس الاوروبي، يتبادل كل من الطرفين الملاحظات والتعليقات حول مشاريع المواصفات الاوروبية هذه كلما تناسب ذلك مع اهتماماتهما.

1-2تعمل CYS على تزويد LIBNOR بكافة المعلومات المتعلقة بالبارامترات الوطنية التي تعدها CYS بالنسبة للمنتجات القبرصية في ما يتعلق بتفيذ المواصفات القياسية والتوجيهات الاوروبية التي تطلبها LIBNOR بالنسبة للمنتجات والمواد المماثلة التي تكون محض لبنانية.

1-3تصوغ LIBNOR و CYS اتفاقا منفصلا لبيع المواصفات القياسية الاوروبية في لبنان بهدف جعلها سهلة المنال للصناعة اللبنانية بتكاليف معقولة.

1-4تسمح CYS لـ LIBNOR بالمشاركة في اجتماعات لجنتها الفنية التي تعنى بالمواصفات الوطنية (القبرصية) للمنتجات المحلية في سياق التقييس الاوروبي.

المادة الثانية: التعاون في مجال منح شهادات المطابقة

يتعاون كل من الطرفين على صياغة خطط مشتركة لمنح شهادات المطابقة في مجالات نظم ادارة الجودة (ISO 9001) ونظم ادارة البيئة (ISO 14001) وسلامة وصحة الغذاء (HACCP) والسلامة والصحة في العمل (OHSAS) ومنح شارة المطابقة للمنتجات (شارة المجموعة الاوروبية (CE).

المادة الثالثة: التعاون في مجال التدريب

يتعاون الطرفان في تقديم التدريب المركز للمؤسسات وحلقات التوعية وورش العمل المصممة وفقا لحاجات القطاعات الصناعية بهدف تعزيز امكانياتها التصديرية الى سوق الاتحاد الاوروبي.

المادة الرابعة: التعاون في تمويل البرامج

يتعاون الطرفان في المسائل المتعلقة بالتقييس التي تشملها برامج الاتحاد الاوروبي الاقليمية المتعلقة بالجودة والبنى التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

المادة 5:

يتفق الطرفان على خطة عمل سنوية لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

المادة 6:

يقوم كل من الطرفين بدارسة كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم هذه سنويا.

مادة 7:

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ في تاريخ توقعها.

2.يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين المتبادل على ذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

3.يمكن ان ينهي أي من الطرفين مذكرة التفاهم هذه. ويصبح الانهاء نافذا بعد مرور ستة اشهر على استلام أي من الطرفين تبليغا خطيا بالانهاء مع الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

عن منظمة التقييس القبرصية

الدكتور بوليس فوتسيس

رئيس مجلس الادارة

عن مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية

السيد حبيب غزيري

رئيس مجلس الادارة

حررت في نيقوسيا بتاريخ 24 تشرين الثاني 2005 على نسختين اصليتين واحدة منها لكل طرف.

نص مذكرة التفاهم الموقعة في نيقوسيا بتاريخ 24/11/2005 بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومنظمة التقييس القبرصية