Agreement 02/05/2009
إبرام اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة وزراء تربية الدول الفرنكوفونية (Confemen) حول التقييم التشخيصي للنظام التربوي في لبنان (2008 ـ 2010)
- Signed
- 02/05/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 1836 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
اتفاقية حول التقييم التشخيصي للنظام التربوي في لبنان (2008 ـ 2010 )
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العلي
Conference des Ministres de I’Education des pays ayant le francais enpartage
اتفاقية حول التقييم التشخيصي
للنظام التربوي في لبنان (2008-2010)
) برنامج تحليل النظم التربوية في الـ CONFEMEN
المسماة فيما يلي STP المرحلة التاسعة (PASEC IX) أمانة السر التقنية الدائمة للـ (CONFEMEN) وزارة التربية والتعليم العالي المسماة فيما يلي MEES
تمهيد
حيث أن دورة الـ CONFEMEN الـ 42 التي عقدت على مستوى الوزراء في باماكو سنة 1990 قد وضعت برنامج تحليل النظم التربوية في البلدان الأعضاء المشار إليه فيما يلي ببرنامج PASEC.
حيث أن دورة الـ CONFEMEN الـ 52 التي عقدت على مستوى الوزراء في نيامي سنة 2006 قد أقرت مرحلة جديدة من برنامج (PASEC IX) المتضمنة بشكل خاص عمليات تقييم تشخيصي للتعليم الابتدائي.
حيث أن وزارة التربية والتعليم العالي قد تقدمت بتاريخ 30 تموز 2007 بطلب مساعدة إلى الـ CONFEMEN للقيام بعملية تقييم وتقديم ملف للترشيح.
حيث أنه تم بتاريخ 14 آب 2007 قبول ترشيح لبنان من قبل اللجنة العلمية في برنامج PASEC من أجل إجراء تقييم تشخيصي للتعليم الابتدائي.
فإن أمانة سر الـ CONFEMEN التقنية الدائمة ووزارة التربية والتعليم العالي قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
الأهداف العامة لبرنامج PASEC
إن الأهداف التي حددتها الـ CONFEMEN لبرنامج PASEC هي الآتية:
* تحديد نماذج مدارس فعالة وقليلة الكلفة من خلال مقارنة وطنية ودولية لأداء التلاميذ، ولطرق التعليم والوسائل المتبعة.
* تنمية قدرات داخلية ودائمة لعملية التقييم في كل من البلدان المشاركة.
* نشر الطرائق والادوات والنتائج المعتمدة في مجال التقييم.
* تدعيم دور أمانة السر التقنية الدائمة الـ CONFEMEN كمرصد للأنظمة التربوية.
مادة 2:
طبيعة عمليات التقييم التشخيصي
يهدف التقييم إلى تشخيص الأوجه النوعية للتعليم الابتدائي في البلد من خلال تحديد العوامل التي تؤثر في تعلم التلاميذ. يمكن معالجة بعض الجوانب المواضيعية في إطار عمليات التقييم هذه.
يتضمن بروتوكول الاستقصاء العمليات التالية:
ـ اختيار عينة نموذجية لتلاميذ السنتين الثانية والخامسة من التعليم الابتدائي في لبنان تسمح بمقارنة أوضاع بديلة بالدقة الإحصائية المناسبة.
ـ ترجمة الأدوات طبقا للغات التعليم (عربي وإنكليزي) عندما تختلف عن الفرنسية.
ـ تمرير الاختبارات إلى تلاميذ السنتين الثانية والخامسة من التعليم الابتدائي في اللغة العربية والفرنسية والإنكليزية والرياضيات، في بداية السنة الدراسية 2008 ـ 2009 وفي نهايتها.
ـ جمع المعلومات حول ظروف التعليم والبيئة خارج المدرسة.
ـ ترميز وإدخال الاختبارات والاستمارات الموجهة إلى التلاميذ وكذلك الاستمارات الموجهة إلى المعلمين ومديري المدارس.
ـ معالجة المعطيات وتحليلها.
ـ كتابة تقرير بشأن التحليل.
ـ تصديق التقرير من قبل اللجنة العلمية لبرنامج PASEC.
ـ تصويب نتائج التحليل.
ـ نشر التقرير والمعطيات للعموم.
مادة 3:
مسؤوليات والتزامات وزارة التربية والتعليم العالي (MEES) من أجل تجهيز العمليات
1 ـ تعيين دائرة من دوائر الوزارة أو مؤسسة استضافة لإدارة العمليات. لتفعيل هذا العمل، تكون هذه الدائرة الهيئة المسؤولة عن عملية تقييم التحصيل التعلمي وفقا لعينة معتمدة في حال وجودها وتضم هذه الدائرة الفريق الوطني.
