المادة 1
مادة 1: ابرمت اتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية, الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 8/3/2009 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 2085 29/05/2009
مرسوم رقم 2085 تاريخ 29/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابرمت اتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية, الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 8/3/2009 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير لااقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير السياحة الامضاء: ايلي ماروني وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام وزير الشباب والرياضة الامضاء: طلال ارسلان وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ماريو عون وزير الصناعة الامضاء: غازي زعيتر
نصوص ذات صلة