Agreement Bilateral 13/03/2009
إبرام اتفاقية تمويل بين المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار لتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 13/03/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 1531 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تمويل شروط خاصة
إن المجموعة الأوروبية، المسماة أدناه بـ «المجموعة»، والتي تمثلها مفوضية المجموعات الأوروبية، المسماة أدناه بـ «المفوضية»،
فريق أول،
والحكومة اللبنانية، المتمثلة بمجلس الإنماء والإعمار، المسمى أدناه بـ «المستفيد»،
فريق ثان،
اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
طبيعة التدخل وموضوعه
1 ـ 1 ـ تساهم المجموعة بتمويل المشروع التالي:
رقم الحساب: MED/2006/018-303
اسمه: «دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان».
المسمى أدناه بـ المشروع، الوارد وصفه في الأحكام الفنية والإدارية في الملحق الثاني.
1 ـ 2 ـ يتم تنفيذ هذا المشروع وفقا لأحكام اتفاقية التمويل وملحقيها: الشروط العامة (الملحق الأول) والأحكام الفنية والإدارية (الملحق الثاني).
مادة 2:
تمويل المجموعة
2 ـ 1 ـ تقدر كلفة المشروع الإجمالية بـ 18.000.000 أورو.
2 ـ 2 ـ تلتزم المجموعة بتمويل مبلغ قدره كحد أقصى 18.000.000 أورو.
وأن توزيع مساهمة المجموعة المالية من حيث المكون والباب يرد في الموازنة المضمنة في الأحكام الفنية والإدارية في الملحق الثاني.
مادة 3:
تمويل المستفيد
في حال لم تكمن مساهمة المستفيدين مالية، فإن اتفاقية التمويل تحدد كيفيتها في الأحكام الفنية والإدارية في الملحق الثاني.
مادة 4:
فترة التنفيذ
تبدأ فترة اتفاقية التمويل عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي في 30/06/2011. وتتضمن فترة التنفيذ هذه مرحلتين: مرحلة تنفيذ عملاني تبدأ عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، وتنتهي في 30/06/2009. وبدءا من هذا التاريخ تبدأ مرحلة الإقفال التي تنتهي عند نهاية فترة التنفيذ.
مادة 5:
التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
يجب أن توقع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل بتاريخ 23/08/2009 على أبعد حد. ولا يمكن تأجيل هذا التاريخ الأقصى.
مادة 6:
معايير على المستفيدين احترامها
6 ـ 1 ـ توكل إلى المستفيد المهام كما وردت في الأحكام التنفيذية والإدارية في الملحق الثاني.
6 ـ 2 ـ بالتالي، يلتزم المستفيد، فيما يخص مهام التنفيذ الموكولة إليه في الفترة المحددة بالمادة الرابعة من الشروط الخاصة بهذه الاتفاقية، بضمان المحافظة على نظام إدارة أموال المجموعة الأوروبية الذي يحترم المعايير التالية:
ـ الفصل الفعلي بين وظيفتي الأمر بالصرف والدفع;
ـ وجود نظام مراقبة داخلي وفعال لعمليات الإدارة اللامركزية;
ـ لدعم المشاريع، إجراءات لتقديم الحسابات الواضحة التي تبين وجهة استعمال أموال المجموعة، ولأنواع الدعم الأخرى، إرسال بيان سنوي للمفوضية مصدق يغطي مجال المصاريف المعنية;
ـ وجود مؤسسة وطنية مستقلة تقوم بالمراقبة الخارجية;
ـ إجراءات عقد الصفقات كما هو مشار إليها في المادة السابعة من الشروط العامة.
6 ـ 3 ـ إن إجراءات نظام إدارة أموال المجموعة الأوروبية التي يقوم بها المستفيد والتي شكلت موضع تدقيق مسبق من قبل المفوضية، تكون موثقة وسهلة المنال سهلا على المفوضية. وتحتفظ هذه الأخيرة بحق مراقبة احترام المعايير المذكورة في هذه المادة، خلال فترة تنفيذ اتفاقية التمويل ـ على مستندات الإجراءات وفي مكان العمل. وينبغي إحاطة المفوضية علما بأي تغيير جوهري يطال هذه الإجراءات.
6 ـ 4 ـ عندما يتعلق بشكل خاص اللجوء إلى التحصيل عن طريق التعويض، الأحكام الفنية والإدارية في الملحق الثاني ستحدد الإجراء الوجاهي في تدقيق الحسابات وستضع آليات للتصحيح المالي.
مادة 7:
العناوين
ينبغي أن يتم خطيا أي تواصل متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل، عبر ذكر المشروع بشكل واضح والإرسال إلى العناوين التالية:
أ) للمفوضية
رئيس البعثة
بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان
بناية 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو
الصيفي، بيروت، لبنان
ب) للمستفيد والمنسق الوطني
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
مجلس الإنماء والإعمار، تلة السراي
رياض الصلح، بيروت، لبنان
مادة 8:
الملحقان
8 ـ 1 ـ يتم إلحاق الوثيقتين التاليتين باتفاقية التمويل هذه وتشكلان جزءا لا يتجزأ منها:
الملحق الأول: الشروط العامة.
الملحق الثاني: الأحكام الفنية والإدارية.
8 ـ 2 ـ في حال نشوء نزاع بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، فإن أحكام هذه الأخيرة هي التي ترجح. وفي حال نشوء نزاع بين أحكام الملحقين الأول والثاني فإن أحكام الملحق أول هي التي ترجح.
مادة 9:
شروط خاصة أخرى للمشروع
9 ـ 1 ـ تكمل الشروط العامة الأحكام التالية:
مادة 3 ـ 3: عندما لا تعود معايير اللامركزية المحددة في اتفاقية التمويل مستوفاة، تستطيع المفوضية وبشكل أحادي أن تستعيد بطريقة مركزية إدارة العمليات المعنية.
9 ـ 2 ـ تتم مخالفة الشروط العامة بالأحكام التالية:
لا تطبق المادة السابعة من الشروط العامة على التكاليف الجارية لسير عمل البنية المكلفة بإدارة المشروع (باستثناء أموال المعدات).
مادة 10:
دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ آخر توقيع يقوم به الطرفان.
حرر باللغة الفرنسية على أربع (4) نسخ لها قيمة الأصل، تقدم نسختان (2) للمفوضية ونسختان (2) لمجلس الإنماء والإعمار.
عن المفوضية: السيد ريشار وبر
نائب مدير عام المساعدة الأوروبية
مدير المساعدة الأوروبية
بروكسل في 7 أيار 2007
عن المستفيد والمنسق الوطني: السيد نبيل الجسر
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
بيروت في 2 آب 2007
الملحق الأول ـ الشروط العامة ـ الموازنة (اللامركزية) أيار/مايو 2003 (تم تعديله في العام 2006)
الملحق الأول ـ الشروط العامة ـ الباب الأول ـ تمويل المشروع/البرنامج
مادة 1:
المبدأ العام
1 ـ 1 ـ ان المساهمة المالية للمجموعة هي محدودة بالمبلغ المحدد في اتفاقية التمويل.
1 ـ 2 ـ ان وضع الأموال المتاحة بموجب تمويل المجموعة هو مشروط باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.
مادة 2:
تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز
2 ـ 1 ـ ان التجاوزات الفردية لأبواب موازنة اتفاقية التمويل تتم تسويتها في إطار إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقا للمادة العشرين من الشروط العامة هذه.
2 ـ 2 ـ ما ان يظهر خطر التجاوز الكلي للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، حتى يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، أما عن طريق تقليص حجم المشروع/البرنامج، وأما عن طريق اللجوء إلى موارده الخاصة أو إلى موارد أخرى.
2 ـ 3 ـ إذا بدا مستحيلا تقليص حجم المشروع/البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق الموارد الخاصة بالمستفيد أو موارد أخرى، بوسع المفوضية، وبشكل استثنائي، وبناء على طلب المستفيد المبينة أسبابه، أن تتخذ قرار بتمويل المجموعة الإضافي. وإذا ما اتخذت قرارا كهذا، فإن المصاريف العائدة للتجاوز تمول، عبر وضع السبل المالية الإضافية، التي قررتها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الإخلال بقواعد المجموعة وبإجراءاتها القابلة للتطبيق.
الباب الثاني ـ التنفيذ
مادة 3:
المبدأ العام
3 ـ 1 ـ يتحقق تنفيذ المشروع/البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضية.
3 ـ 2 ـ يمثل رئيس البعثة المفوضية لدى دولة المستفيد.
مادة 4:
فترة التنفيذ
4 ـ 1 ـ تحدد اتفاقية التمويل فترة تنفيذ تبدأ عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي عند التاريخ المحدد لهذه الغاية في المادة الرابعة من الشروط الخاصة.
4 ـ 2 ـ تتضمن فترة التنفيذ هذه مرحلتين مستقلتين:
ـ مرحلة تنفيذ عملاني للنشاطات الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي على أبعد حد قبل 24 شهرا من نهاية فترة التنفيذ.
ـ مرحلة إقفال تتم خلالها التدقيقات والتقييمات النهائية، إلى جانب الإقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل. تبدأ هذه المرحلة عند نهاية مرحلة التنفيذ العملاني وتنتهي بعد مرور 24 شهرا على هذا التاريخ، على أبعد حد.
4 ـ 3 ـ المصاريف المرتبطة بالنشاطات الأساسية قابلة لتمويل المجموعة إذا لم تكبدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. وأن المصاريف المرتبطة بالتدقيقات والتقييمات النهائية فضلا عن نشاطات الإقفال هي جائزة قانونا لغاية نهاية مرحلة الإقفال.
4 ـ 4 ـ إن كل رصيد يبقى متوفرا بموجب مساهمة المجموعة الأوروبية يلغى آليا بعد مرور ستة أشهر على فترة التنفيذ.
4 ـ 5 ـ في حالات استثنائية ومسوغة حسب الأصول، يمكن طالب التمديد لمرحلة التنفيذ المترابطة بها. وعندما يصدر الطلب عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة شهور على الأقل من نهاية مرحلة التنفيذ العملاني ويجب أن تقبلها المفوضية قبل هذا التاريخ.
4 ـ 6 ـ في حالات استثنائية ومسوغة حسب الأصول، وبعد نهاية مهلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب التمديد لمرحلة الإقفال ولمرحلة التنفيذ المترابطة بها. وعندما يصدر الطلب عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة شهور على الأقل من نهاية مرحلة الإقفال. ويجب أن تقبلها المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
مادة 5:
وضع الأموال في التصرف
5 ـ 1 ـ تباشر المفوضية بنقل الأموال في مهلة قصوى قدرها 45 يوما تقويميا بدءا من تاريخ تسجيل طلب الدفع الصادر عن المستفيد والمقبول من المفوضية. يرفض طلب الدفع عندما يكون عنصر أساسي واحد على الأقل خطأ. ويمكن أن تعلق المفوضية مهلة الدفع إذا أعلمت المستفيد، في كل وقت خلال المهلة المذكورة أعلاه، بأنها لا تستطيع الدفع، اما لأن المبلغ ليس مستحق الأداء، واما لأنه لم يتم إبراز الوثائق الملائمة المثبتة له. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشككها في الجواز القانوني للمصاريف الواردة في طلب دفع، يحق للمفوضية تعليق مهلة الدفع لحين الانتهاء من التحقق الإضافي، بما في ذلك المراقبة في مكان العمل للتأكد قبل قيامها بالدفع من الطابع القانوني للمصاريف. وتعلم المفوضية المستفيد دون تأخير.
5 ـ 2 ـ تسدد المفوضية هذه المدفوعات على الحساب المصرفي أو الحساب المصرفي الفرعي المشار إليه في بطاقة البيانات المالية، كما هي واردة في الأحكام الفنية والإدارية في الملحق الثاني. ينبغي ذكر التغييرات في الحساب المصرفي بواسطة البطاقة عينها. ويضمن المستفيد أن الأموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق يمكن التعرف إليها في هذا الحساب المصرفي أو في الحساب المصرفي الفرعي.
5 ـ 3 ـ إن هذا الحساب المصرفي أو الحساب المصرفي الفرعي محرر بالأورو ويتم فتحه، بالتوافق، في دولة المستفيد، باسم المستفيد لدى مؤسسة مالية توافق عليها المفوضية.
5 ـ 4 ـ يتم مد هذا الحساب المصرفي أو الحساب المصرفي الفرعي بالمال وفقا للحاجات الفعلية لخزينة المشروع وفقا للتقارير التي يقدمها المستفيد، حسب الطرق المحددة في الأحكام الفنية والإدارية في الملحق الثاني. وأن التحويلات بالأورو يمكن تحويلها إذا اقتضى الأمر إلى عملة دولة المستفيد أولا بأول عند وجوب أداء المدفوعات، وذلك حسب سعر الصرف النافذ يوم قيام المستفيد بالدفع، أو في حال عدم توفره، حسب سعر الصرف المحدد في الشروط الخاصة.
5 ـ 5 ـ يعلم المستفيد المفوضية بالفوائد المحتملة أو المنافع المقابلة التي ولدتها هذه الأموال أقله مرة في السنة، وعند طلبات الدفع الوسيطة التي تراجع التمويل المسبق وتصفيه. كما على المستفيد أن يقدم تقريرا شاملا بعد مرور ستة أشهر على نهاية مرحلة الإقفال.
5 ـ 6 ـ ينبغي تسديد أي فائدة أو منفعة مقابلة إلى المفوضية في مهلة 45 يوما بدءا من تاريخ استلام طلب المفوضية.
مادة 6:
مهلة ينبغي احترامها للدفعات التي تجريها المفوضية إلى الإدارة اللامركزية
6 ـ 1 ـ عندما تقوم المفوضية بالدفع، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات المتعاقد بالدفع في مهلة 15 يوما تقويميا كحد أقصر، بدا من تاريخ تسجيل طلب الدفع الذي يقبل به المستفيد. وعلى المستفيد إعلام المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يرد طلب الدفع عندما يكون عنصر أساسي واحد على الأقل خطأ. ويمكن أن تعلق المفوضية مهلة الدفع إذا أعلمت المستفيد، في كل وقت خلال المهلة المذكورة أعلاه، بأنها لا تستطيع الدفع، إما لأن المبلغ ليس مستحق الأداء، وإما لأنه لم يتم إبراز الوثائق الملائمة المثبتة له. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشككها في الجواز القانوني للمصاريف الواردة في طلب دفع، يحق للمفوضية تعليق مهلة الدفع لحين الانتهاء من التحقق الإضافي، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل لتتأكد قبل قيامها بالدفع من الطابع القانوني للمصاريف. وتعلم المفوضية المستفيد دون تأخير.
6 ـ 2 ـ إن مهلة دفع الأموال، كما ينص عليها المقطع الأول، تطبق أيضا عندما يكون الدفع مشروطا بالتصديق على التقرير. في هذه الحالة، لا يمكن اعتبار طلب الدفع مقبولا ما لم يصدق المستفيد على التقرير، إما صراحة لأن المتعاقد قد أحيط علما به، واما ضمنيا لأن مهلة التصديق التعاقدية قد انتهت من دون أن يتم تعليقها بوثيقة رسمية موجهة إلى المتعاقد. وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ التصديق على التقرير.
6 ـ 3 ـ في حال حصول تأخير في الدفع، تم عزوه إلى المستفيد، لا يمكن إلزام المفوضية بدفع فوائد التأخير إلى المتعاقد كما تنص العقود على ذلك، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد.
الباب الثالث ـ عقد الصفقات ومنح المساعدات
مادة 7:
المبدأ العام
إن كافة العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل يجب أن تمنح وتنفذ حسب الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها وتصدرها المفوضية في ما يتعلق بتنفيذ الأعمال الخارجية، كما تكون نافذة عند إطلاق الإجراء المعني.
مادة 8:
التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
8 ـ 1 ـ أن العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل يجب أن يوقعها الطرفان خلال ثلاث سنوات بدءا من تبني المفوضية الالتزام بالموازنة، أي بالتاريخ المحدد في المادة الخامسة من الشروط الخاصة على أبعد حد. ولا يمكن تأجيل هذا التاريخ الأقصى.
8 ـ 2 ـ أن الحكم المذكور أعلاه لا ينطبق على عقود التدقيق والتقييم التي يمكن توقيعها لاحقا.
8 ـ 3 ـ عند التاريخ الذي تحدده المادة الخامسة من الشروط الخاصة، تلغى المبالغ التي لم يتم التعاقد عليها.
8 ـ 4 ـ إن كل عقد لم ينتج عنه أي دفع في السنوات الثلاث التي تلي توقيعه يفسخ آليا وتلغى الأموال المعنية به.
مادة 9:
الجواز القانوني
9 ـ 1 ـ ان المشاركة في استدراج عورض الأشغال أو اللوازم أو الخدمات تفتح وفق الشروط نفسها أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين إلى الدول الأعضاء في المجموعة، وتفتح وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عنها في الاتفاقيات التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين المنتمين إلى الدولة الثالثة المستفيدة أو إلى أي بلد ثالث مذكور صراحة في الأعمال.
9 ـ 2 ـ إن المشاركة في استدراج الاقتراحات تفتح وفق الشروط نفسها أمام كافة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنتمين إلى الدول الأعضاء في المجموعة، وتفتح وفق أحكام الخاصة المنصوص عنها في الاتفاقيات التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين المنتمين إلى الدول الثالثة المستفيدة أو إلى أي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الأحكام.
9 ـ 3 ـ في حالات استثنائية تسوغها وتوافق عليها المفوضية حسب الأصول، يمكن استبقاء مشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار إليها في المقطعين الأول والثاني، وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عنها في الاتفاقيات التي ترعى مجال التعاون المعني.
9 ـ 4 ـ أن البضائع واللوازم التي تمولها المجموعة والتي تكون ضرورية لتنفيذ صفقات الأشغال واللوازم والخدمات فضلا عن الصفقات التي يطلقها المستفيدون من المساعدات بهدف تنفيذ العمل المساعد، يجب أن تنشأ من الدول التي تم قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عنها في المقاطع الثلاثة السابقة.
الباب الرابع ـ النظام المطبق لتنفيذ العقود
مادة 10:
التأسيس وحق الإقامة
10 ـ 1 ـ أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في استدراج عروض صفقات الأشغال أو اللوازم أو الخدمات يستفيدون من حق مؤقت بالإقامة والتأسيس في بلد المستفيد، إذا كانت طبيعة الصفقة تسوغ ذلك. يتم الإبقاء على هذا الحق لغاية إنقضاء مهلة شهر من تاريخ إرساء العقد.
10 ـ 2 ـ أن المتعاقدين (بما فيهم المستفيدين من المنح) فضلا عن الأشخاص الطبيعيين التي تلزم خدماتهم لتنفيذ العقد وأفراد أسرتهم يستفيدون من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/البرنامج.
مادة 11:
الأحكام الضريبية والجمركية
11 ـ 1 ـ أن الرسوم أو الحقوق أو أية ضرائب أخرى (بما فيها الضريبة على القيمة المضافة أو ما يعادلها) هي مستثناة من تمويل المجموعة، إلا إذا كانت الشروط الخاصة تنص على خلاف ذلك.
11 ـ 2 ـ تطبق دولة المستفيد على الصفقات أو المساعدات التي تمولها المجموعة النظام الضريبي الجمركي الأكثر رعاية، المطبق على الدولة أو على المنظمات الدولية ـ في ما يتعلق بالتنمية ـ التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
11 ـ 3 ـ عندما تنص الاتفاقية الإطار أو تبادل الكتب القابل للتطبيق، على أحكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تطبق هذه الأخير أيضا.
مادة 12:
نظام صرف العملات
12 ـ 1 ـ تلتزم دولة المستفيد بالإجازة باستيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. وتلتزم أيضا بتطبيق التنظيم الوطني المطبق في مجال صرف العملات من دون تمييز بين المتعاقدين، المقبولة مشاركتهم بمقتضى المادة التاسعة من الشروط العامة.
12 ـ 2 ـ عندما تنص الاتفاقية الإطار أو تبادل الكتب القابل للتطبيق، على أحكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تطبق هذه الأخيرة أيضا.
مادة 13:
استخدام معطيات الدراسات
في الحالة التي تنص فيها اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، فإن العقد المتعلق بهذه الدراسة، المبرم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ينظم ملكية الدراسة فضلا عن حق كل من المستفيد والمفوضية باستخدام المعلومات التي تتضمنها وبنشرها وبإعلامها إلى أطراف ثالثين.
مادة 14:
تخصيص الديون المحصلة بموجب العقود
14 ـ 1 ـ تخصص للمشروع/البرنامج المبالغ المقبوضة بمقتضى الديون الناشئة عن الدفعات المسددة بلا حق أو ضمانات التمويل المسبق وضمانات نجاح الإنجاز المقدمة بموجب العقود التي تمولها اتفاقية التمويل هذه
14 ـ 2 ـ إن العقوبات المالية التي تفرضها السلطة الملزمة بالمزاد على مرشح أو على مقدم طلب يكون في حالة استبعاد في إطار إحدى الصفقات، والحجز على ضمانات الاشتراك، والعطل والضرر الممنوحين للمفوضية، هي أموال يعاد دفعها للموازنة العامة للمجموعات الأوروبية.
مادة 15:
المطالبات المالية بموجب العقود
يلزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ موقف بشأن طلب بالتفويض صاغه صاحب صفقة ويراه صحيحا كليا أو جزئيا. لا يمكن المجموعة أن تأخذ على عاتقها التبعات المالية إلا إذا اتفق عليها مسبقا مع المفوضية. وأن اتفاقا مسبقا كهذا هو ضروري أيضا، بموجب هذه الاتفاقية، لتأخذ المجموعة على عاتقها دفع نفقات النزاعات حول العقود.
الباب الخامس ـ الأحكام العامة والنهائية
مادة 16:
الإظهار وتسليط الضوء
16 ـ 1 ـ يشكل أي مشروع/برنامج تموله المجموعة موضوع أعمال تواصل وإعلام ملائمين. ويتم تحديد هذه الأعمال على مسؤولية المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.
16 ـ 2 ـ على أعمال التواصل والإعلام هذه أن تتبع القوانين القابلة للتطبيق، من حيث الوضوح، على الأعمال الخارجية كما تحددها وتصدرها المفوضية وكما تكون نافذة عندما تتم هذه الأعمال.
مادة 17:
منع المخالفات والغش والفساد
17 ـ 1 ـ يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال التي تمولها مبالغ المجموعات الأوروبية قد نفذت بشكل صحيح. ويتخذ التدابير الخاصة بمنع المخالفات والغش ويتخذ إجراءات تنفيذية عند الاقتضاء بهدف استرجاع الأموال المدفوعة بلا وجه حق.
17 ـ 2 ـ يشكل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو لعقود التنفيذ أو لأي حكم من أحكام قانون المجموعة، يكون ناجما عن عمل محرك اقتصادي أو عن إغفال له، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للمجموعات الأوروبية أو بالموازنات التي تديرها هذه الأخيرة، إما عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات الصادرة من الموارد الخاصة التي يقبضها مباشرة حساب المجموعات، وإما عبر صرف الأموال بلا وجه حق.
يشكل غشا أي عمل أو إغفال متعمد ومتعلق بـ:
ـ استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزورة، أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول قبض الأموال (أو الحجز عليها) بلا وجه حق، عندما تكون هذه الأموال صادرة عن الموازنة العامة للمجموعات الأوروبية أو عن الموازنات التي تديرها المجموعات الأوروبية أو لحسابها،
ـ عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول ذاته،
ـ اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي منحت من أجلها.
يعلم المستفيد المفوضية من دون تأخير بأي عنصر أحيط به علما ويفسح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غش، كما يعلمها بالتدابير التي اتخذتها.
17 ـ 3 ـ يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم ليصلح الممارسات المحتملة للفساد الإيجابي أو السلبي، أيا تكن طبيعة هذه الممارسات وطوال مرحلة إجراء تمرير السوق أو منح المساعدات أو تنفيذ العقود المقابلة. يشكل فسادا سلبيا الفعل المتعمد من قبل موظف، مباشرة أو بواسطة أشخاص ثالثين، بطلب منافع أو تلقيها، أيا تكون طبيعتها، لنفسه أو لشخص ثالث، أو بالقبول بوعود بها، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز ـ خلافا لواجباته الرسمية ـ عمل يدخل في إطار وظيفته أو في إطار ممارسته وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر أو قابل لأن يلحق الضرر بالمصالح المالية للمجموعات الأوروبية. يشكل فسادا إيجابيا الفعل المتعمد لأي كان بأن يعد أو يعطي، بشكل مباشر أو بواسطة أشخاص ثالثين، منفعة، أيا تكن طبيعتها، لموظف أو لنفسه أو لشخص ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز ـ خلافا لواجباته الرسمية ـ عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر أو قابل لأن يلحق الضرر بالمصالح المالية للمجموعات الأوروبية.
