Agreement Bilateral 20/06/2009
مذكرة التفاهم بين دائرة الشؤون الخارجية والتجارة العالمية لكندا وإدارة الجمارك اللبنانية حول مساهمة التدريب والأجهزة لفرقة الجمارك البحرية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 20/06/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 2406 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
مذكرة التفاهم بين دائرة الشؤون الخارجية والتجارة العالمية لكندا وإدارة الجمارك اللبنانية حول مساهمة التدريب والأجهزة لفرقة الجمارك البحرية
دائرة الشؤون الخارجية والعالمية لكندا (المشار إليها في ما يلي بـ {DFAIT}) وإدارة الجمارك اللبنانية (المشار إليها في ما يلي بـ «المتلقي»)، يشار إليهما معا في ما يلي بـ«الفريقين»،
أخذا بعين الاعتبار التعاون الناجح في ما بين الجمهورية اللبنانية وكندا في ما يتعلق بالقدرة على الحفاظ على السلام والأمان الناشئين في لبنان;
واعترافا بأن القدرة المتزايدة لفرقة الجمارك البحرية اللبنانية يشكل الأولوية بالنسبة إلى كل من «المتلقي» وكندا;
توصلوا للتفاهم التالي:
1 ـ الغاية/النشاطات
أ ـ ستقدم دائرة الشؤون الخارجية والعالمية لكندا {DFAIT} مساهمة نوعية في مجال التدريب والأجهزة بما فيه أربعة قوارب غير مسلحة وجاسئة يمكن أن تملأ بالهواء (RHIB) من أجل فرقة الجمارك البحرية للمتلقي لغايات الـ HSP 07-054 ـ المساعدة التقنية والتجهيزات لمشروع فرقة الجمارك البرية («المشروع»).
ب ـ تتمثل غاية «المشروع» في تزويد «المتلقي» بالتدريب بما فيه عملية التدريب على السفن الدورية، الممارسات الآمنة على متنها، السفن/موضوع المراقبة وتقنيات البحث الموجهة لصالح دائرة الشؤون الخارجية والعالمية لكندا {DFAII} من قبل شرطة كندا الملكية (RCMP) والتجهيزات عبر ترتيب مؤونة ينطوي على الاتحاد الكندي التجاري لذلك يمكن أن يتم تنفيذ نشاطات من أجل تعزيز قدرته لمنع حدوث تهريب وشحن أسلحة بشكل غير قانوني على الحدود اللبنانية البحرية.
ت ـ سيعمل «المتلقي» على تنفيذ النشاطات التالية:
* المراقبة والتوجيه للاستخدام اليومي للقوارب غير المسلحة والجاسئة التي يمكن أن تملأ بالهواء (RHIB) من أجل غاياتهم المذكورة وفقا للفقرة الثانوية 1(ب);
* تأمين سلامة مدربي شرطة كندا الملكية RCMP خلال النشاطات المذكورة في الفقرة 1(ث) من مذكرة التفاهم هذه (MOU).
* تأمين صلاحية الإبحار لأي سفينة بالإضافة إلى الصفة المناسبة وأمر العمل لأي جهاز يؤمنه المتلقي بدعم من التدريب والعمليات وفقا لهذه المذكرة;
* الاستمرار بالدعم وتوفيره من أجل القوارب غير المسلحة والجاسئة التي يمكن أن تملأ بالهواء (RHIB) بالإضافة إلى أي نفقات عملية تتعلق باستخدام هذه القوارب;
* دفع الضرائب ورسوم الموانئ، استيراد الضرائب والرسوم المفروضة على القوارب وأي جزء في هذا المجال مرسل إلى «المتلقي» وفقا للاتفاقية الراهنة;
* دفع أي نفقات تخزين ترتبط بتلك القوارب في مرفأ بيروت;
* توفير قوائم تتضمن جميع المتدربين على التلقي المقترحين على دائرة الشؤون الخارجية والعالمية لكندا (DFAIT) مقابل التدريب كما تبينه الفقرة 1 (ب) من هذه الاتفاقية;
* الحفاظ على سجل عادي يتضمن نشاطات الصيانة المتعلقة بالقوارب غير المسلحة والجاسئة التي يمكن أن تملأ بالهواء (RHIB).
* وتوفير تسهيلات التدريب المتوجبة على المشروع.
ث ـ يجب أن ينفذ المتلقي تعهداته كما تذكرها المذكرة الراهنة بعناية ومهارة واجتهاد وفاعلية.
ج ـ لا ينوي المتلقي الدفع مقابل أي دعوى تتعلق بالإصابة الشخصية أو موت أي عضو في شرطة كندا الملكية {RCMP} أو تضرر أي من أجهزتها الناجمة عن السفن أو الأجهزة التي يوفرها «المتلقي» لصالح شرطة كندا الملكية {RCMP} التي تميزت بنوعية جيدة وأمر مناسب بالعمل والذي استخدم لدعم التدريب والعمليات وفقا للمذكرة الراهنة.
2 ـ المساهمة العينية:
أ ـ سينجم عن دائرة الشؤون الخارجية والعالمية لكندا {DFAIT} مساهمة عينية إذ تخضع لأحكام المذكرة الراهنة لـ «متلقي» تدريبات وأجهزة بحرية للجمارك بما فيها أربعة قوارب غير مسلحة وجاسئة يمكن أن تملأ بالهواء (RHIB) لقيمة لا تتعدى مبلغ 3.521.670.52 دولار كندي (المساهمة العينية).
ب ـ سيستخدم «المتلقي» المساهمة العينية حصريا من أجل المشروع وبالتوافق مع أحكام المذكرة الراهنة.
ت ـ سيعمل «المتلقي» مع الاتحاد الكندي التجاري من أجل تنظيم إرسال القوارب وقبولها من قبل «المتلقي».
ث ـ تعتبر قيمة هذه المساهمة العينية نهائية. لن تسدد دائرة الشؤون الخارجية والعالمية لكندا {DFAIT} أي دين أو عجز يقع على عاتق «المتلقي» أو أي شخص يرتبط بالمشروع.
ح ـ لا تنوي دائرة الشؤون الخارجية والعالمية لكندا {DFAIT} الدفع مقابل أي دعوى تتعلق بالإصابة الشخصية أو موت أو تضرر للملكية خلال نشاطات التدريب أو استخدام الروتين للمساهمة العينية أو أي سفينة أخرى تستخدم خلال التدريب.
خ ـ لن توفر دائرة الشؤون الخارجية والعالمية كندا {DFAIT} أي تجهيزات عسكرية للمتلقي في إطار «المشروع».
د ـ لن توفر دائرة الشؤون الخارجية والعالمية لكندا {DFAIT} المساهمة العينية ليتم تأمينها بشكل مباشر للمتلقي في بيروت. تصبح التجهيزات ملك المتلقي فور إيصالها إليه. لن يستخدم هذا الأخير هذه التجهيزات من دون استشارة دائرة الشؤون الخارجية والعالمية لكندا {DFAIT}.
3 ـ السلامة:
أ ـ لن يستخدم المتلقي المساهمة العينية لصالح أي من أحكام التدريب للأشخاص أو الكيانات أو من أجل إمدادات التجهيزات في حال تم حظر مثل هذه الأحكام أو الإمدادات بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو في حال اللجوء إلى التدريب والتجهيزات بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تمويل، دعم، تسهيل أو إفادة أي مجموعة إرهابية مذكورة في «القانون الكندي ضد الإرهاب».
ب ـ سيعمل المتلقي بالاجتهاد الضروري في كافة النشاطات وفقا للمذكرة الراهنة من أجل منع تحول التدريب أو التجهيزات بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جماعة إرهابية مماثلة.
ت ـ سيزود كذلك المتلقي دائرة الشؤون الخارجية والعالمية لكندا {DFAIT} بكافة قوائم المتدربين وسيفهم أنه لن تقام أي تدريبات حتى توافق عليها الدائرة.
4 ـ الميزانية
يشكل تنظيم هذه المذكرة، بما فيها الميزانية المرفقة ربطا، الترتيب الكامل في ما بين «الفريقين» بالتوافق مع «المشروع».
5 ـ التمويل/مراجعة الميزانية
أ ـ ستقوم دائرة الشؤون الخارجية والعالمية لكندا {DFAIT} بإعلام المتلقي في أسرع وقت ممكن في حال لم تتمكن من جعل المساهمة العينية كاملة أو جزئية نتيجة تغيير مستوى التمويل المتعلق بالمشروع من قبل البرلمان الكندي.
ب ـ إن وجهت الحكومة الكندية دائرة الشؤون الخارجية والعالمية {DFAIT} للبدء بمراجعة الميزانية من أجل التأثير على تخفيضات السنوات المالية المحددة، ستتم مراجعة هذه المذكرة بالتوافق معها.
6 ـ الإمتثال
قد تقوم دائرة الشؤون الخارجية والعالمية {DFAIT} بتعليق هذه المذكرة أو إلغائها في حال فشل المتلقي في استخدام المساهمة العينية بشكل حصري لصالح المشروع وبالتوافق مع أحكام هذه المذكرة.
7 ـ السجلات
أ ـ يمكن أن يجري الـ {DFAIT} تفتيشا/تقييما للمشروع ويستخدم مراقبا خارجيا و/أو مقيما لأدائه.
ب ـ سيحافظ المتلقي على حسابات وسجلات ملائمة تتعلق بنشاطات المشروع وفقا لهذه المذكرة. تتضمن الحسابات والسجلات المماثلة مستندات لتشكل إثباتا على استلام التجهيزات، قائمة المتدربين وورقة الحضور بالإضافة إلى سجلات استمرارية النشاطات.
ت ـ لن يستخدم المتلقي المستندات المذكورة هنا من دون الحصول على الموافقة المسبقة الخطية من دائرة الشؤون الخارجية والعالمية {DFAIT}.
8 ـ اعتبارات النوع الاجتماعي
يتعين على المتلقي أن يحدد في التقارير، التي يقدمها إلى دائرة الشؤون الخارجية والعالمية {DFAIT}، طريقة إدخال اعتبارات النوع الاجتماعي إلى النشاطات التي تم تنفيذها. يجب أن يعكس المتلقي هذا الاهتمام في تخطيطه وتنفيذ البرنامج.
9 ـ التبليغ
1 ـ سيقدم المتلقي تقريرا نهائيا بحلول 15/06/2008 الذي سيؤكد أنه:
* تم استلام التجهيزات وتركيبها واستخدامها للغايات المحددة في هذه المذكرة;
* تم تأمين التدريب واستخدامه للغايات المحددة في هذه المذكرة;
* تم إدخال طرق اعتبارات النوع الاجتماعي في النشاطات المنفذة.
10 ـ الإعلانات والاحتفالات
سيعترف المتلقي، عندما يكون الوقت ملائما، وبالتشاور مع دائرة الشؤون الخارجية والعالمية {DFAIT}، بالمساهمة العينية في أي مرجع كان بالتوافق مع المشروع في المنشورات والخطابات والنشرات الصحافية أو غيرها من وسائل الاتصالات.
ب ـ ستبقى هذه المذكرة حيز التنفيذ حتى 15 آذار 2008 أو لغاية تاريخ إلغائها المسبق.
تم توقيع المستند على نسختين في بيروت بتاريخ 16/11/2007 وفي «أوتاوا» بتاريخ 27/11/2007 باللغتين الإنكليزية والفرنسية.
روبير دروين،
مدير عام، مجموعة عمل الاستقرار وإعادة البناء، أمانة السر
لصالح دائرة الشؤون الخارجية والتجارة العالمية في كندا (توقيع)
الجنرال أسعد غانم
مدير عام، مديرية الجمارك العامة
لصالح إدارة الجمارك اللبنانية (توقيع)
نص الاتفاقية بالغة الاجنبية