Agreements

Agreement Bilateral 14/03/2009

بيان بالنوايا بشأن التعاون فيما بين وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية والجمارك اللبنانية لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الإشعاعية

Scope
Bilateral
Signed
14/03/2009
Ratified by
مرسوم رقم 1566 سنة 2009
Source
Lebanese University

إن وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية (وزارة الطاقة الأمريكية) والجمارك اللبنانية في الجمهورية اللبنانية (الجمارك اللبنانية)، ويشار لهما فيما بعد بعبارة «المشاركان»:

إذ يرغبان في التعاون فيما بينهما للحيلولة دون تنفيذ أعمال الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الإشعاعية الأخرى من خلال التعاون التقني والمنهجي الذي يشمل تركيب أو تحسين الأنظمة التقنية المستخدمة في الكشف عن هذه المواد والتعرف عليها في مواقع دخول الجمهورية اللبنانية أو الخروج منها;

فقد توصل المشاركان إلى التفاهم التالي:

1 ـ نطاق التعاون

1ـ يجوز لوزارة الطاقة الأمريكية أن تقدم، من خلال إدارة الأمن النووي القومي التابعة لها، المساعدات التقنية إلى الجمارك اللبنانية، وتكون هذه المساعدات التي تقدم إلى الجمارك اللبنانية على شكل أجهزة ومواد وخدمات وتدريب، ويكون الغرض منها أن تستخدمها الجمارك اللبنانية في مهام كشف واعتراض أعمال الاتجار غير المشروع بالمواد النووية الخاصة وغيرها من المواد الإشعاعية الأخرى في مواقع دخول الجمهورية اللبنانية والخروج منها التي يحددها المشاركان بشكل مشترك. تعني عبارة «المواد النووية الخاصة» الواردة في سياق هذا البيان، مادة البلوتونيوم، وكذلك اليورانيوم المخصب إلى 20 بالمائة أو أكثر من وحدة تخصيب النظير «يو ـ 235» (U-235). أما عبارة «المواد الإشعاعية الأخرى» فتشمل على سبيل المثال لا الحصر، مصادر إشعاعية مناسبة لاستخدامها في أجهزة إطلاق المواد الإشعاعية.

2ـ يجوز لكل من المشاركين، بعد إخطار المشارك الآخر خطيا، تفويض الوزارات أو الوكالات الحكومية المعنية لدى كل منهما لتولي مسؤوليات تنفيذ هذا البيان بالنوايا («البيان»).

3ـ يجوز أن تشمل المساعدات الفنية التي ستقدمها وزارة الطاقة الأمريكية ما يلي:

أ ـ تسليم وتركيب الأجهزة في الموانئ البحرية وفي المطارات الجوية وفي مواقع عبور الحدود الأرضية وفي غير ذلك من منشآت أخرى يحددها المشاركان بصورة مشتركة، وتكون هذه الأجهزة ممنوحة من وزارة الطاقة الأمريكية ومهيأة على نحو ملائم لاستخدامها في ظروف الرقابة الجمركية في الجمهورية اللبنانية (ويشمل ذلك اختبار الأجهزة وتركيبها وإيضاح كيفية استخدامها);

ب ـ تسليم الجمارك اللبنانية قطع الغيار وأجهزة الاختبار وغير ذلك من الأدوات اللازمة لصيانة الأجهزة المرسلة من قبل وزارة الطاقة الأمريكية هبة منها.

ج ـ توفير الدعم لصيانة الأجهزة المرسلة من قبل وزارة الطاقة الأمريكية، وفقا لما تنص عليه خطة الصيانة والادامة التي يتفق عليها المشاركان بصورة مشتركة.

د ـ تدريب موظفي الجمارك اللبنانية وغيرهم من الموظفين ذوي العلاقة، على مهام كشف المواد النووية الخاصة والمواد الإشعاعية الأخرى، وتدريبهم كذلك على الأسلوب المناسب لاستخدام وصيانة الأجهزة التي قدمتها وزارة الطاقة الأمريكية.

4ـ يجوز لمندوبي وزارة الطاقة الأمريكية إجراء تقييم تقني للأجهزة التي قدمتها وزارة الطاقة الأمريكية عملا بهذا البيان، وذلك بموافقة الجمارك اللبنانية وبناء على طلب من وزارة الطاقة الأمريكية.

5ـ يجوز لوزارة الطاقة الأمريكية والجمارك اللبنانية، أو للوكيل التنفيذي التابع لكل منهما، تنظيم ورشات عمل تقنية، وعقد المشاورات، ومعاينة المواقع، ويجوز لهما إجراء عمليات التفتيش على المواد والأجهزة واختبار الأجهزة التي تم تركيبها لغرض التحقق والقبول، كما يجوز تشكيل فرق عمل مشتركة من الخبراء الفنيين لتبادل المعلومات التقنية وتقديم اقتراحات بشأن المسائل الفنية ومسائل التدريب لضمان التنفيذ الفعال لهذا البيان.

6ـ من المتوقع أن يتم تحديد شروط أية مساعدات تقنية تقدم بموجب هذا البيان في عقود أو في ترتيبات خطية أخرى بين وزارة الطاقة الأمريكية والجمارك اللبنانية أو بين الوكيلين التنفيذيين اللذين يحددهما كل من المشاركين.

7ـ يتعين على الجمارك اللبنانية أن تضمن أولوية التعامل مع الأجهزة والمواد المذكورة في هذا البيان من أجل الإسراع في استخراج الموافقات الهندسية وتسليم الأجهزة والمواد إلى المواقع الأخيرة المحددة لها في الجمهورية اللبنانية.

8ـ ينوي المشاركان خلال فترة سريان هذا البيان التباحث في مجالات أخرى للتعاون فيما بينهما، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الفصل في حالات الإنذار وتسويتها، وتبادل الدروس المستفادة، ومناقشة البروتوكولات المستخدمة لإدارة الأزمات، والمسائل الأخرى التي يحددها المشاركان بصورة متبادلة.

2 ـ عدم نقل المعدات

على الجمارك اللبنانية أن تمتنع عن تحويل أو نقل ملكية أو حيازة أي جهاز وفرته وزارة الطاقة الأمريكية بموجب هذا البيان إلى أي طرف لا ينتمي إلى الحكومة اللبنانية، ما لم يتم الحصول مسبقا على موافقة خطية بذلك من وزارة الطاقة الأمريكية.

3 ـ التعامل الضريبي والجمركي مع الأجهزة

يدرك المشاركان أن وزارة الطاقة الأمريكية ووكلائها الذين سيقومون بتنفيذ هذا البيان لن يدفعوا أية ضرائب أو رسوم جمركية أو أية مستحقات أخرى على الأجهزة أو المواد أو التدريب أو الخدمات المقدمة بموجب هذا البيان.

4 ـ حكم عام

لا يشكل هذا البيان اتفاقا قانونيا ملزما للمشاركين. وينبغي على كل من المشاركين ووكلائه الذين يقومون بتنفيذ هذا البيان تنفيذ جميع الأنشطة التي يتم تنفيذها بموجبه وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بحكومة كل منهما، ووفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون حكومة كل منهما طرفا فيها.

5 ـ تاريخ نفاذ هذا البيان ومدة سريانه

1ـ يجوز استهلال التعاون بموجب هذا البيان بعد توقيع المشاركين عليه، ويستمر هذا التعاون لمدة ثلاث (3) سنوات بعد ذلك (شرط مراعاة الفقرة رقم 3 أدناه)، ويتم تجديد العمل بهذا البيان تلقائيا لفترات إضافية مدتها عاما واحدا لكل فترة.

2ـ يجوز تعديل هذا البيان خطيا بموافقة المشاركين المشتركة على تعديه، ويجوز نفاذ مثل تلك التعديلات بعد توقيع المشاركين عليها.

3ـ وإذا رغب أحد المشاركين إنهاء التعاون من جانبه بموجب هذا البيان، ينبغي عليه أن يسعى من أجل إشعار المشارك الآخر خطيا برغبته في إنهاء هذا التعاون، وذلك قبل ما لا يقل عن تسعين يوما (90) من التاريخ المرغوب لإنهاء العمل بهذا البيان.

تم التوقيع في بيروت على نصين لهذا البيان، وذلك في اليوم الثلاثون من شهر كانون الأول، 2008

عن الجمارك اللبنانية:

العميد أسعد غانم

مدير عام الجمارك اللبنانية

عن وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية:

ميشال ج. سيسون

سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان

نص الاتفاقية بالغة الاجنبية