Agreements

Agreement Bilateral 28/03/2009

إبرام إتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي الموقعة بتاريخ 18/12/2008

Scope
Bilateral
Signed
28/03/2009
Ratified by
مرسوم رقم 1631 سنة 2009
Source
Lebanese University

اتفاقية منح هبة في ما بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية اللبنانية من أجل هبة لغاية 30 مليون يورو

1 ـ الهبة

أ ـ يضع الاتحاد الأوروبي في متناول الجمهورية اللبنانية هبة بمبلغ يصل لغاية 30 مليون يورو من أجل دعم جهود التدعيم المالي الآيلة إلى خفض الدين العام إلى مستويات مستدامة، وهي هبة مشروطة بالشروط الواردة في قرار المجلس رقم EC /860/2009 والمرتبطة بمذكرة التفاهم ذات الصلة. وعليه، من شأن الهبة مساعدة لبنان على تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن القسط الأول يبلغ 15 مليون يورو، والقسط الثاني يبلغ مبلغا يصل لغاية 15 مليون يورو. علاوة على ذلك، تخضع أقساط الهبة إلى الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية هذه بما يتوافق مع قرار المجلس ومذكرة التفاهم.

ب ـ يكون تسديد كامل الأقساط مشروطا بوجود برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي. ويشترط تسديد القسط الأول من الهبة بالتطبيق المرضي للبرنامج الثاني المرتبط بالمساعدة الطارئة في أعقاب النزاعات الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي. أما القسط الثاني فسيكون مشروطا بالتقييم الإيجابي الذي ستقوم به المفوضية الأوروبية بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي والذي سيتناول التقدم المسجل على صعيد الاصلاحات الاقتصادية والبنيوية، وذلك بناء على قرار المجلس ومذكرة التفاهم المذكورين في الفقرة 1 (أ) الواردة أعلاه. إضافة إلى ذلك، وقبل تسديد القسط الثاني، ستعمد المفوضية إلى التحقق من حسن برمجة الوعود الممنوحة إلى لبنان من قبل الجهات المانحة والتطورات الحاصلة على صعيد الحاجات المالية.

ج ـ تخضع أقساط الهبة إلى قرار هيئة الاتحاد الأوروبي المولجة شؤون الموازنة، وذلك من أجل تأمين التخصيصات السنوية اللازمة.

2 ـ استخدام الهبة

تعمد الجمهورية اللبنانية إلى استخدام الهبة على وجه الحصر للغايات وبالشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي مذكرة التفاهم ذات الصلة المرفقة ربطا بالاتفاقية.

3 ـ إجراءات الدفع

أ ـ تعمد المفوضية إلى تحويل المبالغ المقسطة إلى حساب وزارة المالية («المتسلم») الخاص لإدارة الدين العام رقم 69 ـ 1 011 70036 المفتوح لدى مصرف لبنان. وتسمح وزارة المالية لمصرف لبنان بتسديد قيمة الدين المستحق وخدمته إلى حامل (أو حاملي) الدين أو وكيله المالي.

ويرفع المتسلم إلى الاتحاد الأوروبي إخطارا رسميا وكشف (أو كشوفات) الحساب من أجل التصديق على تحويل الدفعات من حساب المتسلم إلى حساب حامل (أو حاملي) الدين أو وكيله المالي (أو وكلائهم الماليين).

ب ـ يقوم الاتحاد الأوروبي بتسديد أقساط الهبة المذكورة في الفقرة 1 (أ) بعد خمسة وأربعين (45) يوما من تقييمه إيجابيا استيفاء الجمهورية اللبنانية الشروط المتفق عليها في الفقرة 1 (ب). ويكون تاريخ تسديد الدفعة هو تاريخ تقييد قيمة الهبة على حساب المفوضية.

ج ـ عند نفاذ فترة تسديد الدفعات المنصوص عليها في الفقرة 3 (ب)، يسدد إلى الجمهورية اللبنانية فائدة على الدفعة المتأخرة بالمعدل الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي لعملياته التمويلية الرئيسية باليورو يضاف إليه نسبة مئوية قدرها ثلاث نقاط ونصف النقطة، وذلك في خلال شهرين من تاريخ استلام الدفعة المتأخرة. ويكون المعدل المرجع المطبق على الزيادة هو المعدل المعمول به في اليوم الأول من الشهر الذي يوافق المهلة الأخيرة للتسديد، وفقا لما تم نشره في السلسلة C من الجريدة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وتشمل الفائدة على الدفعات المتأخرة الفترة الممتدة من المهلة الأخيرة للتسديد (حصري) حتى تاريخ التسديد وفقا للفقرة 3 (ب). إن تعليق التسديد من قبل المفوضية الأوروبية لا يمكن اعتباره تسديدا متأخرا.

د ـ تتعهد الجمهورية اللبنانية تسديد كافة الأكلاف والمصاريف المترتبة على إثر العمليات المالية المرتبطة بالهبة.

هـ ـ تعلن الجمهورية اللبنانية أن كافة التسديدات والتحويلات الحاصلة بموجب هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الاتفاقية بحد ذاتها، غير خاضعة لأية ضريبة أو رسم آخر في لبنان، على أن تكون هذه الحال طوال فترة الاتفاقية.

4 ـ التفتيش والتدقيق

أ ـ تتمتع المفوضية، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وديوان المحاسبة الأوروبي ضمنا، بحق إرسال وكلائها أو ممثلين مفوضين عنها لكي يقوموا بأية تدقيقات فنية أو مالية، ومن ضمنها التدقيقات العشوائية، التي تراها ضرورية من أجل إدارة المساعدة المقدمة طوال فترة مذكرة التفاهم ولمدة خمس سنوات بعد تسديد آخر قسط من الهبة.

ب ـ يقدم المتسلم والوكيل كافة المعلومات والمستندات التي قد يتم طلبها لغايات التقييم أو التدقيق، كما وأنهما يأخذان كافة التدابير المناسبة من أجل تسهيل عمل الأشخاص المولجين القيام بعمليات التقييم أو التدقيق. يتعهد المتسلم والوكيل تزويد الأشخاص المذكورين في الفقرة 4 (أ) حق الولوج إلى المباني أو الأماكن التي تحفظ فيها المعلومات أو المستندات المطلوبة.

ج ـ يضمن المتسلم والوكيل التحقيق بأية حالة احتيال أو فساد أو أية نشاطات غير مشروعة، حقيقية كانت أو مشتبها بها، ومعالجتها على نحو مرض، وهي حالات أو نشاطات مرتبطة بإدارة المساعدة الماكرو ـ مالية والتي من شأنها أن تطال مصالح الاتحاد المالية. أما الحالات المعالجة والتدابير المتخذة من قبل السلطات الوطنية المختصة فيتم إعلام المفوضية بها على وجه السرعة.

5 ـ الفسخ والاسترداد

في حال تم إثبات إنه، في ما يتعلق بهذه المساعدة، تورط المتسلم أو الوكيل في أية أعمال احتيال أو فساد أو أية نشاطات غير مشروعة تطال مصالح الاتحاد الأوروبي المالية، يحق عندئذ للمفوضية فسخ هذه الاتفاقية و/أو استرداد كامل الهبة الممنوحة للجمهورية اللبنانية أو جزء منها وفقا لخطورة النشاطات وفي أي تاريخ تحدده المفوضية. ويشمل المبلغ الواجب إعادته الأصل المستحق والفائدة المترتبة والمحتسبة بالمعدل المطبق من قبل البنك المركزي الأوروبي على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وفقا لما تم نشره في السلسلة C من الجريدة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي («معدل إعادة التمويل الخاص بالبنك المركزي الأوروبي»)، والمعمول به في اليوم الأول من الشهر الذي تم خلاله تسديد الهبة من قبل المفوضية.

يكون معدل الفائدة على المبالغ المستحقة غير المدفوعة بتاريخ الاستحقاق هو المعدل الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي لعملياته التمويلية المعمول به في اليوم الأول من الشهر الذي تستحق فيه الدفعة، يضاف إليه نسبة مئوية قدرها ثلاث نقاط ونصف النقطة. تتم الدفعات كلها بعملة اليورو.

6 ـ القوانين السارية وحل النزاعات

أ ـ تخضع هذه المساعدة الماكرو ـ مالية إلى شروط اتفاقية منح الهبة، وإلى قوانين الاتحاد الأوروبي السارية المفعول، وعلى صعيد ثانوي التى القانون البلجيكي الساري على النشاطات المماثلة.

ب ـ يتعهد الفريقان بالقيام بكل ما هو ممكن من أجل حل النزاعات التي قد تنشأ خلال تطبيق الاتفاقية بطريقة حبية. لهذه الغاية، يتبادلان مواقفهما وأية حلول ممكنة خطيا ويجتمعان نزولا عند طلب أحدهما. على أحد الفريقين الإجابة على طلب لحل حبي ضمن مهلة 30 يوما، فور انتهاء المهلة، أو إذا لم ينتج عن المحاولة أي اتفاق ضمن 120 يوما من الطلب الأول، على كل فريق إبلاغ الفريق الآخر أنه يعتبر أن الإجراء قد مني بالفشل.

ج ـ في حال عدم التوصل إلى حل حبي، يرفع النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى التابعة للاتحاد الأوروبي، ومن ثم إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في حال الاستئناف.

7 ـ انتهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى 21 كانون الأول 2009، وهو التاريخ النهائي من أجل دفع الأقساط المشروطة بإتمام الشروط الواردة في مذكرة التفاهم واتفاقية منح الهبة. وإن رأت المفوضية ضرورة لذلك، ستعمد إلى تمديد صلاحية الاتفاقية بسنة واحدة كحد أقصى.

* * *

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بتاريخ توقيع الاتحاد الأوروبي عليها بعد إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة والمنصوص عليها في القوانين اللبنانية. قد يتم تعديل الاتفاقية بتوافق الطرفين على شكل ملحق، ويشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من اتفاقية منح الهبة هذه ويعمل به وفقا للإجراءات ذاتها المتبعة من سريان أجل الاتفاقية.

حرر في بروكسل وبيروت في....... على أربع نسخ أصلية باللغة الإنكليزية.

الاتحاد الأوروبي

ممثلا بـ

المفوضية الأوروبية

المديرية العامة

للمسائل الاقتصادية والمالية

انطونيو دي لسيا

المدير

الجمهورية اللبنانية

ممثلة بـ:

الدكتور محمد شطح

وزير المالية

مصرف لبنان

ممثلا بـ

رياض توفيق سلامة

حاكم مصرف لبنان

نسخة باللغة الإنكليزية