Agreements

Agreement Bilateral 28/03/2009

مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإدارة العامة وبناء القدرات والتنظيم الإداري بين وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية في الجمهورية اليونانية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان

Scope
Bilateral
Signed
28/03/2009
Ratified by
مرسوم رقم 1633 سنة 2009
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإدارة العامة وبناء القدرات والتنظيم الإداري بين وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية في الجمهورية اليونانية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان

إن وزير الداخلية والإدارة العامة واللامركزية في الجمهورية اليونانية ومكتب وزير الدولية لشؤون التنمية الإدارية في لبنان (المشار إليهما في ما يلي بـ «الفريقين»).

إذ يسعيان إلى تنسيق وتعزيز العلاقات الودية الراسخة وتطوير أبعاد جديدة للتعاون الثنائي في مجال الإدارة العامة،

وإذ يعيان تماما أن التعاون في المجال المذكور أعلاه سوف يسهم في تعزيز العلاقات بين الوزارتين على أثر الزيارة التي قام بها معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان إلى اليونان بناء على دعوة معالي وزير الداخلية والإدارة العامة واللامركزية في الجمهورية اليونانية،

ومع الأخذ بعين الاعتبار الموجبات الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي تلزم الطرفين،

قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

مجالات التعاون

يتعاون كل من الفريقين في إطار صلاحياته وبموجب قوانينه وأنظمته على تبادل الخبرات في المجالات التالية:

أ ـ الأدوات التنظيمية للتقييم الذاتي مع التركيز بشكل خاص على «إطار التقييم المشترك» كما هو مطبق في الجمهورية اليونانية ودول الاتحاد الأوروبي.

ب ـ إدارة الجودة، ونظم تقديم الخدمات، والإدارة الموجهة نحو خدمة المواطن.

ج ـ إدارة الموارد البشرية وبرامج تدريبية لموظفي القطاع العام.

د ـ إعادة النظر في الهيكلية التنظيمية للوزارات، اللاحصرية واللامركزية الإدارية.

إن منظمة القانون الأوروبي ستكون الفاعلة في هذا التعاون.

هـ ـ تطوير الأنظمة وتحليل أثرها على الجهات المعنية.

و ـ منهجيات التبسيط الإداري.

ز ـ إدارة الأداء والتدقيق فيه.

ح ـ الحكومة الالكترونية.

ط ـ إشراك المواطنين في صنع وتنفيذ السياسات العامة.

ي ـ مسائل أخرى ذات صلة يمكن الاتفاق عليها بشكل مشترك.

مادة 2:

أشكال التعاون

يتم التعاون في المجالات الآنف ذكرها في المادة ـ 1 ـ من خلال ما يلي:

ـ تبادل الزيارات على المستوى الوزاري.

ـ تبادل الزيارات من قبل كبار المسؤولين المختصين في الإدارة العامة.

ـ دورات وندوات تدريبية في مجالات متخصصة في الإدارة العامة.

ـ دورات وندوات تدريبية من تنظيم المركز الوطني للإدارة العامة والحكومة المحلية في اليونان في مواضيع ذات أولوية للإدارة العامة في لبنان.

ـ تبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات في مجال الحكم الجيد والإدارة العامة.

ـ زيارات يقوم بها موظفون إلى نظراء لهم وبرامج تدريبية عملية.

ـ بناء علاقة شراكة بين الإدارات المحلية في كل من البلدين.

ـ تبادل المواد ذات الصلة.

ـ أي تعاون آخر ذات صلة يتم الاتفاق عليه.

مادة 3:

التنسيق

يعين كل فريق بما في ذلك المنظمة الأوروبية للقانون العام، منسقا يكون مسؤولا عن التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم هذه. يتولى كل من المنسقين اللذين يعينهما الفريقان ومنسق المنظمة الأوروبية للقانون العام، أو ممثليهم، وضع خطة تنفيذية واقتراح أعمال تعاون إضافية يمكن الاضطلاع بها من قبل كل من الفريقين، عند دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.

مادة 4:

التمويل

إن كافة النفقات المتعلقة بالنشاطات المذكورة أعلاه ستمول من قبل الحكومة اليونانية ـ راعية برنامج ALEXIOS للمنظمة الأوروبية للقانون العام، طالما بقي هذا البرنامج نافذا.

مادة 5:

أحكام نهائية

تم إعداد هذه المذكرة لفترة زمنية غير محددة وسوف تدخل حيز التنفيذ بتاريخ تلقي آخر إشعار يقوم بموجبه أحد الفريقين بإبلاغ الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بإنجازه للإجراءات الداخلية الخاصة به.

يستطيع أي من الفريقين الإشعار خطيا، عبر القنوات الدبلوماسية، بإنهاء مذكرة التفاهم. يسري مفعول الإنهاء بعد 30 يوما من تلقي الفريق الآخر لهذا الإشعار.

يمكن تعديل مذكرة التفاهم الحالية، خطيا بناء على الاتفاق المتبادل بين الفريقين. تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراء الذي تنص عليه الفقرة الأولى من هذه المادة.

تم التوقيع في بيروت بتاريخ الاثنين في الأول من تشرين الثاني 2007، على نسختين أصليتين باللغة الإنكليزية، متساويتين في صحتهما.

جان أوغاسابيان

وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

كريستوس زيوس

نائب وزير الداخلية

في الجمهورية اليونانية

نسخة باللغة الإنكليزية،