Agreements

Agreement International 29/05/2009

تطبيق وتنفيذ الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصلات الراديوية WRC-07 (جنيف 2007)نوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
29/05/2009
Ratified by
مرسوم رقم 2062 سنة 2009
Source
Lebanese University

جدول المحتويات

الوثائق الختامية للاتصالات الراديوية(WRC-2007)

(جنيف 2007)

القرار 18

اجراء التعرف الى هوية السفن والطائرات التابعة لدول ليست اطرافا في نزاع مسلح والاعلان عن مواقعها.

القرار 26:

حواشي جدول توزيع نطاقات التردد في المادة 5 من لوائح الراديو.

القرار 27

استعمال التضمين بالاحالة في لوائح الراديو

القرار 49

الاحتياط الاداري الواجب المنطبق على بعض خدمات الاتصالات الراديوية الساتلية.

القرار 55

تقديم بطاقات التبليغ الكترونيا عن الشبكات الساتلية والمحطات الارضية ومحطات الفلك الراديوي.

القرار 63

حماية خدمات الاتصالات الراديوية من التداخلات التي يسببها اشعاع الاجهزة الصناعية والعلمية والطبية.

القرار 72

الاعمال التحضيرية العالمية والاقليمية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.

القرار 80

الاحتياط الواجب في تطبيق المبادىء التي يتضمنها الدستور.

القرار 86

تنفيذ القرار 86 (المراجع في مراكش 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

القرار 95

استعراض عام للقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الادارية العالمية للراديو والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.

القرار 97

التطبيق المؤقت لاحكام معينة في لوائح الراديو كما راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 والغاء قرارات وتوصيات معينة.

القرار 122

استعمال النطاقين GHZ 47.5 - 47.2 و GHZ 48.2 - 47.9 في محطات المنصات عالية الارتفاع التابعة للخدمة الثابتة وفي الخدمات الاخرى.

القرار 143

مبادىء توجيهية بشأن تنفيذ التطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد المحددة لهذه التطبيقات.

القرار 144

الاحتياجات الخاصة للبلدان الصغيرة او الضيقة جغرافيا التي تشغل محطات ارضية في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق GHZ 14-13,75.

القرار 145

استعمال محطات المنصات عالية الارتفاع في الخدمة الثابتة في النطاقين GHZ 28,2-27,9 و GHZ 31,3-31

القرار 147

حدود كثافة تدفق القدرة لبعض الانظمة في الخدمة الثابتة الساتلية، التي تستخدم مدارات شديدة الميل يزيد اوج ارتفاعها عن Km 18 000 ويتراوح ميل مدارها بين (35) و(145) في النطاق GHZ 19,7-17,7.

القرار 148

الانظمة الساتلية المدرجة سابقا في الجزء B من خطة التذييل 30B (WARC Orb-88).

القرار 149

تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 المتعلقة بالتذييل 30B في لوائح الراديو

القرار 212

تنفيذ انظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاقين MHZ 2 025-1 885 وMHZ 2 200-2 110.

القرار 221

استخدام محطات المنصات عالية الارتفاع التي توفر خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاقات MHZ1980-1 885 وMHZ 2 025-2 010 و MHZ 2 170

-2 110 في الاقليمين 1 و3، وفي النطاقين MHZ , 1 980-1 885 و

MHZ 2 160- 110 في الاقليم 2.

القرار 222

استخدام الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقين MHZ 1 559-1 525 وMHZ 1 660,5-1 626,5 والدراسات التي تكفل توفر الطيف على المدى الطويل للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (R).

القرار 223

تحديد نطاقات تردد اضافية للاتصالات المتنقلة الدولية.

القرار 224

نطاقات التردد للمكونة الارضية في الاتصالات المتنقلة الدولية تحت GHZ 1.

القرار 225

استخدام نطاقات تردد اضافية للمكونة الساتلية للاتصالات المتنقلة الدولية.

القرار 231

توزيعات اضافية للخدمة المتنقلة الساتلية مع تركيز خاص على النطاقات بين GHZ 4 وGHZ 16.

القرار 331

الانتقال الى النظام العالمي للاستعانة والسلامة في البحر.

القرار 339

تنسيق خدمات نافتكس (NAVTEX).

القرار 351

مراجعة ترتيبات التردد والقنوات في النطاقات الديكامترية (HF) الموزعة للخدمة المتنقلة البحرية والواردة في التذييل 17 بغية تحسين الكفاءة عن طريق استخدام تقنيات رقمية جديدة في الخدمة المتنقلة البحرية.

القرار 354

اجراءات المهاتفة الراديوية للاستغاثة والسلامة على التردد KHZ 2 182.

القرار 355

محتوى منشورات الخدمة البحرية وانساقها ودوريتها.

القرار 356

تسجيل معلومات الخدمات البحرية في الاتحاد.

القرار 357

النظر في الاحكام التنظيمية وتوزيعات الطيف المعدة لاستعمال انظمة السلامة البحرية المعززة للسفن والموانىء.

القرار 413

استعمال الخدمة المتنقلة للطيران (R) للنطاق MHZ 117,975-108.

القرار 416

استعمال تطبيقات القياس عن بعد في الخدمة المتنقلة للطيران للنطاقين MHZ 4 940-4 400 وMHZ 6 700-5 925 في الخدمة المتنقلة.

القرار 417

استعمال الخدمة المتنقلة للطيران ® للنطاق MHZ 1 164-960.

القرار 418

استعمال النطاق MHZ 250-5 091 في الخدمة المتنقلة للطيران من اجل تطبيقات القياس عن بعد.

القرار 419

اعتبارات لاستعمال النطاق MHZ 5 150-5 091 في الخدمة المتنقلة للطيران لبعض تطبيقات الطيران.

القرار 420

النظر في نطاقات التردد بين MHZ 5 030, 5 000 من اجل التطبيقات السطحية في المطارات في الخدمة المتنقلة للطيران

القرار 421

النظر في الاحكام التنظيمية الملائمة لتشغيل انظمة الطائرات دون طيا ر.

القرار 517

ادخال البث بتشكيل رقمي في النطاقات الديكامترية (HF) بين KHZ 3 200 وKHZ 26 100 الموزعة للخدمة الاذاعية.

القرار 525

ادخال انظمة التلفزيون عالي الوضوح للخدمة الاذاعية الساتلية في النطاق GHZ 22,0-21,4 في الاقليمين 1 و3.

القرار 547

تحديث اعمدة "الملاحظات" في جداول المادة 9A من التذييل 30A والمادة 11 من التذييل 30 في لوائح الراديو.

القرار 549

استخدام نطاق التردد MHZ 790-620 للتخصيصات الحالية لمحطات الخدمة الاذاعية الساتلية.

القرار 550

المعلومات المتعلقة بالخدمة الاذاعية الديكامترية (HF).

القرار 551

استخدام النطاق GHZ 22-21,4 للخدمة الاذاعية الساتلية ونطاقات وصلات التغذية المرتبطة به في الاقليمين 1 و3.

القرار 609

حماية انظمة خدمة الملاحة الراديوية للطيران من كثافة تدفق القدرة المكافئة الناتجة عن شبكات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية وانظمتها في نطاق التردد MHZ 1 215-1 164.

القرار 611

استعمال خدمة التحديد الراديوي للموقع لجزء من نطاق الموجات المترية (VHF).

القرار 612

استخدام خدمة التحديد الراديوي للموقع بين 3 وMHZ 50 لدعم تشغيل الرادرات الاوقيانوغرافية عالية التردد.

القرار 613

توزيع اولي على اساس عالمي لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية في نطاق التردد MHZ 2 500-2 483,5 (فضاء - أرض).

القرار 614

استعمال خدمة التحديد الراديوي للموقع للنطاق GHZ 15,7-15,4.

القرار 644

موارد الاتصالات الراديوية اللازمة للانذار المبكر ولتخفيف عواقب الكوارث ولعمليات الإغاثة.

القرار 647

مبادىء توجيهية بشأن ادارة الطيف لاتصالات الاغاثة في حالات الطوارىء والكوارث1.

القرار 671

الاعتراف بالانظمة في خدمة مساعدات الارصاد الجوية في مدى التردد تحت KHZ 20.

القرار 672

تمديد التوزيع للخدمة الساتلية للارصاد الجوية في النطاق MHZ 7 850-7 750.

القرار 673

استعمال الاتصالات الراديوية من اجل تطبيقات رصد الارض.

القرار 703

طرائق الحساب ومعايير التداخل التي اوصى بها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بتقاسم نطاقات التردد بين خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية وخدمات الاتصالات الراديوية للأرض او فيما بين خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية.

القرار 729

استعمال أنظمة متكيفة الترددات في النطاقات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF).

القرار 734

دراسات لتحديد الطيف لوصلات البوابات لمحطات المنصات عالية الارتفاع في المدى5850 الى MHZ 7 075.

القرار 739

التوافق بين خدمة الفلك الراديوي والخدمات الفضائية النشيطة في بعض نطاقات التردد المجاورة او القريبة.

القرار 744

التقاسم يبن الخدمة المتنقلة الساتلية (ارض - فضاء) والخدمتين الثابتة والمتنقلة في النطاق MHZ 1 675-1 668,4.

القرار 748

التوافق بين الخدمة المتنقلة للطيران ® والخدمة الثابتة الساتلية (ارض - فضاء) في النطاق MHZ 5 150-5 091.

القرار 749

دراسات بشأن استعمال تطبيقات متنقلة وغيرها من الخدمات للنطاق MHZ 862-790.

القرار 750

التوافق بين خدمة استكشاف الارض الساتلية (المنفعلة) والخدمات النشيطة ذات الصلة.

القرار 751

استعمال نطاق التردد GHZ 10,68-10,6.

القرار 752

استعمال نطاق التردد GHZ 37-36.

القرار 753

استعمال خدمة الابحاث الفضائية للنطاق GHZ 23,15-22,55.

القرار 754

النظر في تعديل مكونة الطيران لتوزيع الخدمة الساتلية في النطاق GHZ 38-37 من اجل حماية الخدمات الاولية الاخرى في هذا النطاق.

القرار 804

المبادىء الناظمة لإعداد جداول اعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.

القرار 805

جدول اعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2011

القرار 806

جدول الاعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015.

القرار 901

تحديد مباعدة القوس المدارية التي تتطلب التنسيق بين شبكتين ساتليتين تعملان في خدمة فضائية لا تخضع لخطة.

القرار 903

التدابير الانتقالية لبعض انظمة الخدمة الاذاعية الساتلية/الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق MHZ 2 690-2 500.

القرار 904

التدابير الانتقالية للتنسيق بين الخدمة المتنقلة الساتلية (ارض - فضاء) خدمة الابحاث الفضائية (المنفعلة) في النطاق MHZ 1 668,4-1 668 فيما يتعلق بحالة معينة.

القرار 905

تاريخ سريان احكام من لوائح الراديو تتعلق بعدم دفع رسوم استرداد التكاليف.

القرار 906

تقديم بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الارض الى مكتب الاتصالات الراديوية.

القرار 950

النظر في استعمال الترددات بين 275 وGHZ 3 000.

القرار 951

تعزيز الاطار التنظيمي الدولي للطيف.

القرار 953

حماية خدمات الاتصالات الراديوية من ارسالات اجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى.

القرار 954

تنسيق الطيف لاستعماله في انظمة الصحافة الالكترونية للارض 1.

القرار 955

النظر في الاجراءات الخاصة بالوصلات البصرية في الفضاء الحر.

القرار 956

التدابير التنظيمية واهميتها في تمكين ادخال الانظمة الراديوية المحددة بالبرمجيات والانظمة الراديوية الإدراكية.

التوصيات

التوصية 206: النظر في امكانية استعمال انظمة متكاملة للخدمة المتنقلة الساتلية والمكونة الارضية في بعض نطاقات التردد المحددة للمكونة الساتلية للاتصالات المتنقلة الدولية.

التوصية 207: انظمة الاتصالات المتنقلة الدولية المقبلة.

التوصية 608: مبادىء توجيهية بشأن الاجتماعات التشاورية المنصوص عليها في القرار 609

التوصية 724: استخدام الطيران المدني لتوزيعات التردد للخدمة الثابتة الساتلية على اساس اولي.