Agreements

Agreement Bilateral 27/04/2009

إبرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أستراليا حول حماية رعاية الطفل الموقعة في بيروت بتاريخ 18/3/2009

Scope
Bilateral
Signed
27/04/2009
Ratified by
مرسوم رقم 1816 سنة 2009
Source
Lebanese University

اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أستراليا حول حماية رعاية الطفل

مقدمة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أستراليا،

دعما منهما لعلاقاتهما المتبادلة ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين دولتيهما بما يضمن حماية رعاية الطفل،

وإذا تأخذان في الاعتبار أحكام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل المعقودة في نيويورك في 20 تشرين الثاني 1989، لا سيما أحكام المادة (11) منها التي تقوم بموجبها الدول الأعضاء ومن بينها الجمهورية اللبنانية وأستراليا باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة النقل غير المشروع للأطفال وعدم إعادتهم، ولهذه الغاية تشجعان عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف في هذا المجال،

وإذ تأخذان في الاعتبار أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المعقودة في فيينا في 24 نيسان 1963 التي تشكل الجمهورية اللبنانية وأستراليا دولتين عضوين فيها، وعلى وجه الخصوص أحكام المادة الخامسة (هـ) و(حـ) منها التي تقضي بموجبها الوظائف القنصلية، من بين أمور أخرى، بمؤازرة ومساعدة مواطني الدولة الموفدة وحماية مصالح الأطفال الذين هم من مواطني تلك الدولة، وذلك ضمن الحدود التي تمليها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة،

وإدراكا منهما بأن القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك قضايا حضانة الطفل وحق الالتقاء به، قد تشكل في أغلب الأحيان مآس إنسانية وتحديا كبيرا أمام جهودهما الثنائية للتوصل إلى حل عادل وإنساني،

ورغبة منهما في تطوير وتعزيز التعاون القنصلي والإداري بين دولتيهما في سبيل معالجة هذه القضايا،

قد اتفقتا على ما يلي:

القسم الأول

التطبيق والأهداف

مادة 1:

تشمل هذه الاتفاقية، بما يتوافق مع قوانين كل من الطرفين، الأهداف التالية:

(أ) ضمان التعامل مع مصالح الطفل على أنها فوق كل اعتبار في القضايا المتعلقة بحق الوالدين بحضانة أطفالهم والالتقاء بهم،

(ب) ضمان احترام حقوق الطفل المنفصل عن أحد والديه أو كليهما بالحفاظ على علاقات شخصية واتصال مباشر بوالديه بشكل منتظم، ما لم يتعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى وفق ما تقضي به أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل،

(ج) ضمان احترام حقوق أحد الوالدين المنفصل عن طفله بالحفاظ على علاقات شخصية والالتقاء المباشر به بشكل منتظم وفق ما تقضي به أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل،

(د) مساعدة الطفل على التعافي من أية تأثيرات ضارة قد يعاني منها نتيجة قيام أحد الوالدين بإبعاده من أراضي أحد الطرفين ونقله إلى أراضي الطرف الآخر.

مادة 2:

لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بكلمة «طفل»: الطفل الذي يحمل الجنسية اللبنانية أو الجنسية الأسترالية و/أو الطفل الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والأسترالية معا. ويتم بنوع خاص توفير لقاءات ومساعدات قنصلية للأطفال الذين يحملون الجنسيتين اللبنانية والأسترالية.

القسم الثاني

اللجنة الاستشارية المشتركة

مادة 3:

1 ـ تشكل لجنة استشارية مشتركة تضم عن الجانب اللبناني ممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين والعدل والداخلية والبلديات وعن الجانب الأسترالي ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة وعن النيابة العامة.

2 ـ يمكن لأي طرف أن يعين أشخاصا إضافيين لتمثيل سلطات معينة أخرى تابعة له في القضايا التي ترفع إلى اللجنة لتنظر فيها.

مادة 4:

تكون صفة اللجنة استشارية.

مادة 5:

1 ـ يتعين على اللجنة القيام بما يلي وفقا لقوانين كل من الطرفين:

(أ) تنفيذ أهداف هذه الاتفاقية،

(ب) دراسة المشكلات المتعلقة بالقضايا الفردية تسهيلا للتوصل إلى حلها،

(ج) احترام قرارات المحاكم الدينية أو المدنية التابعة لكل من الطرفين في القضايا الفردية،

(د) تعزيز الوعي والتعاون بين السلطات المعنية لدى الطرفين بهدف تحقيق أهداف هذه الاتفاقية في القضايا التي تطرح على اللجنة،

(ه) توفير معلومات عامة حول قوانين الطرف المعني بتنفيذ الاتفاقية،

(و) قيام كل من الطرفين بإطلاع الطرف الآخر على تطبيق الاتفاقية، وبذل كل ما في وسعهما لإزالة أي عقبات تعترض تنفيذها.

2 ـ تشمل أنواع القضايا التي تنظر فيها اللجنة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل حق حضانة الطفل والمسائل التي تقضي باتخاذ تدابير تتعلق بحماية حقوق الطفل وحقوق الإنسان عموما.

3 ـ لن تقوم اللجنة بالنظر في قضايا أو مسائل تتعلق بتأشيرات السفر أو الهجرة إلا وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من المادة السادسة.

مادة 6:

تتخذ اللجنة كافة التدابير اللازمة، بشكل مباشر أو من خلال وسيط ما، وفقا لقوانين كل من الطرفين، في سبيل:

(أ) كشف مكان تواجد الطفل الذي يكون موضوع هذه الاتفاقية،

(ب) تشجيع التوصل إلى حل ودي في القضايا التي يشكل فيها حق حضانة الطفل أو الالتقاء به موضع خلاف،

(ج) المساعدة على التوصيل إلى حل ودي في المسائل الناجمة عن قضايا يتم فيها إبعاد الطفل عن أراضي أحد الطرفين أو إبقاؤه فيها رغما عن إرادة أحد الوالدين، وكذلك تشجيع وتسهيل توصل الوالدين إلى اتفاق حول كيفية الالتقاء بالطفل أو إعادته إلى أراضي الطرف الآخر،

(د) تسهيل إعداد الطلبات والقيام على وجه السرعة بالبت في طلبات التأشيرة وإذن الخروج وغيرها من وثائق السفر للأهل والأطفال،

(ه) متابعة التقدم الذي يتم إحرازه في القضايا بغية رفع تقارير حول الوضع السائد آنذاك إلى السلطات المختصة لدى الطرفين،

(و) استلام وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضايا وكذلك تسهيل نقل تلك المعلومات والوثائق، عند الضرورة، إلى السلطات المختصة لدى كل من الطرفين.

مادة 7:

1 ـ يجوز لأي من الطرفين طرح القضايا على اللجنة للبت بها، عبر القنوات الدبلوماسية.

2 ـ تشكل القنوات الدبلوماسية قنوات الاتصال العادية بين الطرفين.

مادة 8:

تجتمع اللجنة بناء على طلب أي من الطرفين في التاريخ الذي يتم تحديده باتفاق متبادل.

مادة 9:

يجب تدوين النتائج التي تتوصل إليها اللجنة وتضمن تلك الأخيرة سرية المعلومات في ما له صلة بالقضايا الفردية.

مادة 10:

ترفع اللجنة تقاريرها حول تطبيق هذه الاتفاقية إلى وزارة الخارجية والمغتربين عن الجانب اللبناني ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة عن الجانب الأسترالي.

مادة 11:

1 ـ ليس في هذه الاتفاقية ما يقصد به تقييد أو المس بحقوق وواجبات أي من الطرفين الناشئة عن معاهدات أخرى تسري عليهما، وعلى وجه الخصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

2 ـ ليس في هذه الاتفاقية ما يقصد به استبدال أو منع أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والبت في القضايا بين الطرفين بما في ذلك حلها.

3 ـ ليس في القسم الثاني من هذه الاتفاقية ما يقصد به الحؤول دون المباشرة بأي مرافعات أمام السلطة القضائية أو الإدارية لدى أحد الطرفين في ما له صلة بطفل ما.

مادة 12:

على الطرفين توفير ترجمة جميع المراسلات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية إلى لغة الطرف الآخر الرسمية.

مادة 13:

يسوى أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالتشاور أو التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 14:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي استلام آخر الإشعارين بدخولها حيز التنفيذ.

مادة 15:

تطبق هذه الاتفاقية على أي قضية يطرحها أي من الطرفين حتى وإن بدأت هذه القضية قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 16:

تبقى هذه الاتفاقية سارية إلى أن ينهيها أحد الطرفين، ويمكن لأي طرف إنهائها في أي وقت عبر إرسال إشعار خطي إلى الطرف الآخر بهذا الشأن. يصبح هذا الإنهاء نافذا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار. وعلى الرغم من الإنهاء، على اللجنة أن تبذل كل ما في وسعها للبت في القضايا المرفوعة إليها قبل إرسال الإشعار الخطي.

وإثباتا لذلك، فإن الموقعين أدناه المخولين بذلك حسب الأصول من حكومتيهما قد وقعا على هذه الاتفاقية.

حررت في بيروت في اليوم الأربعاء الثامن عشر (18) من شهر آذار عام الفين و2009 على نسختين أصليتين باللغتين الإنجليزية والعربية، ولكلا النصين الحجية نفسها.

عن حكومة أستراليا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية