Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1631 28/03/2009

إبرام إتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي الموقعة بتاريخ 18/12/2008

مرسوم رقم 1631 تاريخ 28/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1631
التاريخ
28/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/2009, ص. 1863-1871
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1631 تاريخ 28/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية الهبة الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بتاريخ 18/12/2008 والبالغة قيمتها /30/ مليون يورو، والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009