المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الاميركية بشأن التعاون لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الاشعاعية، الموقعة في بيروت بتاريخ 30/12/2008 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1566 14/03/2009
مرسوم رقم 1566 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء المالية، الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الاميركية بشأن التعاون لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الاشعاعية، الموقعة في بيروت بتاريخ 30/12/2008 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة