Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1624 25/03/2009

إبرام اتفاقية تعاون فني في مجالات المواصفات والمقاييس والمختبرات وأنظمة الجودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر الموقعة في الدوحة بتاريخ 7/1/2009

مرسوم رقم 1624 تاريخ 25/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1624
التاريخ
25/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/2009, ص. 1914-1916
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1624 تاريخ 25/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون الفني في مجالات المواصفات والمقاييس والمختبرات وأنظمة الجودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 7/1/2009 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009