Agreement Bilateral 29/05/2009
ابرام اتفاقية الهبة المقدمة من الحكومة الايطالية لتمويل مشروع الدعم الاجتماعي والاقتصادي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة في لبنان الموقعة بتاريخ 3/4/2009
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 29/05/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 2086 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
الاتفاقية التنفيذية بين المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطة - المعهد الزراعي في باري ووزارة الزراعة اسم المشروع في العربي: الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة في لبنان
بما انه تم توقيع محاضر متفق عليها بتاريخ 28 تشرين الثاني 2002 بين الحكومة الايطالية والمجلس اللبناني للانماء والاعمار لتحديد موارد مالية لخطة وطنية من اجل دعم قطاع زيت الزيتون.
وبما ان الحكومة اللبنانية بواسطة وزارة الزراعة قد اعربت في مذكرة رقم 7675/3 تاريخ 21 كانون الاول 2004 عن رغبتها بتطبيق مشروع الدعم الاجتماعي والاقتصادري للعائلات المنتجة للزيتون في المناطق المهمشة في لبنان بالاتفاق مع CIHEAMIAM Bari.
وبما انه تم توقيع اتفاقية التعاون في التنمية بين الحكومة الايطالية والحكومة اللبنانية (وزارة الخارجية) في بيروت في 24 حزيران 2002,
وحيث ان مذكرة التفاهم المذكورة اعلاه تخصص مبلغا وقدره 3،299،958 يورو الى CIHEAMIAM Bari
وبما ان مجلس الوزراء اللبناني قبل هذا المبلغ كهبة وفق المرسوم رقم 84 تاريخ 2/4/2009.
وبما انه وفق مذكرة التفاهم المذكورة اعلاه تم استدراك: أ) تكون CIHEAM/IAM Bari مسؤولة بمراعاة الانظمة والقواعد المالية, عن ادارة اموال الحكومة الايطالية للمشروع: ب) لا يمكن صرف المال لاهداف غير محددة في مستند المشروع.
بالتالي, تم الاتفاق بين CIHEAM/IAM Bari ووزارة الزراعة على ما يلي:
المادة 1: غاية الاتفاقية التنفيذية
توافق CIHEAM/IAM Bari ووزارة الزراعة على تنفيذ انشطة مشروع "الدعم الاجتماعي والاقتصادي للعائلات المنتجة للزيتون في المناطق المهمشة في لبنان" كما هو وارد في مستند المشروع المرفق ربطا وعلى المباشرة بالنشاطات المتعلقة بالمشروع.
المادة 2: الاهداف
ان الهدف العام يكمن بتحسين الشروط الاقتصادية لمنتجي الزيتون اللبنانيين من خلال تدابير دعم صناعة الزيتون في مجال الزراعة والبيئة كما ترويج وتطوير الموارد البشرية والانتاجية.
ان الهدف الخاص يقضي بدعم منتجي الزيتون لزيادة كمية انتاجهم وتحسين نوعيته وحماية البيئة وتخفيض كلفة الانتاج وتعزيز وتحفيز ادارة وتخطيط النشاطات المتعلقة بتعاونيات الزيتون القائمة/ مجموعات المنتجين المستهدفة في مناطق انتاج الزيتون الفقيرة في لبنان من خلال التدريب والمساعدة التقنية والاعانات بالمعنى التقني "الشروط الفرعية" لترويج المنتجات والمنتجات الفرعية في صناعة الزيتون من خلال ضمان بيع الانتاج.
المادة 3:
يعهد المشروع الى المؤسسات التالية:
الوكالة المنفذة: ستدير CIHEAM/IAM Bari المساهمات المالية الايطالية وتنسق نشاطات المشروع والمساعدة الفنية والتدريب مع كافة المؤسسات الايطالية العامة والخاصة و/أو المنظمة.
- وحدة ادارة المشروع: هي هيئة المشروع التشغيلية من اجل تنفيذه في لبنان.
تتألف من مدير المشروع تعينه CIHEAM/IAM Bari والمنسق الوطني اللبناني الذي تعينه وزارة الزراعة. تكون وحدة ادارة المشروع تحت اشراف لجنة القيادة وCIHEAM/lAM Bari ووزارة الزراعة, وتكون مسؤولة عن:
- تحقيق النتائج المرجوة.
- تحضير التقارير الدورية على اساس ستة اشهر.
- ادارة المشروع والاشراف التقني عليه (دعم تقييم الاتفاقات، تحضير وتطبيق خطط العمل السنوية والعامة، والترتيبات الادارية)
- لجنة القيادة: مؤلفة من ممثل عن كل من المؤسسات التالية: وزارة الزراعة, مجلس الانماء والاعمار، سفارة ايطاليا في لبنان، MFA/GDCD وCIHEAM/IAM Bari .قد تتضمن لجنة القيادة بصفة مراقب مؤسسات اخرى ولكن من دون ان تتمتع بحق التصويت.
تكفل وحدة ادارة المشروع امين سر لجنة القيادة.
يتعين على لجنة القيادة ان :
- توافق على خطة العمل العامة والسنوية.
- توافق على التقارير المالية التقنية السنوية.
- تقيم التقارير الدورية المعدة من مدير المشروع.
- توافق على تقرير نهاية المشروع التقنية بما في ذلك المحاسبة.
- تقييم النتائج النهائية للمشروع والتمديد المحتمل المستقبلي لنشاطات المشروع.
تدعو وزارة الزراعة للاجتماع مرة في السنة او في أي وقت عند الضرورة.
تترأس وزارة الزراعة جلسة لجنة القيادة.
مؤسسة التنفيذ الوطنية: تلتزم وزارة الزراعة بما يلي:
اتخاذ التدابير الضرورية مع المؤسسات اللبنانية المختصة من أجل اعفاء السلع التي تم شراءها من السوق المحلي والمستوردة من اجل نشاطات المشروع من الضريبة على القيمة المضافة ومن أي ضرائب اخرى أو من الرسوم الجمركية بما في ذلك 5% كحد ادنى من الرسم الجمركي على القيمة.
- تسمية ممثليها في جميع هيئات المشروع (وحدة ادارة المشروع ولجنة القيادة).
- تعيين الخبراء الوطنيين النقنيين.
- تأمين السوقيات, والمساعدة الادارية والحقول وفريق العمل لضمان التطبيق المناسب للمشروع ولتسهيل التعاون مع المؤسسات اللبنانية الاخرى.
- تأمين مكاتب في وزارة الزراعة وخدمات لنشاطات تنسيق المشروع.
- ضمان ديمومة المشروع بعد مراحل تطبيق المشروع.
المادة 4: الملكية
ان التجهيزات والمواد كما السلع الاخرى الممولة في اطار هذه الاتفاقية هي ملك المشروع وتستعمل تحديدا في النشاطات المرتبطة بها.
تستعمل التجهيزات والآليات وغيرها من السلع التي تم شراءها لاحتياجات المشروع تحت مسؤولية وحدة ادارة المشروع.
عقب انجاز المشروع التشغيلي, يتم نقل كافة السلع التي تم شراءها في المشروع الى اقسام وزارة الخارجية.
المادة 5: النزاع
يحل أي نزاع ناجم عن هذه الاتفاقية بالمشاورات والمفاوضات.
المادة 6: المدة
تستمر اتفاقية التنفيذ الراهنة طوال مدة المشروع ويمكن مراجعتها في حال وجود حاجة لتمديد المشروع.
للبيان, وقع الموقعان ادناه, المفوضان, اتفاقية التنفيذ الراهنة على نسختين اصليتين باللغة الانكليزية.
حرر في بيروت
عن مؤسسة الزراعة المتوسطية في باري CIHEAM/IAM Bari كوسيمو لتشيرينيولا, مدير
عن وزارة الزراعة
الوزير الياس سكاف