2 ـ تعيين فريق وطني مؤلف من سبعة أشخاص على الأكثر ينتمي أعضاؤها إلى إدارات مختلفة أو مؤسسات وطنية مختلفة. يتكون هذا الفريق بأغلبيته من ممثلين للهيئة المسؤولة عن تقييم التحصيل التعلمي، في حال وجودها، أو من أشخاص سبق لهم أن اشتركوا في استقصاء لتقييم التحصيل التعلّمي عند الاقتضاء، وكذلك على الأقل من:
* إحصائي محترف حائز دبلوما في الإحصاء
* ممثل عن قسم الإحصاء في الوزارة
* تربوي متخصص في تعليم اللغة الفرنسية
* تربوي متخصص في تعليم الرياضيات
* تربوي متخصص في تعليم اللغة الوطنية إذا كانت غير اللغة الفرنسية وكانت لغة رسمية للتعليم.
من الضروري لجميع الأعضاء إجادة استعمال المعلوماتية.
وجود العنصر النسائي في هذا الفريق مستحسن ويحظى بالتشجيع.
3 ـ وضع مسؤول تقني وطني حائز اختصاصا جامعيا بتصرف المشروع. يتم اختيار هذا المسؤول بالتوافق بين الطرفين الموقعين. يعين هذا المسؤول لمدة المشروع بأكملها ما لم تتخذ كل من وزارة التربية والتعليم العالي (MEES) وأمانة السر التقنية (STP) قرار مشتركا بخلاف ذلك. على المسؤول الوطني أن يضع نفسه بتصرف المشروع موليا إياه الأولوية. يكون المراسل الوطني المباشر لأمانة السر التقنية (STP) في المسائل التقنية. يبلغ المراسلات ذات الطابع الإداري والمالي بواسطة المراسل الوطني للـ CONFEMEN. توجد مواصفات الوظيفة في الملحق.
4 ـ تفريغ الموظفين المطلوبين من التزاماتهم خلال بعض مراحل العمليات (تدريب، تمرير الاختبارات، تصحيح وإدخال).
5 ـ وضع مكان مناسب بتصرف الفريق الوطني بغية تنفيذ العمليات وخاصة لتخزين الأدوات وإدخالها.
6 ـ وضع سيارة أو أكثر بتصرف الفريق الوطني خلال مراحل التنفيذ الهامة، لا سيما خلال زيارة المستشارين التقنيين والخبراء المنتدبين في أمانة السر التقنية (STP) وخلال تمرير الاختبارات في بداية السنة الدراسية 2008-2009 ونهايتها.
7- بغية تأمين التواصل بين امانة السر التقنية (STP) والمسؤول التقني في الفريق الوطني، تتخذ وزارة التربية والتعليم العالي (MEES) كل الإجراءات الضرورية لتمكينه من الولوج إلى الإنترنت.
8 ـ فتح حساب مصرفي باسم المشروع (PASEC) يناط استعماله بإمضاء المراسل الوطني والمسؤول التقني الوطني.
9 ـ المشاركة بقيمة لا تتعدى 3.5 ملايين FCFA (5335 يورو) لتمويل المشروع، وهو المبلغ المرصود في المؤتمر الوزاري في ياموسوكرو (1998). توضع هذه المساهمة في حساب برنامج PASEC في الفصل الأول من العام 2009
10 ـ تتعهد وزارة التربية والتعليم العالي (MEES) بتزويد أمانة السر التقنية (STP) بأحدث نسخة ممكنة عن قاعدة المعلومات المدرسية حل توقيع الاتفاقية وذلك بغية وضع خطة استطلاع وعينة تكونان أقرب ما يمكن من الواقع الميداني. وتعمل الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة كافة كي تتأمن أحدث المعطيات قبل شهر على الأقل من بدء العمليات الميدانية.
مادة 4:
مسؤوليات والتزامات وزارة التربية والتعليم العالي (MEES) لإدارة العمليات
1 ـ لا تفصح أمانة السر التقنية (STP) عن لائحة مدارس العينة النهائية إلى الفريق الوطني إلا عند وضع العملية اللوجستية موضع التنفيذ. ولا يبلغ الفريق الوطني هذه اللائحة إلا إلى المسؤولين الإداريين عن الاختبارات وذلك مباشرة قبل مغادرتهم إلى ميدان العمل. ويقوم الفريق الوطني وأمانة السر التقنية (STP) بتنظيم عمل المسؤولين الإداريين عن الاختبارات استنادا إلى هذه اللائحة.
2 ـ يتعهد الفريق الوطني بألا يسرب أدوات الاستقصاء إلى شخص ثالث بأي حال قبل استشارة أمانة السر التقنية (STP). ولا يفصح عن هذه الأدوات إلا عند تدريب المسؤولين الإداريين عن الاختبارات ولا يمكن لهؤلاء أن يسربوها إلى شخص ثالث خارج وقت تمريرها على الأرض.
3 ـ بغية اختبار الأدوات قبل مباشرة التنفيذ الميداني، تقوم وزارة التربية والتعليم العالي (MEES) بتجربتها على عينة صغيرة من المدارس والتلاميذ (20 مدرسة و10 تلاميذ للمدرسة الواحدة). تتواجد هذه المدارس في مناطق مدينية ومناطق ريفية. يتم تبليغ هذه المعطيات دون تأخير إلى أمانة السر التقنية (STP) المكلفة بتحليلها بغية التحقق من تماسك الأدوات والقيام بالتغييرات اللازمة والتصديق عليها.
4 ـ تأخذ وزارة التربية التدابير اللازمة لبدء الترميز والإدخال حال استلام أدوات الاستقصاء مملوءة، إن كان لجهة الاختبار التجريبي أو أثر عمليات الجمع كاملة.
5 ـ أثر تنفيذ العمليات الميدانية، تحدد النسبة الأدنى للإجابات على مستوى المدارس بـ 85%. أما إذا كانت النسبة أدنى من تلك العتبة، تحيل أمانة السر التقنية (STP) مذكرة إلى اللجنة العلمية لبرنامج PASEC تحيطها علما بموجبها بالوضع القائم. عندئذ تأخذ اللجنة العلمية بمفردها قرارا يتعلق باحتمال متابعة عمليات استثمار المعطيات.
6 ـ بغية ترجمة نتائج التحليل بطريقة أقرب ما تكون من الواقع الوطني، تتعهد وزارة التربية والتعليم العالي بتسهيل الوصول إلى أحدث المؤشرات الإحصائية والتحاليل القطاعية وعمليات التقييم والدراسات والوثائق العائدة للسياسة التربوية وإحالتها إلى أمانة السر التقنية (STP).
7 ـ تتعهد وزارة التربية والتعليم العالي بتسهيل نشر النتائج عن طريق:
* تنظيم منتدى وطني في نهاية العمليات لتقديم النتائج ومناقشتها وذلك فور التصديق على التقرير من قبل اللجنة العلمية.
* السماح بنشر التقرير الوطني النهائي من دون قيد. يعلن هذا التقرير بعد أن توقعه أمانة السر التقنية (STP) ووزارة التربية والتعليم العالي معا، وينشر من قبل الطرفين من دون قيد ويوضع على موقع الإنترنت الخاص بالـ CONFEMEN.
* السماح بنشر مطوية لعرض النتائج (صفيحات) من دون قيد. للطرفين حرية تعميمه، ويوضع خصوصا على موقع الإنترنت الخاص بالـ CONFEMEN.
* السماح بنشر تقارير إضافية تحت إشراف أمانة السر التقنية (STP).
8 ـ السماح بنشر المعطيات التي تم جمعها (نتائج الاختبارات وأجوبة الاستمارات) لأهداف تتعلق بتحاليل ثانوية، وذلك بإشراف أمانة السر التقنية (STP)، على أن هذه المعطيات المنشورة لا يجب أن تمكن الوزارة أو أمانة السر التقنية (STP) بالتعرف إلى أشخاص معينين أو إلى مؤسسات مدرسية معينة. لا يمكن نشر المعطيات هذه إلا بعد إنجاز مجموع عمليات برنامج PASEC.
9 ـ إعلام أمانة السر التقنية (STP) بكل تدبير متعلق بوضع السياسة التربوية ومتخذ القرار بشأنه استنادا إلى النتائج التي تم التوصل إليها، وبكل استثمار ثانوي للنتائج والمعطيات.
مادة 5:
مسؤوليات والتزامات أمانة السر التقنية (STP) في إدارة العمليات
1 ـ تضطلع أمانة السر التقنية (STP) بالإدارة العلمية للبرنامج استنادا إلى توصيات اللجنة العلمية لبرنامج PASEC.
2 ـ تكلف أمانة السر التقنية (STP) بالسهر على احترام بروتوكول الاستقصاء.
3 ـ يعود لأمانة السر التقنية (STP) وحدها وضع العينة النهائية للمدارس. إلا أنه يتم استشارة الفريق الوطني عند وضع خطة الاستطلاع كي تؤخذ معالم السياسة التربوية الملائمة بعين الاعتبار.
4 ـ تتم مطابقة الأدوات في لغات التعليم وفق الآليات الآتية:
* تترجم الأدوات المعيارية (اختبارات، استمارات، تعليمات خاصة بالتمرير) المعتمدة من قبل برنامج PASEC و/أو تتم ملاءمتها من اللغة الفرنسية إلى لغات التعليم على يد فريق أول من المترجمين.
* يقوم بعد ذلك فريق ثان بترجمة الصيغة الأولى للغات التعليم إلى الفرنسية، كي يتم التأكد من مطابقة الصيغ.
يمكن تكليف الفريق الوطني، أو شخص ثالث يتم اختياره من قبل هذا الفريق بالتشاور مع أمانة السر التقنية (STP)، بالقيام بجزء من هذه العملية، لكن المسؤولية العلمية تبقى منوطة بأمانة السر التقنية (STP).
5 ـ وحدها أمانة السر التقنية (STP) مؤهلة لتصديق الصيغة النهائية لأدوات الاستقصاء (اختبارات، استمارات، تعليمات خاصة بالتمرير) قبل نسخها.
6 ـ تناط بأمانة السر التقنية (STP) مسؤولية تنفيذ التقنيات الإحصائية لأغراض التحليل وكتابة التقرير النهائي بشأن التحليل. إلا أن هذا التقرير يوضع بالتعاون الوثيق مع الفريق الوطني، لا سيما في ما يعود لوصف النظام التربوي ولتفسير النتائج وفقا للواقع الوطني. ثم يعرض التقرير النهائي على اللجنة العلمية لبرنامج PASEC لتصديقه.
* ـ تؤمن أمانة السر التقنية (STP) تدريب الفريق الوطني خلال مراحل التقييم المختلفة.
8 ـ تقدم أمانة السر التقنية (STP) دعما لتحقيق «المشروع» على شكل دعم لوجستي للفريق الوطني ومهمات دعم لخبراء برنامج PASEC، كما هو مفصل في المادة السادسة.
9 ـ تضع أمانة السر التقنية (STP) بتصرف الجمهور التقارير والمعطيات المقدمة عبر موقعها على الإنترنت. تتضمن المعطيات توثيقا يحدد نسب الإجابة.
10 ـ تؤمن أمانة السر التقنية (STP) توزيع التقرير على أعضاء الـ CONFEMEN الآخرين ونشره على الصعيد الدولي.
11 ـ تعلم أمانة السر التقنية (STP) وزارة التربية والتعليم العالي بكل تقرير وكل مقال منشور تستعمل فيهما معطيات برنامج PASEC أنتجت في إطار هذا التقييم.
مادة 6:
ميزانية الدعم اللوجستي
1 ـ تقدم أمانة السر التقنية (STP) لـ CONFEMEN دعما لوجستيا للفريق الوطني على شكل أموال محولة مودعة في حساب برنامج PASEC المفتوح لهذه الغاية.
2 ـ تكون المصاريف المؤهلة للتمويل بواسطة هذه الأموال المحولة موضع تقديرات في الميزانية الموضوعة مع الفريق الوطني استنادا إلى مراجع برنامج PASEC الخاصة بالميزانية. ترسل الميزانية التقديرية بعد ذلك إلى الإداري المحاسب في أمانة السر التقنية (STP) للـ CONFEMEN للتصديق عليها، ثم إلى وزارة التربية والتعليم العالي لإلحاقها بهذه الاتفاقية. تسوى الميزانية التقديرية هذه بعد أول مرحلة من مراحل الاستقصاء.
3 ـ إن المصاريف المنسوبة إلى ميزانية الدعم اللوجستي تتعلق بما يلي:
* مصاريف طبع وتوضيب وإرسال أدوات الاستقصاء (اختبارات، استمارات وتعليمات).
* مصاريف مهمات منفذي الاستقصاء.
* تعويضات تصحيح أدوات الاستقصاء.
* تعويضات إدخال أدوات الاستقصاء.
* مصاريف عمل فريق إدارة «المشروع» (انتقال، إشراف، مصاريف الاتصالات، أدوات مكتبية).
* مصاريف طبع التقرير النهائي وتعميم النتائج.
4 ـ يقدم المسؤول التقني الوطني، عن طريق المراسل الوطني، طلب تحويل أموال للدعم اللوجستي قبل مباشرة المرحلة الأولى من الاستقصاء. يجب أن يكون هذا الطلب مطابقا للميزانية التقديرية الموضوعة.
5 ـ حال قبول طلب تحويل الأموال، تضع أمانة السر التقنية (STP) بتصرف الفريق الوطني، عبر التحويل إلى الحساب المصرفي للمشروع، الأموال اللازمة لتنفيذ العمليات لمرحلة معينة.
6 ـ تلحظ ثلاث دفعات (آب 2008، نيسان 2009 وأيلول 2009) قبل البدء بحملتي جمع المعطيات ومرحلة التحليل والتصويب. فيما يتعلق بالدفعتين الأخيرتين، تقوم أمانة السر التقنية (STP) بتسديدها بحسب الميزانية المعدلة بعد المرحلة الأولى من الاستقصاء.
7 ـ في نهاية كل مرحلة، ترسل وزارة التربية والتعليم العالي (MEES) إلى أمانة السر التقنية (STP) تقريرا مفصلا حول تنفيذ العمليات الميدانية يتضمن العينة المتوقعة والمحققة، ونسب الإجابة والمراجع حول انسحاب بعض المدارس أو التلاميذ وعدم ملء الاستمارات.
8 ـ في نهاية كل مرحلة، ترسل إلى الإداري المحاسب في أمانة السر التقنية (STP)، المتابعة المالية بالإضافة إلى المستندات الحسابية الخاصة بها. إن دفع القسم التالي مشروط بموافقة أمانة السر التقنية (STP) على المصاريف المدفوعة.
9 ـ يؤمن المسؤول التقني الوطني في برنامج PASEC المتابعة المالية تحت إشراف المراسل الوطني للـ CONFEMEN. تجرى هذه المتابعة طبقا لدليل الإدارة، الموضوع بالتصرف من قبل أمانة السر التقنية (STP).
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيعها ولكامل مدة المشروع. يمكن تعديلها بالاتفاق بين أمانة السر التقنية (STP) ووزارة التربية والتعليم العالي (MEES).
حررت في دكار بتاريخ 10/11/2008
للـ CONFEMEN
الأمينة العامة
السيدة أديزا هيما
عن وزارة التربية والتعليم العالي
الوزيرة
السيدة بهية الحريري
نهاية الاتفاقية
ملحق رقم 1
مواصفات وظيفة المسؤول التقني الوطني PASEC
إلى جانب تحصيله الجامعي، يتمتع هذا التقني بإعداد أساسي أو تدريب مستمر في مجال الإحصاء والتخطيط و/أو المعلوماتية. شارك في عمليات تقييم التحصيل التعلمي على الصعيد الوطني من خلال عينة و/أو يتقن تقنيات التقييم والتحليل الإحصائي. يتقن استعمال المعلوماتية ويتمتع بمؤهلات التحرير والتقديم، كما له خبرة ثابتة في إدارة المشاريع والعناصر البشرية.
من أهم مهامه:
* الإشراف على العمليات الميدانية وتحمل المسؤولية بشأنها.
* مؤازرة فريق برنامج PASEC.
ـ السهر على احترام بروتوكول الاستقصاء.
* كتابة التقارير حول العمليات الميدانية.
* هو المحاور الأساسي مع أمانة السر التقنية (STP) في المسائل التقنية.
* مساعد مسؤول مع المراسل الوطني في مجال التنفيذ المالي للعمليات.
* المشاركة في تحليل المعطيات (تفسير النتائج) وفي كتابة التقرير (القسم التوصيفي).
* عرض النتائج أثناء عمليات التصويب على الصعيد الوطني بالاشتراك مع أعضاء الفريق الوطني.
* مكلف بإيداع أمانة السر التقنية (STP) التقارير والتقييمات والدراسات والوثائق الممكن استعمالها في إطار كتابة تقرير التحليل.
* استشارية في أمور محددة وبالأفضلية في القضايا العامة المتعلقة ببرنامج PASEC (توجهات، ورشات عمل...).
من المهم أن يكون الأشخاص المختارون متآلفين مع تقنيات التقييم والقياس النفسي. يمكن كذلك اعتماد مواصفات أخرى في حال كان المرشحون على معرفة متينة بالنظام التربوي وكان بإمكانهم امتلاك تقنيات التقييم بسرعة.
ملحق رقم 1
1ملحق رقم 1
الروزنامة المرتقبة للعمليات
نص الاتفاقية بالغة الفرنسية