Agreements

Agreement Bilateral 29/05/2009

ابرام اتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 8/3/2009

Scope
Bilateral
Signed
29/05/2009
Ratified by
مرسوم رقم 2085 سنة 2009
Source
Lebanese University

اتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية, وحرصا منهما على تنمية وتعزيز العلاقات الأخوة القائمة بين البلدين وتطوير وتوسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات, اتفقنا على ما يلي:

مادة 1:

تنشأ, بموجب هذه الاتفاقية, لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات, تسمى (اللجنة العليا اللبنانية/ اليمنية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني) ويشار اليها فيما يلي ب "اللجنة العليا المشتركة".

مادة 2:

طبقا لما ورد في المادة الاولى من هذه الاتفاقية, فان التعاون بين البلدين:

سيشمل ما يلي:

- التعاون الاقتصادي: ويشمل مجالات (المالية, التجارة, الصناعة والزراعة والاستثمار).

- التعاون العلمي والفني: يشمل (مجالات التربية والتعليم, التعليم العالي, والتدريب المهني والفني, الثقافة, والاعلام, والشباب والرياضة, والشؤون الاجتماعية والسياحة, والآثار), وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة الميادين العلمية والفنية.

مادة 3:

تمارس اللجنة العليا المشتركة مهامها في مجالات التعاون المشار اليها في المادة الثانية اعلاه من خلال:

1- التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا السياسية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

2- وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية العلاقات بين البلدين في شتى الميادين.

3- متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تعترض تنفيذها.

4- اعداد المقترحات والبرامج التنفيذية التي من شأنها توسيع وتطوير التعاون بين البلدين.

5- تسهيل تبادل المعلومات والوثائق ذات العلاقة بمجالات التعاون بين البلدين وتبادل الزيارات واللقاءات الثنائية.

مادة 4:

تجتمع "اللجنة العليا المشتركة" برئاسة رئيسي وزراء البلدين وعضوية عدد من الوزراء المعنيين (حسب المواضيع المدرجة في جدول اعمال كل دورة من دورات "اللجنة العليا المشتركة").

مادة 5:

تعقد اللجنة العليا المشتركة دورة عادية مرة واحدة كل سنتين بالتناوب في كل من صنعاء وبيروت ويجوز لها ان تعقد دورات استثنائية بناء على طلب احد الطرفين وموافقة الطرف الآخر.

مادة 6:

يحق ل "اللجنة العليا المشتركة" ان تشكل لجانا فرعية أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لانجاز بعض المهام المحددة في اطار خطة عمل اللجنة.

وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل لمصادقة "اللجنة المشتركة".

مادة 7:

يتم تحضير مشروع جدول اعمال كل دورة عن طريق تبادل الاقتراحات عبر القنوات الدوبلوماسية. على ان يقدم الجدول قبل تاريخ انعقاد الدورة بوقت كاف, ويتم اقراره اثناء افتتاح الدورة.

مادة 8:

تتم صياغة قرارات "اللجنة العليا المشتركة" على شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو محاضر.

مادة 9:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي البلدين, بحسب ما هو متبع لدى كل منهما.

مادة 10:

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في الغائها وينتهي العمل بها بعد مضي فترة ستة أشهر على الأقل من تاريخ الالغاء.

وقعت هذه الاتفاقية بمدينة صنعاء بتاريخ 11/3/1430 ه الموافق 8/3/2009 م وحررت من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية.

رئيس مجلس الوزراء

بالجمهورية اليمنية

الدكتور/ علي محمد مجور

رئيس مجلس الوزراء

بالجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة