المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (الثاني) الموقع بتاريخ 28/12/2005 وملحقه الموقع بتاريخ 26/12/2007 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد العربي، لدعم الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، وقيمته /6.825/ مليون دينار عربي حسابي (ستة ملايين وثمانماية وخمسة وعشرون الف دينار عربي حسابي) اي ما يعادل حوالي /32/ مليون دولار اميركي وما يوازي حولي /48.240.000.000/ ل.ل. المرفقين ربطا.