المادة 1
مادة 1: ابرمت اتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 3/4/2009 والمقدمة من الحكومة الايطالية بواسطة مؤسسة CIHEAM IAM-Bari لتقديم الدعم الاقتصادي واالجتماعي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة في لبنان, والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 2086 29/05/2009
مرسوم رقم 2086 تاريخ 29/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابرمت اتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 3/4/2009 والمقدمة من الحكومة الايطالية بواسطة مؤسسة CIHEAM IAM-Bari لتقديم الدعم الاقتصادي واالجتماعي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة في لبنان, والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الصناعة الامضاء: غازي زعيتر وزير البيئة الامضاء: انطوان كرم
نصوص ذات صلة