مادة 18:
التدقيق والمراقبة التي تقوم بها المفوضية، والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وديوان المحاسبة الأوروبي
18 ـ 1 ـ يقبل المستفيد بأن تقوم المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بمراقبة استخدام أموال المجموعة، في أوراق الإجراءات وفي مكان العمل، بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك إجراءات عقد الصفقات ومنح المساعدات) وبإجراء تدقيق كامل، إذا اقتضى الأمر، على أساس الأوراق المثبتة للحسابات والوثائق المعتمدة في الحسابات وأية وثيقة أخرى متعلقة بتمويل المشروع/البرنامج، وذلك لغاية فترة سبع سنوات بدءا من تاريخ آخر دفعة.
18 ـ 2 ـ فضلا عن ذلك، يقبل المستفيد بأن يجري المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التجاري مراقبات وتحققات في مكان العمل، وفقا للإجراءات التي ينص عليها التشريع في المجموعة الأوروبية، بهدف حماية المصالح المالية للمجموعات الأوروبية من أعمال الغش ومن المخالفات الأخرى.
18 ـ 3 ـ لهذه الغاية، يلتزم المستفيد بأن يقدم لطاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبلها حق الوصول إلى المواقع والأماكن التي يتم فيها إنجاز الأعمال الممولة في إطار اتفاقية التمويل، بما فيها أنظمتها المعلوماتية، وإلى كافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكومبيوتر والمتعلقة بالإدارة الفنية والمالية لهذه الأعمال، وإلى اتخاذ التدابير الخاصة لتسهيل عملها، وأن وصول الأشخاص المفوضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، يتم ضمن شروط السرية التامة تجاه الغير، من دون الإخلال بموجبات القانون العام التي تخضع له. ويجب أن تكون الوثائق سهلة المنال ومصنفة على نحو يسمح بإجراء المراقبة بسهولة، ويكون المستفيد ملزما بإعلام المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان الذي يحفظها فيه.
18 ـ 4 ـ ان المراقبات والتدقيقات المذكورة أعلاه تمتد إلى المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن الذين استفادوا من أموال المجموعة.
18 ـ 5 ـ يحاط المستفيد علما بإرسال وكلاء عينتهم المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش التجاري ومحكمة الحسابات الأوروبية، إلى مكان العمل.
مادة 19:
التشاور بين المفوضية والمستفيد
19 ـ 1 ـ ان أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.
19 ـ 2 ـ يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.
مادة 20:
تعديل اتفاقية التمويل
20 ـ 1 ـ ان أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني من اتفاقية التمويل يجب أن يتم خطيا وأن يشكل موضوع ملحق.
20 ـ 2 ـ عندما يصدر طلب التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير أن يوجهه إلى المفوضية قبل ثلاثة شهور على الأقل من التاريخ الذي ينبغي أن يصبح فيه التعديل نافذا، إلا في الحالات التي يسوغها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضية.
20 ـ 3 ـ لتنظيم تفاصيل النشاطات التي لا تؤثر على أهداف المشروع/البرنامج وعلى نتائجه، وللتعديلات الفنية التي لا تؤثر على الحلول الفنية المستبقاة، ولا تؤدي إلى أية إعادة تخصيص للأموال، يعلم المستفيد المفوضية خطيا بالتعديل وبتسويغه، في أفضل المهل، ويطبق هذا التعديل.
20 ـ 4 ـ ان استخدام الأموال الطارئة تخضع للموافقة الخطية المسبقة من قبل المفوضية.
20 ـ 5 ـ للحالة الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة إقفال اتفاقية التمويل، تكون الإحالة إلى المقطعين الخامس والسادس من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.
مادة 21:
تعليق اتفاقية التمويل
21 ـ 1 ـ ان حالات تعليق اتفاقية التمويل هي التالية:
(أ) بوسع المفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، وخاصة إذا أوقف المستفيد تطبيق المعايير المذكورة في المادة السادسة من الشروط الخاصة، بقدر ما أوكلت إليه مهام التنفيذ العائدة لها.
(ب) بوسع المفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن موجب ناجم عن احترام حقوق الإنسان أو عن مبادئ الديمقراطية ومبادئ دولة القانون، كما في حالات الفساد الجسيمة.
(ج) يمكن تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. ونعني بالقوة القاهرة أي حالة أو حدث لا يمكن توقعه ويكون استثنائيا، لا حول للطرفين فيه، ولا يمكن عزوه إلى خطأ أو إهمال أحدهما (أو أحد متعاقديهما أو وكلائهما أو مستخدميهما)، من شأنه أن يحول دون تنفيذ أحد الطرفين موجباته التعاقدية ولم يكن تخطيه مستطاعا بالرغم من كل الاهتمام المبذول. ان التخلف (أو التأجيل) عن وضع المعدات أو العيوب، أو النزاعات في العمل، أو الإضرابات أو المشاكل المالية، هي عوامل لا يمكن التذرع بها كحالات قوة قاهرة، ولا يعتبر طرف ما متخلفا عن موجباته التعاقدية إذا ما حالت قوة قاهرة دون قيامه بها. وأن الطرف الذي تواجهه حالة قوة قاهرة يحظر الطرف الآخر سريعا بذلك، ويحدد طبيعة هذه القوة القاهرة، ومدتها المرجحة، ومفاعيلها المتوقعة، ويتخذ كافة التدابير للتقليل من أضرارها المحتملة.
21 ـ 2 ـ ان قرار التعليق يتم من دون إشعار. وعلى سبيل التحفظ، تعلق الدفعات كما هو مشار إليه في المادة 5 ـ 1 ـ من الشروط العامة هذه.
21 ـ 3 ـ عند التبليغ بالتعليق، يشار إلى العواقب التي تترتب عنه على العقود الجارية أو على تلك التي ينبغي إنهاؤها.
مادة 22:
إلغاء اتفاقية التمويل
22 ـ 1 ـ عندما لا يتم تنظيم الحالات التي أدت إلى تعليق اتفاقية التمويل خلال مهلة أربعة شهور كحد أقصى، يمكن أن يقوم أحد الطرفين بفسخ اتفاقية التمويل، مقابل إشعار تكون مدته شهرين.
22 ـ 2 ـ عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي دفع في السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو عندما لا يوقع أي عقد تنفيذ قبل التاريخ المحدد في المادة الخامسة من الشروط الخاصة، يتم آليا فسخ اتفاقية التمويل.
22 ـ 3 ـ عند التبليغ بالإلغاء، يشار إلى العواقب التي تترتب عنه على العقود الجارية أو على تلك التي ينبغي إنهاؤها.
مادة 23:
حل الخلافات
23 ـ 1 ـ ان أي خلاف متعلق باتفاقية التمويل لم يحل في إطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد، المنصوص عنها في المادة التاسعة عشرة من الشروط العامة هذه، خلال مهلة ستة أشهر، يمكن أن يحل عن طريق التحكيم بناء لطلب أحد الطرفين.
23 ـ 2 ـ في هذه الحالة، يعين الطرفان حكما في مهلة ثلاثين يوما بدءا من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل طرف أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين الحكم الثاني. يسمي الحكمان بدورهما حكما ثالثا خلال مهلة ثلاثين يوما. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل طرف أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين الحكم الثالث.
23 ـ 3 ـ يطبق الإجراء المنصوص عنه في نظام التحكيم الاختياري للمنظمات الدولية ودول محكمة التحكيم الدائمة، إذا لم يقرر الحكام خلاف ذلك. وتتخذ قرارات الحكام بالأغلبية خلال مهلة ثلاثة شهور.
23 ـ 4 ـ يلزم كل طرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار الحكام.
المحلق رقم 2
الأحكام الفنية والإدارية
«دعم خطة النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار في لبنان»
المشروع رقم 018 ـ 303
قرار MED /2006/018 ـ 303
الفهرس
لائحة الاختصارات
أ. 1. إطار المشروع وتوصيفه
أ. 1. إطار المشروع: الوضع ما بعد الحرب
أ. 1. أ العنصر 1 «إعادة تأهيل/ توسيع/ بناء البنى التحتية»
أ. 1. ب العنصر 2 «خلق فرص العمل وتطوير المجتمع»
أ. 2. ـ منطق التدخل
أ. 3. ـ الهدف العام
أ. 4. ـ الأهداف المحددة
أ. 5. ـ النتائج المتوقعة
أ. 6. ـ النشاطات التي وسعها المشروع
أ. 6. أ. العنصر 1
أ. 6. ب. العنصر 2
أ. 7. ـ المخاطر والفرضيات
ب. مدة المشروع وموقعه
ج. بنية المشروع وتنظيمه
ج. 1. ـ البنية المؤسساتية
ج. 1. أ. سلطات الوصاية على المشروع
ج. 1. ب. المجموعات الهدف
ج. 1. ج. المستفيدين النهائيين
ج. 1. د. الأطراف الأخرى المعنية بالمشروع
ج. 2. المسؤوليات العملية
ج. 2. أ. العنصر 1
ج. 2. ب. العنصر 2
ج. 2. أسس التطبيق
ج. 3. أ. إجراءات إبرام الصفقات
ج. 3. ب. تسديد الدفعات:
ج. 3. ج. العنصر 2: وضع الأموال تحت التصرف
ج. 3. د. الإجراء المضاد لتصفية الحسابات
ج. 3. هـ. العنصر 2: مصير مال القروض
ج. 3. و. التدقيق والتقييم
د. الوسائل الملحوظة
د. 1. العنصر 1
د. 1. أ. دعم بنية التنفيذ فنيا
د. 1. ب. تمويل المنشآت
د. 2. العنصر 2
د. 2. أ. دعم بنية التنفيذ فينا
د. 2. ب. مخصصات الموازنة لخط «خلق فرص العمل»
د. 2. ج. مخصصات الموازنة لخط «تطوير المجتمع»
د. 3. الوسائل التي يقدمها المستفيد
هـ. الموازنة
و. الشروط الخاصة
و. 1. المعلومات، التواصل والوضوح
و. 2. مسائل عرضية
الملحقات
الملحق 1: لائحة مشاريع البنى التحية (العنصر 1)
الملحق 2: لائحة احتياطات المشاريع (العنصر 1)
المحلق 3: إطار المشروع المنطقي
لائحة الاختصارات
الاختصار ------------------- تفصيله
ATE -----------------المساعدة التقنية الخارجية
BDS ---------------- خدمات تطوير الاعمال
BEI ---------------- المصرف الاوروبي للاستثمار
CDR --------------- مجلس الانماء والاعمار
CE ----------------- المفوضية الاوروبية
ESFD -------------- الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للتنمية
IMG --------------- مجموعة الادارة الدولية
PME --------------- الشركات الصغيرة والمتوسطة
UGE --------------- وحدة ادارة الاموال
أ. إطار المشروع وتوصيفه
أ. 1 ـ إطار المشروع: الوضع ما بعد الحرب.
يهدف المشروع إلى المساهمة بشكل سريع وواضح في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى نهوض المناطق والقطاعات الأكثر تضررا من الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف العام 2006. يرتكز المشروع على التحليل الذي استخلص من بعثتين قامت بهما مجموعة الإدارة الدولية (IMG) لحساب المفوضية الأوروبية: الأولى في شهر أيلول/سبتمبر (تقييم سريع للأضرار التي سببتها الحرب ـ بعثة تقييم الأضرار الأولية) والثانية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2006 (تقييم الحاجات ـ بعثة تحديد الحاجات). سمحت هاتان المهمتان بتقدير حاجات المناطق المتضررة من الحرب في مجالات ثلاث: البنى التحتية العامة والتنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية.
يتألف المشروع من عنصرين: العنصر 1 «إعادة تأهيل/ توسيع/ بناء البنى التحتية» والعنصر 2 «خلق فرص العمل وتطوير المجتمع».
أ. 1. أ. العنصر 1 «إعادة تأهيل/ تمديد/ بناء البنى التحتية»
سمحت البعثتان بتحليل أثر الحرب مع الانتباه بشكل خاص إلى الأضرار التي أصابت البنى التحتية كالطاقة والمياه والصرف الصحي، والطرقات والجسور، والأبنية العامة (من مدارس ومستشفيات ومنشآت بلدية). تم ملء 968 استمارة تتعلق بالبنى التحتية العامة بالاستناد إلى المعلومات التي أعطتها 152 بلدية إلى المصادقة على هذه الاستمارات.
تم وضع لائحة بمشاريع البنى التحية بالاستناد إلى عملية أولية قامت بها المفوضية الأوروبية والمستفيد وإلى الحاجات التي لا يغطيها المانحون الآخرون، وبلغت قيمة الاستثمارات الإجمالية 10.11 مليون يورو (الملحق 1). تم استكمال هذه اللائحة بلائحة تقريبية للاحتياطات (الملحق 2). تهدف هذه المشاريع إلى تلبية الحاجات الناتجة من الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر ويشكل خاص الحاجات في قطاعات المياه (معالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشفة)، والنفايات الصلبة والأبنية العامة (الزراعية وغيرها).
أ. 1. ب. العنصر 2 «خلق فرص العمل وتطوير المجتمع»
أثر الحرب على فرص العمل
أضرت أزمة صيف العام 2006 بشكل عميق بوضع فرص العمل الذي كان سيئا أصلا. قدر البنك الدولي خسارة العمل المؤقتة بـ 120.000 ومن ضمنها 30.000 فرصة عمل قد تكون خسرت بشكل نهائي. ولا يمكن إعادة بناء البنى التحتية المحلية من دون إجراءات دعم للنشاطات الاقتصادية التي تأثرت بسبب الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر. إن نهوض النشاطات المولدة للمداخيل ولفرص العمل والحفاظ عليها وبدئها تعتبر نشاطات ضرورية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ـ الاقتصادي في هذه المناطق المهددة بنزوح سكانها.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
أدت الحرب إلى تدهور الوضع الاقتصادي الذي كان هشا أصلا. وتمثل هذا التدهور بخلق هوة بين حاجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (أقل من 26 موظفا) وعرض القطاع المصرفي ارتفعت هذه الحاجات في المناطق المتضررة بطريقة متغيرة بسبب الأضرار المرئية (أضرار في المنشآت والمعدات المهنية) وغير المرئية (مناخ الاستثمار غير الشريف، جعل الدورة الاقتصادية المحلية هشة، خسارة المداخيل وإضعاف القوة الشرائية...). واستكمالا للنشاط الذي يفترض أن يقوم به المصرف الأوروبي للاستثمار، سيعزز هذا المشروع قسم «خلق فرص العمل» التابع للصندوق الاقتصادي الاجتماعي للتنمية (ESFD)، الآلية الحالية لدعم قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمولها المفوضية الأوروبية.
دعم البلديات شريكة الصندوق الاقتصادي الاجتماعي للتنمية
بالتالي تضررت سبع مجموعات من البلديات (أي ما يعادل حوالي 30.000 من السكان) التي تعتبر حاليا شريكة في قسم «تطوير المجتمع» الخاص بالصندوق الاقتصادي الاجتماعي للتنمية بشكل كبير في خلال الحرب. تعاني هذه المناطق الواقعة في جيوب الفقر الثمانين في البلد من وضع فقر ثنائي: فقر بنيوي وفقر ظرفي. ستتم إعادة تأهيل البنى التحتية في هذه المناطق وتنظيمها مما يسمح بإعادة تأهيل المحيط الاجتماعي الاقتصادي في هذه المجموعات.
أ. 2. ـ منطق التدخل
يتمثل منطق التدخل في هذا المشروع بما يلي:
العنصر 1: دعم البلديات التي تضررت بفعل الحرب في عملية إعادة تأهيل بناها التحتية الخاصة بالمرافق العامة وبنائها. وهذه البلديات حددت في إطار مهمة بعثة تقييم الحاجات في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2006.
العنصر 2: دعم مبادرات النهوض الاقتصادي التي صاغها المقاولون والمجموعات المحلية التي تأثرت بالحرب بشكل مباشر أو غير مباشر:
* يرتكز دعم عمليات خلق فرص العمل على طلبات القروض والتدريب التي يتقدم بها المقاولون الذي لا يستطيعون الوصول على القطاع المالي. يتم هذا النشاط بالإضافة إلى الدعم الذي يلحظه المصروف الأوروبي للاستثمار في ما يتعلق بالشركات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
* يستهدف دعم تطوير المجتمع المجموعات التي تضررت بفعل الحرب وتعتبر شريكة للصندوق الاقتصادي الاجتماعي للتنمية، ستستفيد من مساعدة مخصصة لتحديد المشاريع الأولية لإعادة تأهيل البنى التحتية الاجتماعية ـ الاقتصادية والفنية المتضررة وتنظيمها.
أ. 3 ـ الهدف العام
إن هدف المشروع العام المساهمة في انتعاش الاقتصاد اللبناني ونهوضه وإعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الحرب.
أ. 4 ـ الأهداف المحددة
إن أهداف المشروع المحددة هي:
العنصر 1: تمويل البنى التحتية للمرافق العامة وتنظيمها التي تدخل في الرؤيا العامة لإعادة إحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلديات التي تضررت بسبب الحرب.
العنصر 2: (أ) دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضررت بسبب الحرب من أجل استعادة نشاطها الاقتصادي أو خلقه من خلال تأمين خدمات غير مالية ووصول أسهل إلى القروض المصرفية، (ب) وإعادة تأهيل البنى التحتية لمجموعات البلديات التي تضررت بفعل الحرب وتعتبر شريكة للصندوق الاقتصادي الاجتماعي للتنمية.
أ. 5 ـ النتائج المتوقعة
العنصر 1:
النتيجة 1: يتم دعم الحياة الاقتصادية للبلديات التي تضررت بسبب الحرب ودعم نهوضها من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة.
النتيجة 2: تحسن شروط ومستوى معيشة السكان الذين تأثروا بسبب الحرب.
العنصر 2:
النتيجة 1: عززت قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضررت بسبب الحرب على التحليل المالي والتجاري مما سمح لها باستعادة نشاطها والحفاظ عليه وتعزيز إضافة إلى الحفاظ على فرص العمل أو خلقها.
النتيجة 2: تملك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حق الوصول بسهولة إلى قروض تمنح بشروط ملائمة.
النتيجة 3: يتم إعادة تأهيل البنى التحتية العامة ذات الأولوية في البلديات الشريكة التي تضررت في خلال الحرب.
أ. 6 ـ النشاطات التي وسعها المشروع
أ. 6. أ. العنصر 1
تعود نشاطات هذا العنصر إلى تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة بالمرافق العامة وتنظيمها المذكورة في الملحق رقم 1. تم اختيار هذه المشاريع من بين تلك التي حددتها بعثة تقييم الحاجات المذكورة آنفا. ويمكن تمويل مشاريع أخرى تدخل في لائحة الاحتياطات في الملحق رقم 2 أو لديها أهداف مماثلة للمشاريع المختارة. ويتم التمويل في حال توفرت الأموال الكافية لذلك.
يتضمن التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع تدخلات متعلقة بمجالات فنية مختلفة ويتم تعدادها بطريقة غير حصرية: بناء الأبنية العامة أو إعادة تأهيلها (المراكز الزراعية والأسواق وأبنية البلديات); إعادة تأهيل البنية التحتية للمواصلات (الجسور والطرقات); إعادة تأهيل البنى التحتية الخاصة بأمين مياه الشفة وبمعالجة المياه المبتذلة والنفايات الصلبة أو توسيعها;
تزويد المعدات; المساعدة المتعلقة بتقديم النصح والمراقبة الفنية; نشر وثائق المعلومات والقيام بحملات التواصل.
أ. 6. ب. العنصر 2
النشاطات المرتبطة بالنتيجة 1:
* تحديد المقاولين الذين تأثر نشاطهم الاقتصادي ـ القابل لإعادة الإحياء ـ بسبب الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر أو الذين باتوا يبحثون عن فرص اقتصادية جديدة.
* تحسين قدرات خبرة المقاولين المالية والتجارية: (أ) تدريبهم (في مجالات الإدارة والمحاسبة والمبيع، تحسين تقنيات التصنيع...); (ب) تحضير ملفات التي تسلم إلى المصارف، (ج) متابعة إدارة القروض.
النشاطات التي ترتبط بالنتيجة 2:
* تعزيز نظام الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي طبقه الصندوق الاقتصادي الاجتماعي للتنمية ESFD. وسيقوم الصندوق بمناقشة عقود جديدة تحدد شروطا جديدة للقروض مع وسطائه الماليين الحاليين وذلك على أساس خرق سمحت به المفوضية الأوروبية في إطار إعلان لبنان بلدا منكوبا. وتبقى عملية وضع شروط منح القروض حقا حصريا للمصارف الشريكة. تهدف وسائل منح القروض وشروطها بين الصندوق الاقتصادي الاجتماعي للتنمية ESFD وشركائه الماليين الحاليين إلى تمويل المشاريع القابلة للأحياء اقتصاديا. وتكون هذه القروض ملائمة للشروط التي تتطلبها العمليات ذات الطابع المصرفي.
النشاطات المرتبطة بالنتيجة 3:
* دعم المجموعات المتضررة من أجل تحديد المشاريع الأولية المتعلقة بإعادة التأهيل والتنظيم.
* تطبيق المشاريع المحددة (إعادة تأهيل البنى التحتية العامة وتنظيمها، تزويد المعدات والخدمات).
إن النشاطات التي وصفت أعلاه تعنى بالمجموعات التالية التي حددها الصندوق الاقتصادي الاجتماعي للتنمية ESFD: (1) عيترون; (2) رشاف وسربين والطيرة; (3) عيناتا; (4) البستان والزلوطية والجبين ومرواحين وأم التوت والضهيرة; (5) المري والمجيدية وحلتا; (6) حدشيت القصير وتولين (7) حدشيت. يمكن توسيع حقل التدخل الجغرافي المذكور أعلاه في حال ظهرت الحاجة إلى ذلك ومع ضرورة موافقة المفوضية الأوروبية بشكل مسبق على التوسيع.
يتم تطبيق هذه النشاطات من خلال عقود مساعدات تمنح بشكل مباشر ولتمويل كامل في إطار وضع الأزمة الذي تعترف به المفوضية الأوروبية. توضع الآليات المحددة لمنح المساعدات بالتعاون مع الصندوق الاقتصادي الاجتماعي للتنمية ESFD والمفوضية الأوروبية في إطار البرامج التقديرية لهذا العنصر.
أ. 7 ـ المخاطر والفرضيات
يمكن أن يؤدي عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان إلى أيقاف عملية تنفيذ النشاطات المحددة في إطار المشروع.
إن تمويل مانحين آخرين للمشاريع قبل تنفيذ اتفاقية هذه قد يؤدي إلى منح تحقيق المشاريع المذكورة كلها مما استوجب وضع لائحة موسعة بالمشاريع.
ب. مدة المشروع وموقعه
تبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا ولا يمكن أن تتخطى تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة 4 من الشروط الخاصة لأي سبب من الأسباب. ينفذ المشروع على كامل الأراضي اللبنانية.
ج. بنية المشروع وتنظيمه
ج. 1 ـ البنية المؤسساتية
نزولا عند رغبة الحكومة اللبنانية ومن أجل ضمان استمرارية الأعمال وسرعتها ينفذ مجلس الإنماء والإعمار المشروع ويستفيد من مساعدة فنية خارجية.
ج. 1. أ. سلطات الوصاية على المشروع
سلطات الوصاية على المشروع هي:
* المفوضية الأوروبية (موقعة اتفاقية التمويل) وتمثلها بعثة المفوضية الأوروبية إلى لبنان. وفيما يلي نجد أن الوظائف المحددة لبعثة المفوضية الأوروبية يمكن أن تغطيها المساعدة التقنية الخارجية المخولة وفق الأصول.
* السلطة المتعاقدة على المشروع: مجلس الإنماء والإعمار وهو موقع اتفاقية التمويل والمنسق الوطني.
ج. 1. ب. المجموعات الهدف
* البلديات التي تضررت ماديا أو اقتصاديا بسبب الحرب.
* الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثر نشاطها بسبب الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر.