Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1927 11/05/2009

ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الباراغواي حول الاعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية او رسمية الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 31/3/2009

مرسوم رقم 1927 تاريخ 11/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1927
التاريخ
11/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/2009, ص. 3305-3310
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1927 تاريخ 11/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت الاتفاقية الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 31/3/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الباراغواي حول الاعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية او رسمية، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009