المادة 1
مادة 1: أبرمت إتفاقية الهبة الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بتاريخ 18/12/2008 والبالغة قيمتها /30/ مليون يورو، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1631 28/03/2009
مرسوم رقم 1631 تاريخ 28/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت إتفاقية الهبة الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بتاريخ 18/12/2008 والبالغة قيمتها /30/ مليون يورو، والمرفقة ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ
نصوص ذات صلة