المادة 1
مادة 1: تطبق وتنفذ الوثائق الختامية WRC-07 للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2007) والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 2062 29/05/2009
مرسوم رقم 2062 تاريخ 29/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 20/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق وتنفذ الوثائق الختامية WRC-07 للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2007) والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ
نصوص ذات صلة