Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1633 28/03/2009

إبرام مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان ووزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية في الجمهورية اليونانية حول التعاون في مجال الإدارة وبناء القدرات والتنظيم الإداري

مرسوم رقم 1633 تاريخ 28/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1633
التاريخ
28/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/2009, ص. 1856-1861
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1633 تاريخ 28/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 1/11/2007 بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان ووزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية في الجمهورية اليونانية، حول التعاون في مجال الإدارة وبناء القدرات والتنظيم الإداري، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009