المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون الموقعة في بيروت بتاريخ 18/3/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أستراليا حول حماية الطفل، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1816 27/04/2009
مرسوم رقم 1816 تاريخ 27/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 07/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون الموقعة في بيروت بتاريخ 18/3/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أستراليا حول حماية الطفل، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ماريو عون
نصوص ذات صلة