Agreement Bilateral 23/04/2009
الاجازة للحكومة ابرام اتفاق عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (الثاني) وملحقه بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد العربي الموقع في بيروت بتاريخ 28/12/2008 وملحقه الموقع بتاريخ 26/12/2007
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 23/04/2009
- Ratified by
- قانون رقم 71 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
استنادا الى احكام اتفاقية صندوق النقد العربي, فقد تم التوقيع, في يوم الاربعاء الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 ميلادية, على هذا العقد بين كل من:
حكومة الجمهورية اللبنانية "طرف اول"
ويمثلها الدكتور جهاد أزعور وزير المالية
صندوق النقد العربي "طرف ثاني"
ويمثله الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الادارة
واتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1: تعاريف:
بالنسبة لأغراض هذا العقد, يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
(1) المقترض: هو "حكومة الجمهورية اللبنانية", الطرف الأول في هذا العقد.
(2) الصندوق: هو "صندوق النقد العربي" المنشأ بموجب اتفاقية الصندوق, وهو الطرف الثاني في هذا العقد.
(3) اتفاقية الصندوق: "اتفاقية صندوق النقد العربي" المحررة في 27 نيسان (أبريل) سنة 1976 ميلادية.
(4) القرض: هو القرض المقدم من الصندوق الى المقترض بحكم هذا العقد وذلك استنادا الى المادة التاسعة من اتفاقية الصندوق وقرار مجلس المحافظين رقم 4/1997 بالموافقة على إنشاء تسهيل إقراضي جديد والذي يطلق عليه الصندوق اسم "قرض تسهيل التصحيح الهيكلي".
(5) سياسة الاقراض: يقصد بها سياسة الاقراض التي يطبقها الصندوق والصادرة بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (7) لسنة 1978, وما أدخل عليها من تعديلات لاحقة, والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
(6) إجراءات الاقراض: يقصد بها إجراءات الاقراض التي يطبقها الصندوق والصادرة بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (14) لسنة 1978, وما أدخل عليها من تعديلات لاحقة, والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
(7) العقد: يقصد به هذا العقد, وملحقاته, والوثائق التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه, وكذلك جميع الأحكام المعدلة له باتفاق كتابي لاحق بين طرفيه.
(8) تاريخ السحب: بالنسبة لكل دفعة, وهو تاريخ ايداع مبلغها من قبل الصندوق لصالح المقترض.
(9) الدينار العربي الحسابي: هو وحدة حسابية تعادل لأغراض العقد, ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي, مع مراعاة الحكم الوارد في المادة الرابعة من هذا العقد.
(10) أيام العمل: هي أيام العمل التي تعمل بها البنوك في السوق الذي يجري التعامل فيه حسب العملة المتفق عليها, مستبعدا منها أيام العطلات الرسمية في الاسواق التي يتم فيها التعامل.
(11) تاريخ الإخطار: هو التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف الجاري إخطاره الاشعار المعني, ويتحدد بتاريخ الاصدار عند الاتصال بالتلكس أو بالفاكس أو بإشعار الوصول عند الاخطار بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالتوقيع بالتسلم إذا تم الإخطار على يد مندوب مخول.