Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1531 13/03/2009

إبرام اتفاقية تمويل بين المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار لتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان

مرسوم رقم 1531 تاريخ 13/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1531
التاريخ
13/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 14, 26/03/2009, ص. 1653-1672
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1531 تاريخ 13/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية التمويل الموقعة والمرفقة ربطا بين المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، والمتضمنة هبة بقيمة /18/ مليون يورو لتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009