Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2406 20/06/2009

إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ودائرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية لكندا حول مساهمة التدريب والأجهزة لفرقة الجمارك البحرية وقبول الهبة الموقعة في بيروت بتاريخ 16/11/2007 وفي اوتاوا بتاريخ 27/11/2007

مرسوم رقم 2406 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2406
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 4986-4997
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2406 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بين إدارة الجمارك اللبنانية ودائرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في وزارة الخارجية والتجارية الدولية الكندية والمتعلقة بالمساهمة في تدريب فرقة الجمارك البحرية، والمتضمنة قبول هبة عبارة عن أربعة قوارب بحرية والتجهيزات العائدة لها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009