Agreement International 29/05/2009
تطبيق وتنفيذ الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصلات الراديوية WRC-07 (جنيف 2007)نوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 29/05/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 2062 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
جدول المحتويات
الوثائق الختامية للاتصالات الراديوية(WRC-2007)
(جنيف 2007)
القرار 18
اجراء التعرف الى هوية السفن والطائرات التابعة لدول ليست اطرافا في نزاع مسلح والاعلان عن مواقعها.
القرار 26:
حواشي جدول توزيع نطاقات التردد في المادة 5 من لوائح الراديو.
القرار 27
استعمال التضمين بالاحالة في لوائح الراديو
القرار 49
الاحتياط الاداري الواجب المنطبق على بعض خدمات الاتصالات الراديوية الساتلية.
القرار 55
تقديم بطاقات التبليغ الكترونيا عن الشبكات الساتلية والمحطات الارضية ومحطات الفلك الراديوي.
القرار 63
حماية خدمات الاتصالات الراديوية من التداخلات التي يسببها اشعاع الاجهزة الصناعية والعلمية والطبية.
القرار 72
الاعمال التحضيرية العالمية والاقليمية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.
القرار 80
الاحتياط الواجب في تطبيق المبادىء التي يتضمنها الدستور.
القرار 86
تنفيذ القرار 86 (المراجع في مراكش 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين.
القرار 95
استعراض عام للقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الادارية العالمية للراديو والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.
القرار 97
التطبيق المؤقت لاحكام معينة في لوائح الراديو كما راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 والغاء قرارات وتوصيات معينة.
القرار 122
استعمال النطاقين GHZ 47.5 - 47.2 و GHZ 48.2 - 47.9 في محطات المنصات عالية الارتفاع التابعة للخدمة الثابتة وفي الخدمات الاخرى.
القرار 143
مبادىء توجيهية بشأن تنفيذ التطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد المحددة لهذه التطبيقات.
القرار 144
الاحتياجات الخاصة للبلدان الصغيرة او الضيقة جغرافيا التي تشغل محطات ارضية في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق GHZ 14-13,75.
القرار 145
استعمال محطات المنصات عالية الارتفاع في الخدمة الثابتة في النطاقين GHZ 28,2-27,9 و GHZ 31,3-31
القرار 147
حدود كثافة تدفق القدرة لبعض الانظمة في الخدمة الثابتة الساتلية، التي تستخدم مدارات شديدة الميل يزيد اوج ارتفاعها عن Km 18 000 ويتراوح ميل مدارها بين (35) و(145) في النطاق GHZ 19,7-17,7.
القرار 148
الانظمة الساتلية المدرجة سابقا في الجزء B من خطة التذييل 30B (WARC Orb-88).
القرار 149
تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 المتعلقة بالتذييل 30B في لوائح الراديو
القرار 212
تنفيذ انظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاقين MHZ 2 025-1 885 وMHZ 2 200-2 110.
القرار 221
استخدام محطات المنصات عالية الارتفاع التي توفر خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاقات MHZ1980-1 885 وMHZ 2 025-2 010 و MHZ 2 170
-2 110 في الاقليمين 1 و3، وفي النطاقين MHZ , 1 980-1 885 و
MHZ 2 160- 110 في الاقليم 2.
القرار 222
استخدام الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقين MHZ 1 559-1 525 وMHZ 1 660,5-1 626,5 والدراسات التي تكفل توفر الطيف على المدى الطويل للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (R).
القرار 223
تحديد نطاقات تردد اضافية للاتصالات المتنقلة الدولية.
القرار 224
نطاقات التردد للمكونة الارضية في الاتصالات المتنقلة الدولية تحت GHZ 1.
القرار 225
استخدام نطاقات تردد اضافية للمكونة الساتلية للاتصالات المتنقلة الدولية.
القرار 231
توزيعات اضافية للخدمة المتنقلة الساتلية مع تركيز خاص على النطاقات بين GHZ 4 وGHZ 16.
القرار 331
الانتقال الى النظام العالمي للاستعانة والسلامة في البحر.
القرار 339
تنسيق خدمات نافتكس (NAVTEX).
القرار 351
مراجعة ترتيبات التردد والقنوات في النطاقات الديكامترية (HF) الموزعة للخدمة المتنقلة البحرية والواردة في التذييل 17 بغية تحسين الكفاءة عن طريق استخدام تقنيات رقمية جديدة في الخدمة المتنقلة البحرية.
القرار 354
اجراءات المهاتفة الراديوية للاستغاثة والسلامة على التردد KHZ 2 182.
القرار 355
محتوى منشورات الخدمة البحرية وانساقها ودوريتها.
القرار 356
تسجيل معلومات الخدمات البحرية في الاتحاد.
القرار 357
النظر في الاحكام التنظيمية وتوزيعات الطيف المعدة لاستعمال انظمة السلامة البحرية المعززة للسفن والموانىء.
القرار 413
استعمال الخدمة المتنقلة للطيران (R) للنطاق MHZ 117,975-108.
القرار 416
استعمال تطبيقات القياس عن بعد في الخدمة المتنقلة للطيران للنطاقين MHZ 4 940-4 400 وMHZ 6 700-5 925 في الخدمة المتنقلة.
القرار 417
استعمال الخدمة المتنقلة للطيران ® للنطاق MHZ 1 164-960.
القرار 418
استعمال النطاق MHZ 250-5 091 في الخدمة المتنقلة للطيران من اجل تطبيقات القياس عن بعد.
القرار 419
اعتبارات لاستعمال النطاق MHZ 5 150-5 091 في الخدمة المتنقلة للطيران لبعض تطبيقات الطيران.
القرار 420
النظر في نطاقات التردد بين MHZ 5 030, 5 000 من اجل التطبيقات السطحية في المطارات في الخدمة المتنقلة للطيران
القرار 421
النظر في الاحكام التنظيمية الملائمة لتشغيل انظمة الطائرات دون طيا ر.
القرار 517
ادخال البث بتشكيل رقمي في النطاقات الديكامترية (HF) بين KHZ 3 200 وKHZ 26 100 الموزعة للخدمة الاذاعية.
القرار 525
ادخال انظمة التلفزيون عالي الوضوح للخدمة الاذاعية الساتلية في النطاق GHZ 22,0-21,4 في الاقليمين 1 و3.
القرار 547
تحديث اعمدة "الملاحظات" في جداول المادة 9A من التذييل 30A والمادة 11 من التذييل 30 في لوائح الراديو.
القرار 549
استخدام نطاق التردد MHZ 790-620 للتخصيصات الحالية لمحطات الخدمة الاذاعية الساتلية.
القرار 550
المعلومات المتعلقة بالخدمة الاذاعية الديكامترية (HF).
القرار 551
استخدام النطاق GHZ 22-21,4 للخدمة الاذاعية الساتلية ونطاقات وصلات التغذية المرتبطة به في الاقليمين 1 و3.
القرار 609
حماية انظمة خدمة الملاحة الراديوية للطيران من كثافة تدفق القدرة المكافئة الناتجة عن شبكات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية وانظمتها في نطاق التردد MHZ 1 215-1 164.
القرار 611
استعمال خدمة التحديد الراديوي للموقع لجزء من نطاق الموجات المترية (VHF).
القرار 612
استخدام خدمة التحديد الراديوي للموقع بين 3 وMHZ 50 لدعم تشغيل الرادرات الاوقيانوغرافية عالية التردد.
القرار 613
توزيع اولي على اساس عالمي لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية في نطاق التردد MHZ 2 500-2 483,5 (فضاء - أرض).
القرار 614
استعمال خدمة التحديد الراديوي للموقع للنطاق GHZ 15,7-15,4.
القرار 644
موارد الاتصالات الراديوية اللازمة للانذار المبكر ولتخفيف عواقب الكوارث ولعمليات الإغاثة.
القرار 647
مبادىء توجيهية بشأن ادارة الطيف لاتصالات الاغاثة في حالات الطوارىء والكوارث1.
القرار 671
الاعتراف بالانظمة في خدمة مساعدات الارصاد الجوية في مدى التردد تحت KHZ 20.
القرار 672
تمديد التوزيع للخدمة الساتلية للارصاد الجوية في النطاق MHZ 7 850-7 750.
القرار 673
استعمال الاتصالات الراديوية من اجل تطبيقات رصد الارض.
القرار 703
طرائق الحساب ومعايير التداخل التي اوصى بها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بتقاسم نطاقات التردد بين خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية وخدمات الاتصالات الراديوية للأرض او فيما بين خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية.
القرار 729
استعمال أنظمة متكيفة الترددات في النطاقات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF).
القرار 734
دراسات لتحديد الطيف لوصلات البوابات لمحطات المنصات عالية الارتفاع في المدى5850 الى MHZ 7 075.
القرار 739
التوافق بين خدمة الفلك الراديوي والخدمات الفضائية النشيطة في بعض نطاقات التردد المجاورة او القريبة.
القرار 744
التقاسم يبن الخدمة المتنقلة الساتلية (ارض - فضاء) والخدمتين الثابتة والمتنقلة في النطاق MHZ 1 675-1 668,4.
القرار 748
التوافق بين الخدمة المتنقلة للطيران ® والخدمة الثابتة الساتلية (ارض - فضاء) في النطاق MHZ 5 150-5 091.
القرار 749
دراسات بشأن استعمال تطبيقات متنقلة وغيرها من الخدمات للنطاق MHZ 862-790.
القرار 750
التوافق بين خدمة استكشاف الارض الساتلية (المنفعلة) والخدمات النشيطة ذات الصلة.
القرار 751
استعمال نطاق التردد GHZ 10,68-10,6.
القرار 752
استعمال نطاق التردد GHZ 37-36.
القرار 753
استعمال خدمة الابحاث الفضائية للنطاق GHZ 23,15-22,55.
القرار 754
النظر في تعديل مكونة الطيران لتوزيع الخدمة الساتلية في النطاق GHZ 38-37 من اجل حماية الخدمات الاولية الاخرى في هذا النطاق.
القرار 804
المبادىء الناظمة لإعداد جداول اعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.
القرار 805
جدول اعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2011
القرار 806
جدول الاعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015.
القرار 901
تحديد مباعدة القوس المدارية التي تتطلب التنسيق بين شبكتين ساتليتين تعملان في خدمة فضائية لا تخضع لخطة.
القرار 903
التدابير الانتقالية لبعض انظمة الخدمة الاذاعية الساتلية/الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق MHZ 2 690-2 500.
القرار 904
التدابير الانتقالية للتنسيق بين الخدمة المتنقلة الساتلية (ارض - فضاء) خدمة الابحاث الفضائية (المنفعلة) في النطاق MHZ 1 668,4-1 668 فيما يتعلق بحالة معينة.
القرار 905
تاريخ سريان احكام من لوائح الراديو تتعلق بعدم دفع رسوم استرداد التكاليف.
القرار 906
تقديم بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الارض الى مكتب الاتصالات الراديوية.
القرار 950
النظر في استعمال الترددات بين 275 وGHZ 3 000.
القرار 951
تعزيز الاطار التنظيمي الدولي للطيف.
القرار 953
حماية خدمات الاتصالات الراديوية من ارسالات اجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى.
القرار 954
تنسيق الطيف لاستعماله في انظمة الصحافة الالكترونية للارض 1.
القرار 955
النظر في الاجراءات الخاصة بالوصلات البصرية في الفضاء الحر.
القرار 956
التدابير التنظيمية واهميتها في تمكين ادخال الانظمة الراديوية المحددة بالبرمجيات والانظمة الراديوية الإدراكية.
التوصيات
التوصية 206: النظر في امكانية استعمال انظمة متكاملة للخدمة المتنقلة الساتلية والمكونة الارضية في بعض نطاقات التردد المحددة للمكونة الساتلية للاتصالات المتنقلة الدولية.
التوصية 207: انظمة الاتصالات المتنقلة الدولية المقبلة.
التوصية 608: مبادىء توجيهية بشأن الاجتماعات التشاورية المنصوص عليها في القرار 609
التوصية 724: استخدام الطيران المدني لتوزيعات التردد للخدمة الثابتة الساتلية على اساس اولي.