Agreement Bilateral 25/03/2009
اتفاقية بشأن التعاون الفني في مجالات المواصفات والمقاييس والمختبرات وأنظمة الجودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية، وحكومة دولة قطر
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 25/03/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 1624 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بشأن التعاون الفني في مجالات المواصفات والمقاييس والمختبرات وأنظمة الجودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية، وحكومة دولة قطر
إن حكومة الجمهورية اللبنانية،
وحكومة دولة قطر،
والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفان»،
رغبة منهما في إرساء تعاون علمي وتقني غايته تحقيق التكامل في مجالات المواصفات والمقاييس والمختبرات وأنظمة الجودة.
وبهدف تيسير التبادل التجاري بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين،
وانطلاقا من أهمية تعميق التعاون والتنسيق بينهما،
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
العمل على توافق المواصفات لا سيما مواصفات السلع المتبادلة بين البلدين.
مادة 2:
العمل على الاعتراف المتبادل بإجراءات تقييم المطابقة المنفذة في بلديهما وتحديد ما يتعلق بشهادات المطابقة وعلامة الجودة والمطابقة واعتماد المختبرات والخدمات ونظم الجودة الإدارية والحاسب.
مادة 3:
العمل على وضع الإجراءات التفصيلية لآلية منح شهادات المطابقة شريطة توافقهما مع الأدلة الدولية الصادرة بهذا الشأن وتعتبر هذه الآلية نافذة بعد التوقيع عليها واستكمال إجراءات الاعتماد وفق القوانين المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 4:
يقوم الطرفان بإعداد لائحة السلع المتبادلة بينهما وتحديد المواصفات الخاصة بها والتي سيتم بموجبها إصدار شهادات المطابقة وتطوير هذه اللائحة باستمرار ووفقا للمستجدات.
مادة 5:
يقوم الطرفان بمراجعة وتدقيق الإجراءات المنفذة في مجال منح شهادة المطابقة لدى كل منهما بهدف تبسيطها وزيادة فاعليتها.
مادة 6:
يقوم الطرفان بوضع برنامج خاص باختبارات المقارنة البينية (comparison-laboratory) لأدوات وأجهزة القياس في البلدين لخلق الثقة المتبادلة في نتائج الفحص والاختبار.
مادة 7:
العمل على توحيد نظم إدارة ضبط الجودة والاختبارات القياسية والمعايرات الصناعية والقانونية واعتماد المختبرات بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 8:
التعاون والتنسيق في معايرة أنظمة القياس في المجالات كافة.
مادة 9:
التعاون وتبادل الخبرات في تطوير واستحداث مختبرات التقييس والسيطرة النوعية.
مادة 10:
تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث والدراسات والتنظيم المشترك لبرنامج التدريب والتوعية في مجال التقييس.
مادة 11:
يجتمع الطرفان دوريا وحسب الحاجة وبالتناوب لمتابعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه.
مادة 12:
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق والتصديق عليها.
تظل سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عن رغبته بإنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر من انتهائها.
وإشهادا على ما تقدم قام المفوضان أدناه من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرت هذه الاتفاقية، ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 09/01/1430هـ، الموافق 7/1/2009م من نسختين أصليتين، باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة قطر
وزير البيئة
عبد الله بن مبارك
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الصناعة
غازي محمد زعيتر