Agreements

Agreement Bilateral 21/03/2009

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول المشروع الوطني للتمريض

Scope
Bilateral
Signed
21/03/2009
Ratified by
مرسوم رقم 1616 سنة 2009
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول المشروع الوطني للتمريض

مادة 1:

أسس العلاقة

يشكل المشروع المذكور أعلاه تتمة للمشروع الوطني لتأهيل وتدريب الممرضات CEP الذي تمت الموافقة عليه خلال الاجتماع المنعقد في بيروت حول التعاون الاقتصادي والمالي والتقني بين جمهورية لبنان وجمهورية إيطاليا، والموقع في 24 نيسان 1998

1 ـ 1 بين تقييم سابق لحاجات تطور التمريض في لبنان أجري في العام 1996 من قبل وزارة الصحة العامة والمديرية العامة للتعاون ـ وزارة الخارجية الإيطالية، إن كلا من التعليم الدائم والإصلاح التشريعي وارتفاع عدد الممرضين/ الممرضات شكل مجالا أساسيا للعمل بغية تحقيق تقدم هام في المهنة. فصممت عملية شاملة يمتد تنفيذها على خمس سنوات على أن يكون لهذه الانجازات ضمن هذه المجالات أثر مهم على نوعية الرعاية بالصحة وكلفتها.

1 ـ 2 في 26 إيار 2000، وقعت الحكومتان الإيطالية واللبنانية اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لتطوير نظام التعليم الدائم. وقد استطاع هذا البرنامج الذي يحمل اسم «المشروع الوطني لتأهيل وتدريب الممرضات» تحقيق أهدافه التي انعكست جهودا إيجابية على وضع التمريض في لبنان. ومن بين نتائج المشروع استحداث برنامج جديد بكامله هو برنامج الماجستير/ دراسات عليا متخصصة لأساتذة التمريض في الجامعة اللبنانية; وقد ساهم هذا البرنامج في إعداد 135 أستاذا; وأطلق نظام التعليم الدائم الذي على الرغم من عدم تغطيته أغلبية المستشفيات إلا أنه يشكل شبكة من 24 مستشفى تتمتع بأقسام مرخصة للتعليم الدائم وتؤمن اعدادا دائما منتظما لحوالي 2500 ممرض وممرضة من الملاك; وساهم في دعم مشروعي قانون أدى أحدهما إلى تأسيس نقابة الممرضين والممرضات في لبنان وقام بحملة إعلانية بعنوان «مهنة لحياة أفضل» هدفت إلى نشر مفهوم المهنية والجودة والتعليم العالي للممرضين والممرضات على المستوى الوطني. فضلا عن ذلك، تم تأسيس المكتب المركزي للتمريض في وزارة الصحة الذي يضطلع بمهام التنسيق والتوجيه.

1 ـ 3 في الماضي القريب، بوشر بوضع قاعدة البيانات الأولى التي تعنى بالممرضات والممرضين والتي من شأنها أن توفر معلومات دقيقة لكل تخطيط مستقبلي بما في ذلك تصميم الخطة التشغيلية التي سترفق ربطا بهذه المذكرة والتي ستكون أساسية في وضع سجل بالممرضات والممرضين الذين يمارسون المهنة.

1 ـ 4 مهدت هذه الإنجازات كلها الطريق أمام الابتكار وركزت اهتمام الفرقاء المعنيين على تمريض ذي جودة عالية للبنان. وهناك استعداد مستمر للمضي في تطوير هذا القطاع. غير أن البرنامج الخمسي الشامل والكامل الذي وضع في العام 1996 بقي منسيا جزئيا بحيث أن الدعم المالي المتوقع من المانحين الآخرين لم يتحقق في نهاية المطاف. واستلزمت إعادة تأهيل القطاع بكاملها إعادة تنظيم مستويات التمريض، تطوير المهنة، مراجعة البرامج وتنظيم ممارسة المهنة. إن وزارة الصحة العامة ملتزمة أشد الالتزام بمسيرة تطوير الصحة وهي تبحث عن دعم مالي وتقني في التنفيذ. وبالتالي، تعتبر هذه المرحلة الجديدة كإمكانية لإتمام تلك الخطوات.

1 ـ 5 قامت وزارة الصحة العامة بالاشتراك مع مجلس الإنماء والإعمار والمديرية العامة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتقييم المشروع الوطني للتمريض في كانون الأول 2003 لتقييم تأثير العملية. وأخذت توصيات كل من هذه الجهات بعين الاعتبار في هذا الاقتراح.

1 ـ 6 يبين هذا المشروع الحاجات التالية ويهدف بالتالي إلى:

ـ الحاجة لتنظيم مهنة التمريض: وبالتالي، سيضع إطارا ومعايير عالية لممارسة مهنة التمريض لبلوغ مستوى عال من حسن التصرف المهني بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بجودة الرعاية وبتقييم الأداء وبالتعليم وبالإدارة المشتركة وبأخلاقيات المهنة وبالتعاون وباستعمال الأبحاث والمراجع.

ـ الحاجة لتحديث مفهوم التمريض: وبالتالي، سيدخل تغييرات مهمة على الطريقة التي تؤدي فيها الرعاية التمريضية وسيعيد تحديد مستوى الممرضات والممرضين ويضع نظام توفير الرعاية التمريضية المنزلية.

ـ الحاجة لتطوير نظام تربوي جديد للمرضين والممرضات: وبالتالي، سيضع معايير عالية للإعداد والتدريب على التمريض وآلية ضمان النوعية لنتائج الدروس التعليمية.

ـ الحاجة لتأسيس المزيد من الوحدات التدريبية: في المستشفيات ومراكز الصحة ولتوسيع هذه الأنشطة.

ـ الحاجة لوضع برامج تدريبية: بالتعاون مع الجامعة اللبنانية توجه إلى مجالات تنقص فيها الممرضات والممرضين الكفوئين لا سيما الرعاية الصحية الأولية والرعاية المنزلية.

1 ـ 7 النتائج المتوقعة هي:

أ ـ تعزيز كافة التشريعات الجديدة الضرورية أو إدخال التعديلات على القوانين المعمول بها حاليا بشأن مسائل تشريعية أساسية مثل إعادة ترتيب مستويات التمريض وتطوير المهنة وظروف العمل وسياسات المحافظة على العاملين.

ب ـ وضع نظام تشريعي من شأنه أن يؤمن الحماية العامة بمعايير عالية من المسلكية والمسؤولية المهنية.

ج ـ وضع ومسك سجل بالذين يمارسون المهنة بصورة شرعية.

د ـ تحسين عدد المرضى بالنسبة إلى كل ممرضة أو ممرض.

هـ ـ وضع نظام للرعاية التمريضية المنزلية.

و ـ الاستمرار بتقديم الدعم والمساعدة التقنية للشبكة التي تتسع لتضم عددا أكبر من المستشفيات المرخصة التي تشكل جزءا من نظام التعليم الدائم الذي سبق أن تم وضعه.

ز ـ إدارة قاعدة البيانات المتعلقة بمجال التمريض بشكل يلبي حاجات من هم بحاجة إلى الرعاية التمريضية وبشكل يؤمن القوى العاملة التمريضية لتلبية هذه الحاجات. وضع نماذج تقديرية للتمريض لخمس حتى عشر سنوات.

ح ـ مراجعة برنامج شهادة الإجازة في التمريض كي يصار إلى توحيد المناهج في كافة الجامعات.

ط ـ إعادة توجيه برنامج المرحلة الأولى الجامعية بغية وضع معايير وطنية (معرفة وكفاءة) ومؤشرات تربوية تؤمن النوعية الجيدة في التعليم.

ي ـ وضع آلية تؤمن النوعية الجيدة في التعليم على المستوى الوطني تتضمن مؤشرات النوعية في التعليم والترخيص وإقرار معاهد التمريض.

ق ـ وضع معايير موحدة للنوعية الجيدة في الرعاية التمريضية.

ل ـ زيادة عدد المعلمين في الحقل التمريضي من خلال الاستمرار في دعم إعداد عدد أكبر من أساتذة التمريض على مستوى الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية.

م ـ توفير فرص مناسبة للممرضات والممرضين للقيام بالأبحاث.

1 ـ 8 من شأن المشروع أن:

ـ يعقد مؤتمرين حول التمريض في الشرق الأوسط

ـ يعزز الحوار بين الفرقاء المعنيين

ـ يوفر الاستشارة المهنية المتخصصة في مجالات عدة

ـ يستخدم الخبرة المحلية ويعزز الريادة

ـ يعزز كافة مستويات التمريض من خلال وسائل مختلفة

ـ تدريب موظفين تقنيين

ـ إنتاج أدوات وكتيبات تعليمية

ـ تبادل زيارات العمل إلى إيطاليا والبلدان العربية

ـ وضع أنشطة مراقبة وبحث

ـ تعزيز تبادل الشراكات مع المؤسسات/ المنظمات الأكاديمية الإيطالية في التدريب والبحث

ـ تشجيع مشاركة المؤسسات اللبنانية في تطوير التمريض على مستوى إقليمي في الشرق الأوسط

ـ تأسيس وحدات تدريب في المستشفيات ومراكز الصحة وتأمين الترخيص لهذه الوحدات.

ـ وضع معايير موحدة للترخيص لأقسام التمريض في المستشفيات والمراكز الصحية

ـ وضع برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعة اللبنانية

1 ـ 9 تبين أهداف المشروع المحددة والمؤشرات والإدارة والتمويل في المستند المرفق ربطا بعنوان «المشروع الوطني للتمريض «الذي حاز الموافقة الأولية من قبل وزارة الصحة العامة اللبنانية ومجلس الإنماء والإعمار والسفارة الإيطالية. سيتم تحضير هذا المستند في مرحلة لاحقة إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح الأولي. وينبغي اعتبار المستند لأي غرض كان جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة.

1 ـ 10 تكون وزارة الصحة العامة المستفيد المباشر من أعمال المشروع. أما المستفيد غير المباشر فهو نظام الصحة العامة بالإضافة إلى كافة الجهات الرسمية المؤسسية بدءا من المستشفيات وصولا إلى الجامعات. وأما المستفيد الأكبر والأخير فهو مجموع الممرضات والممرضين بحد ذاتهم والشعب اللبناني.

1 ـ 11 تمول الحكومة الإيطالية المشروع عبر المديرية العامة للتعاون الإنمائي (Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية). ويمتد الدعم المالي 3 سنوات ويرتكز على توفير الدعم التقني وتنسيق المشروع والخبرة التقنية المحلية والمعدات.

1 ـ 12 تضمن الحكومة اللبنانية تنفيذ المشروع بالتوقيت المناسب وتمويل المكونات المدرجة في المشروع المقترح.

1 ـ 13 خلال 60 يوما من توقيع هذه المذكرة، على مجلس الإنماء والإعمار والمديرية العامة للتعاون الإنمائي أن يوفرا التمويل والموارد المخصصة للمشروع.

1 ـ 14 يبلغ الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الإيطالية للمشروع حوالي 685.800 يورو موزع على مدى 3 سنوات ويركز على تأمين الدعم التقني وتنسيق المشروع والخبرة التقنية المحلية وتبادل الزيارات إلى إيطاليا والشرق الأوسط والمعدات والأدوات التربوية.

1 ـ 15 يبلغ الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة اللبنانية على مدى ثلاث سنوات حوالي 253.800 د.أ. ويركز على تأمين العاملين في المكتب المركزي للتمريض بالإضافة إلى التدريب وخدمات المشروع غير المذكورة في الميزانية العادية لوزارة الصحة من مصاريف طارئة ومصاريف شتى وبدل نقل للعاملين في المشروع.

1 ـ 16 يتم صرف الأموال من قبل الحكومة الإيطالية للسفارة الإيطالية والمستشار الإيطالي. وتكون المديرية العامة للتعاون الإنمائي، عبر السفارة الإيطالية، السلطة المعينة لإبرام عقود الخدمات وتوفير المعدات كما جاء في الموازنة المرفقة ربطا بهذه المذكرة (الملحق 1) والمبينة في مستند المشروع.

1 ـ 17 الجهة التنفيذية التابعة لوزارة الصحة العامة هو المكتب المركزي للتمريض الذي يتصل به المشروع. أما الرئيس فهو نظير المستشار الإيطالي للمسائل التقنية. ويكون مكتب التمريض تابعا للمدير العام لوزارة الصحة.

1 ـ 18 يعمل مستشار المشروع المعين من قبل وزير الصحة بتعاون وثيق مع رئيس المكتب المركزي للتمريض في وزارة الصحة بغية إنجاز أهداف المشروع بالكامل. في حال وجود تباين في الخيارات المتعلقة بسياسات التدخل العائدة للمشروع يجري تحضير تقرير مشترك من قبل رئيس المكتب المركزي للتمريض، المستشار الإيطالي المكلف ومستشار المشروع ويقدم إلى وزير الصحة حسب الأصول.

1 ـ 19 يتم تأمين النظير بالنيابة عن الحكومة الإيطالية من قبل المستشار الإيطالي الذي تعينه المديرية العامة للتعاون الإنمائي ـ وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية. ويوفر المستشار الدعم التقني.

1 ـ 20 يعمل المستشار الإيطالي تحت مسؤولية الحكومة الإيطالية وتحت إشراف السفارة الإيطالية بهدف تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية لإنجاز أهداف المشروع كاملة.

1 ـ 21 أن الفريقين المتعاقدين هما الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والحكومة الإيطالية. أما من جهة التنفيذ، فإن الجهة المنفذة في لبنان هي وزارة الصحة العامة.

1 ـ 22 الشركاء المؤسسون الرئيسيون الآخرون هم: الجامعة اللبنانية، وزارة التربية، نقابة الممرضين والممرضات وشبكة المستشفيات المرخص لها لتقديم التدريب والتأهيل والمؤسسات الوطنية المعنية الأخرى.

مادة 2:

تعهد الحكومة الإيطالية

تتعهد الحكومة الإيطالية بتمويل الخدمات التالية لمدة 3 سنوات كما في هذه الخطة (الموازنة في الملحق 1)

2 ـ 1 تؤمن المديرية العامة الإيطالية للتعاون الإنمائي مستشار / مستشارين وأخصائيين إيطاليين في المجالات المطلوبة يتمتعون بخبرة عالية في مجال تخطيط وإدارة عمليات التمريض لمدة 18 شهرا بالإجمال ممتدة على 3 سنوات.

2 ـ الخبير الإيطالي:

ـ له الحق ببدلات إجازة بموجب القوانين والأنظمة العائدة للحكومة الإيطالية.

ـ ينفذ عمله استنادا لقوانين الحكومة اللبنانية

ـ يرفض أية أنشطة مدفوعة لمدة تعيينه

ـ يراعي القوانين اللبنانية مراعاة كاملة ويحترم مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

ـ يعمل استنادا إلى المبادئ التي تنص عليها أخلاقيات المهنة.

2 ـ 3 تمول المديرية العامة الإيطالية للتعاون الإنمائي أخصائي / أخصائية تمريض واحد / واحدة أو أكثر لما مجموعه 36 شخصا بالشهر، يتم التعاقد معهم بموجب المناقصة بناء على قوانين وأنظمة المديرية العامة الإيطالية، بحيث يؤمنون الاتصال بالمكتب المركزي للتمريض في وزارة الصحة.

2 ـ 4 استشاريون محليون يتم التعاقد معهم بموجب المناقصة بناء على قوانين وأنظمة المديرية العامة الإيطالية للتعاون الإنمائي لما مجموعه 78 شخصا بالشهر.

2 ـ 5 دعم البحوث حول مسائل عديدة متعلقة بالتمريض يتم تحديدها في لبنان.

2 ـ 6 تبادل الزيارات إلى مؤسسات أكاديمية و/أو منظمات في إيطاليا وفي الشرق الأوسط لما مجموعه 10 شخص / شهر خلال فترة الـ 3 سنوات بهدف تطوير العاملين المحليين في المشروع و/أو بناء شراكات مهنية.

2 ـ 7 دعم تدريب ما مجموعه 1500 شخص خلال دورات متعددة.

2 ـ 8 دعم تمويل مؤتمرين حول التمريض في الشرق الأوسط.

2 ـ 9 تمويل تقييم نتائج المشروع في بداية السنة الثالثة من العمليات.

2 ـ 10 تمويل جهازي (2) كمبيوتر وآلة تصوير والتكاليف التشغيلية.

2 ـ 11 تمويل عملية ترويج أنشطة المشروع عبر وسائل الإعلام والمطبوعات.

2 ـ 12 النقل بواسطة سيارة عند الاقتضاء بهدف دعم أنشطة المشروع.

2 ـ 13 تمويل راتب السائق.

2 ـ 14 تصبح المعدات والسيارة المذكورة أعلاه ملكا لوزارة الصحة في نهاية المشروع.

مادة 3:

تعهد الحكومة اللبنانية

تتعهد الحكومة اللبنانية بتأمين دعم كامل لهذا البرنامج وبتأمين تعاون ومشاركة كاملين للعاملين الإيطاليين بروح من الشراكة والصداقة.

وتتعهد الحكومة اللبنانية بشكل خاص بـ:

3 ـ 1 تأمين رواتب كل من مستشار للمشروع (1) ومساعد للمشروع (1) وأميني سر (2) وسائقين (2) من خلال المالية الوطنية العامة.

3 ـ 2 تأمين توافر المساحة الضرورية للمشروع ضمن المكتب المركزي للتمريض في وزارة الصحة الذي سيتصل به المشروع.

3 ـ 3 تأمين مساعد للمشروع وأمين سر وسائق لمكتب التمريض ودفع رواتبهم من الموازنة اللبنانية.

3 ـ 4 تأمين كل ما يلزم من أثاث وكلفة مياه وكهرباء وتنظيفات وصيانة وخطوط هاتفية وإيجار وكلفة مكتب دورية والنفقات الطارئة الأخرى من أجل تحقيق أهداف المشروع.

3 ـ 5 ضمان التعاون الوثيق بين العاملين في المشروع اللبنانيين والإيطاليين، وذلك على المستويين المركزي والمناطقي.

3 ـ 6 تأمين وضع الأطر المؤسسية والتشغيلية التي نص عليها المشروع.

3 ـ 7 تأمين استمرار تواجد مكتب المشروع بما في ذلك مكاتب الاستشاري الإيطالي وأمين السر والاستشاري المحلي في الموقع الحالي أو في مكان مناسب للعملية.

3 ـ 8 تأمين الأموال اللازمة لتسديد النفقات السنوية العادية والاستثنائية لعمليات تصليح وصيانة الأماكن المخصصة للمشروع ولرواتب العاملين اللبنانيين في المشروع.

3 ـ 9 تأمين مساهمة المكتب المركزي للتمريض بشكل ناشط بتحقيق أنشطة المشروع وأهدافه.

3 ـ 10 الإجازة باستيراد غير خاضع للضريبة للمعدات والآليات والمواد وكل ما يلزم لتشغيل أنشطة المشروع، وإعفاء العاملين الإيطاليين وعائلاتهم من الضرائب والضرائب الجمركية خلال عملية استراد / تصدير ممتلكات خاصة.

3 ـ 11 تسهيل كافة المعاملات الإدارية ومعاملات تأشيرات الدخول / الخروج لعدة مرات وإجازات الإقامة والتنقل الداخلي وتراخيص السوق والمنامة والاتصالات الهاتفية للعاملين الإيطاليين.

مادة 4:

المسؤوليات والإدارة

4 ـ 1 يضمن مجلس الإنماء والإعمار الحصول على تعهد خاص لإيرادات الحكومة مسبقا قبل تاريخ بدء المشروع.

4 ـ 2 يضمن مجلس الإنماء والإعمار المشاركة التامة لكافة الجهات المعنية في تنفيذ هذه المذكرة.

4 ـ 3 يبلغ مجلس الإنماء والإعمار بصورة منتظمة الحكومة الإيطالية بتقدم المشروع وبأي حاجة لتعديل خطة العمل.

4 ـ 4 يقدم الاستشاري الإيطالي تقريرا نصف سنويا حول تقديم المشروع للمديرية العامة للتعاون الإنمائي عبر السفارة الإيطالية. ويتم تحضير تقرير مشترك حول تقدم العمل سنويا من قبل رئيس المكتب المركزي للتمريض والاستشاري الإيطالي ليصار إلى إرساله للجهات المعنية.

4 ـ 5 يتشاور مستشار المشروع ورئيس المكتب المركزي للتمريض مع الاستشاري الإيطالي عند الاقتضاء لتأمين أفضل استفادة من الخبرة المتوافرة بموجب المشروع.

4 ـ 6 ينبغي أن تحظى التغييرات بشأن العاملين قبل إتمام المشروع بالاشتراك بموافقة الفريقين.

4 ـ 7 يحال أي اختلاف مرتبط تقنيا بالمشروع يعجز رئيس المكتب المركزي للتمريض ومستشار المشروع والنظير الإيطالي عن حله، إلى مجلس الإنماء والإعمار / وزارة الصحة العامة / السفارة الإيطالية ليصار إلى التوصل إلى حل مقبول من الفريقين.

4 ـ 8 ينفذ تقييم نهائي للمشروع مشترك بين المديرية العامة للتعاون ـ وزارة الخارجية الإيطالية ومجلس الإنماء والإعمار والجهات المعنية الأخرى. وتدرج تفاصيل التقييم في خطة العمل العائدة للسنة الجارية.

4 ـ 9 يكون الموقعان على هذه المذكرة بالافراد وبالاشتراك مسؤولين عن إدارة مكون المشروع الذي يقع ضمن نطاق صلاحياتهما على كافة المستويات وذلك بشكل فعال وبناء.

4 ـ 10 تعتبر أي محاولة لزعزعة روح المشروع وحرفية مضمونه سببا كافيا لإعادة تقييم تنفيذ المشروع.

4 ـ 11 في كافة الحالات غير المذكورة هنا، تطبق اتفاقية التعاون الأقرب زمنا الموقعة بين الحكومتين لتنظيم مسائل محددة.

مادة 5:

سريان مفعول هذه الاتفاقية ومدتها

5 ـ 1 يمتد هذا المشروع على ثلاث سنوات. بحلول السنة الثالثة، تستلم وزارة الصحة العامة أو أية مؤسسة عامة معنية أخرى المشروع ويتم تحديد وتخصيص التمويل لهذه الغاية من قبل الوكالات الحكومية المختصة.

5 ـ 2 يجوز تمديد مدة المشروع بعد إجراء تقييم مشترك ووفقا لمرحلته التنفيذية. وبالتالي، يتم تعديل مذكرة التفاهم هذه.

5 ـ 3 يسري مفعول مذكرة التفاهم هذه في تاريخ توقيعها وتبقى صالحة لثلاث سنوات ما لم تفسخ من قبل أي من الفريقين بموجب إشعار خطي مسبق يرسل قبل ستة أشهر وبعد مشاورات أولية عبر قنوات دبلوماسية.

5 ـ 4 يمكن تعديل هذه المذكرة برضى الفريقين المتبادل.

5 ـ 5 بغية حل أي تباين محتمل في تفسير هذه المذكرة، تؤلف لجنة من:

ـ ممثل عن السفارة الإيطالية

ـ ممثل عن وزارة الصحة العامة

ـ ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار

شهادة على ما تقدم، أن المفوضين حسب الأصول كل من قبل حكومته قد وقعا مذكرة التفاهم هذه.

حرر في بيروت في ـ على نسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.

عن حكومة الجمهورية الإيطالية

فرانكو ميستريتا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الفضل شلق

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

سفير إيطاليا

في الملحق 1، ملخص الموازنة المشروع

في الملحق 2 لهذه المذكرة، مستند المشروع بعنوان «المشروع الوطني للتمريض»

الموازنة باليورو

و

نسخة باللغة الإنكليزية