All legislation

قانون Law No. 71 23/04/2009

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (الثاني) وملحقه بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد العربي الموقع في بيروت بتاريخ 28/12/2008 وملحقه الموقع بتاريخ 26/12/2007

Type
قانون · Law
Number
71
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2425-2434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 71 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (الثاني) الموقع بتاريخ 28/12/2005 وملحقه الموقع بتاريخ 26/12/2007 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد العربي، لدعم الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، وقيمته /6.825/ مليون دينار عربي حسابي (ستة ملايين وثمانماية وخمسة وعشرون الف دينار عربي حسابي) اي ما يعادل حوالي /32/ مليون دولار اميركي وما يوازي حولي /48.240.000.000/ ل.ل. المرفقين ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة