Agreement Bilateral 11/05/2009
ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الباراغواي حول الاعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية او رسمية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 11/05/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 1927 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وحكومة الباراغواي حول الاعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية او رسمية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة الباراغواي،
المشار اليهما في ما يلي "بالطرفين"، اذ تأخذان بعين الاعتبار علاقات الصداقة التي تجمع البلدين،
واذ ترغبان في تقوية هذه العلاقات الصداقة على اساس من التبادل المشترك، مسهلين دخول مواطنين من الباراغواي ولبنان الى اراضيهما الخاصة،
وفقا لقوانين وانظمة البلدين
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
الاعفاء من تأشيرة الدخول
يعفى المواطنون اللبنانيون والباراغوانيون ، حاملو جوازات سفر دبلوماسية او رسمية صالحة، من تأشيرات الدخول، المرور والبقاء في الاراضي التابعة للطرف الآخر لمدة لا تتجاوز التسعين يوما (90) من تاريخ الدخول مع امكانية تمديد المهلة.
مادة 2:
انتهاء صلاحية جواز السفر
يجب ان تكون جوازات سفر الاشخاص المذكورين في المادة السابعة صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، للسماح بدخولهم الى اراضي الفريق الثاني.
مادة 3:
تقييد تأشيرات الدخول
يمكن لحاملي جوازات السفر من اي من الطرفين المذكورين في هذه الاتفاقية، الدخول الى اراضي الطرف الآخر والخروج منها من اي نقطة مسموح بها من اجل هذا الهدف من قبل السلطات المختصة، من دون اي قيد اي مانع، باستثناء القيود المذكورة في الاحكام المتعلقة بالامن والهجرة والجمارك والصحة والاحكام الاخرى التي يمكن ان تطبق قانونا على حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية.
مادة 4:
تأشيرة دخول لاعضاء البعثات الدبلوماسية او القنصلية
لا يتوجب على المواطنين من اي من الفريقين حاملي الجوازات السفر المشار اليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية والذين هم اعضاء في البعثات الدبلوماسية او القنصلية طلب تأشيرة دخول مسبقة قبل الانتقال الى بلد الطرف الآخر، وانما يجب ان يعتمدوا لدى وزارة الخارجية ضمن مهلة ثلاثين يوما بعد دخولهم الى البلد، حيث يزودون بشروط وميزات الهجرة التي تنطبق، وفقا للقوانين، على افراد البعثات الدبلوماسية المقيمة في البلد.
تطبق هذه المعاملة على افراد عائلة الاشخاص المشار اليهم في هذه المادة، حاملي جوازت السفر الدبلوماسية او الرسمية الصالحة.
مادة 5:
الاشخاص غير المرغوب فيهم
يحتفظ اي من الطرفين بالحق في رفض دخول او في انهاء اقامة اي شخص يستفيد من هذه الاتفاقية، اذا كان هذا الشخص غير مرغوب فيه.
مادة 6:
تعليق الاتفاقية
يمكن لاي من الطرفين، بعد الاخذ بعين الاعتبار مصالح الامن الوطني والنظام العام او حماية الصحة، تعليق تطبيق هذه الاتفاقية الحالية مؤقتا بطريقة جزئية او كاملة.
يتم ابلاغ الطرف الآخر تعليق او انتهاء هذه الاتفاقية، عبر القنوات الدبلوماسية بالمراسلة الخطية، حيث يحدد تاريخ التعليق او الانتهاء.
مادة 7:
يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفرهم الدبلوماسية والرسمية الصالحة.
في حال حصول اي تغيير في نماذج جوازات السفر المذكورة، يجب ارسال النماذج الجديدة مرفقة بتفصيل عن كيفية تطبيقها الى الطرف الآخر وعبر القنوات الدبلوماسية خلال فترة اقصاها ثلاثين يوما قبل دخول حيز التنفيذ.
مادة 8:
حل الخلافات
يتم حل اي اختلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية بمشاورات دبلوماسية.
مادة 9:
الدخول حيز التنفيذ، المدة والانتهاء
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر اشعار خطي يتم بين الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية، حول اتمام الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لادخال الاتفاقية حيز التنفيذ.
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة.
يمكن لاي من الطرفين انهاء هذه الاتفاقية في اي وقت، مع وجوب اشعار هذه القرار الى الطرف الآخر عبر المراسلة الخطية بواسطة القنوات الدبلوماسية. تنهى الاتفاقية بعد مرور ثلاثة اشهر من استلام الاشعار.
وقعت في مدينة الدوحة في 31 من شهر آذار من العام 2009 على نسختين اصليتين باللغة العربية والانكليزية والاسبانية، ولكل من النصوص الحجية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية الباراغواي
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
نص الاتفاقية بالغة الانكبيزية (انظر ملف الربط)