المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون الفني في مجالات المواصفات والمقاييس والمختبرات وأنظمة الجودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 7/1/2009 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1624 25/03/2009
مرسوم رقم 1624 تاريخ 25/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون الفني في مجالات المواصفات والمقاييس والمختبرات وأنظمة الجودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 7/1/2009 والمرفقة ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة