Agreement 15/06/2009
إبرام اتفاقية التعاون الفني بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية واللجنة الأوروبية للتقييس (CEN) الموقعة بتاريخ 19/6/2008
- Signed
- 15/06/2009
- Ratified by
- مرسوم رقم 2277 سنة 2009
- Source
- Lebanese University
اتفاقية استخدام على الأعضاء الشركاء احترامها (التعاون الفني)
عقدت هذه الاتفاقية بين كل من:
اللجنة الأوروبية للتقييس، منظمة لا تتوخى الربح، منشأة وفق القانون المرعي الإجراء في بلجيكا، يقع مركزها المسجل في 36، شارع ستاسارت (Rue de Stassart)، ب ـ 1050، بروكسل، الممثلة بأمينها العام، والمشار إليها في ما يلي بـ {CEN}.
و
مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) (LIBNOR).
سن الفيل،
جادة فؤاد شهاب،
سنتر جدكو 3، بلوك ب، الطابق التاسع، بيروت،
لبنان
المشار إليها في ما يلي بـ «العضو الشريك».
وتشهد على
أن اللجنة الأوروبية للتقييس CEN واللجنة الأوروبية الكهروتقنية للتقييس CENELEC قد اعتمدتا سياسة لتوزيع وبيع منشوراتهما المحددة في دليل CEN/CENELEC رقم 10 (CEN/CENELEC 10) حول سياسة توزيع وبيع منشورات CENELEC/CEN وبيعها،
وبالتالي، بالنظر إلى العقود والاتفاقيات المشتركة المرفقة ربطا، اتفق الفرقاء على ما يلي:
مادة 1:
التعاريف
1،1 منشورات CEN/CENELEC
يشير تعبير «منشورات CEN/CENELEC» إلى المنشورات الناتجة عن العمل التقني للجنة الأوروبية للتقييس CEN واللجنة الأوروبية الكهروتقنية للتقييس CENELEC والتي تضعها اللجنتان بمتناول الأعضاء الشركاء وهي: المواصفات القياسية الأوروبية (EN)، والمواصفات التقنية الأوروبية (TS)، والتقارير التقنية (TR)، واتفاقيات ورش العمل (CWA). تعرف المستندات بما في ذلك مشاريع المواصفات، المستعملة لإعداد المنشورات، بوثائق العمل كما تعرف في CEN/CENELEC أثناء مرحلة الاستعلام والتصويت الرسمي كمشاريع مواصفات قياسية أوروبية prEN، ومشاريع مواصفات تقنية prTS، ومشاريع تقارير CEN/CENELEC ومشاريع اتفاقيات ورش عمل. وتسمى المواصفات القياسية الأوروبية CEN/CENELEC وذلك وفق التعريف الذي تخصصه المنظمة الدولية للتقييس ISO واللجنة الكهروتقنية الدولية IEC «للمواصفات القياسية الإقليمية».
2،1 الأراضي
تشير كلمة «الأراضي» بالنسبة لكل عضو شريك إلى البلد حيث يقع مركز عمله الرئيسي.د
مادة 2:
حقوق العضو الشريك
1،2 استنادا إلى الأحكام والشروط المدرجة إلى الاتفاقية الراهنة ومع مراعاتها، تمنح CEN و/أو CENELEC بموجب هذه الاتفاقية العضو الشريك المذكور آنفا، وخلفته، والمتنازل لهم، من دون أي مقابل وعلى كل الأراضي، حقوق استخدام حصرية غير قابلة للعزل خاضعة لحقوق التأليف وغيرها بما في ذلك شروط تمديد وتجديد حقوق التأليف كلها، وذلك لإعادة الطبع، والتكييف، والتوزيع، والتوزيع الفرعي، والضبط، والترجمة، والتأجير، والإقراض، والحصول على دخل مقابل منح نسخ أو مقابل الإقراض، وإعلام الناس عن محتواها كاملا أو جزئيا، بالتلخيص أو مع تعلقيات، ونقل رخص الاستخدام كلها، والسماح بالرخص الفرعية كلها.
يتعلق نقل الحقوق أعلاه بمنشورات CEN/CENELEC، ويقيم لمدة الحماية القانونية التي يمنحها القانون لهذه المنشورات نفسها.
تشمل حقوق الاستخدام اللغات كافة وجميع أشكال الاستخدام المعروفة في الوقت الحالي، وعلى سبيل التخصيص لا الحصر: النشر بالوسائل كلها وعبر الأنظمة البيانية الداعمة كلها، وذلك بواسطة الطباعة، والكبس، والتصوير، والميكروفيلم، والأنظمة المغناطيسية والبصرية الممكننة والرقمية، وبطاقات حفظ المعلومات (memory cards) والأقراص المدمجة (Cd-digital compact disks)، والأفلام، والصور، والشرائح المصورة (slides)، والتوزيع عن بعد، والأسلاك، والأقمار الصناعية، والأقراص المرنة، والوثائق والخوادم (servers) والشبكات الموضوعة على شبكة الإنترنت.
2،2 إن عدم استخدام حق أو أكثر من الحقوق المذكورة آنفا، وذلك في أي ظرف كان، لا يؤدي إلى فسخ هذه الاتفاقية، لأن الحقوق المذكورة الممنوحة للعضو الشريك غير قابلة للعزل.
مادة 3:
الموزعون الفرعيون أو الوكلاء
في حال قرر العضو الشريك إبرام اتفاقية استخدام مع موزع فرعي أو وكيل، ضمن الأراضي أو خارجها، عليه التأكد من أن هذه الاتفاقية تخضع لشروط مماثلة لشروط الاتفاقية الراهنة المفصلة بشكل خاص في المادتين 4 و5 أدناه.
مادة 4:
شروط البيع
يحدد العضو الشريك أشكال منشورات CEN/CENELEC وطريقة تقديمها، وتكاليف الإعلان وأسعار المبيع، بالإضافة إلى عدد النسخ وتوقيت البيع، على ألا يتعارض ذلك مع قواعد CEN/CENELEC الداخلية.
مادة 5:
القيود
1،5 لا يحق للعضو الشريك أن يتبع سياسة نشطة تقوم على بيع منشورات CEN/CENELEC في الأسواق في أراض مرخصة لغيره من أعضاء CEN/CENELEC الوطنيين أو الشركاء، وعلى الأخص لا يحق له القيام بأنشطة دعائية موجهة بالتحديد إلى تلك الأراضي أو إنشاء أي فرع أو تمثيل أو حيازة مستودع للتوزيع في تلك الأراضي، إلا إذا اتفق الأعضاء الشركاء المعنيون على خلاف ذلك.
2،5 يحق للعضو الشريك تلبية طلبات من خارج أراضيه، وفق ما جاء في دليل CEN/CENELEC رقم 10.
مادة 6:
الإتاوات (Royalties)
1،6 عندما يبيع أي عضو شريك، خارج أراضيه الوطنية، مواصفات قياسية وطنية تعتمد مواصفة قياسية أوروبية (EN) بشكل كامل (مع سحب المواصفات القياسية الوطنية التي تتضارب معها)، للجنة الأوروبية للتقييس CEN و/أو للجنة الأوروبية الكهروتقنية CENELEC المطالبة بإتاوات، تحتسب وفق الأسعار المرجعية المدرجة في الملحق أ. وتشكل هذه الاتاوات قيمة 30% من السعر المرجعي للمواصفات القياسية الأوروبية (EN) المعنية مضروبة بعدد النسخ المباعة من المواصفة القياسية الوطنية خارج الأراضي الوطنية.
2،6 في حال تمت عمليات بيع مواصفة قياسية وطنية لا تحترم شروط اعتماد المواصفات القياسية الأوروبية بشكل كامل (لا سيما في ما يتعلق بحسب المواصفات القياسية الوطنية التي تتضارب معها)، وذلك داخل أو خارج أراضي العضو الشريك الوطنية، لـ CEN و/أو CENELEC المطالبة بإتاوات تحتسب وفق الأسعار المرجعية المدرجة في الملحق أ. وتشكل هذه الاتاوات قيمة 30% من السعر المرجعي للمواصفة القياسية الأوروبية المعنية مضروبة بعدد النسخ المباعة من المواصفة القياسية الوطنية داخل الأراضي المحلية أو خارجها.
3،6 يتوجب تسديد الاتاوات لـ CEN و/أو CENELEC كل ستة أشهر في حال:
ـ كان المرخص له يستعمل لغة من لغات CEN/CENELEC الرسمية (الإنكليزية والألمانية، والفرنسية)،
ـ ترجم المرخص له المواصفات القياسية الأوروبية إلى لغة غير تلك المعتمدة من قبل عضو CEN، و/وأو CENELEC الوطني أو الشركاء الأعضاء.
4،6 يجب تسديد الاتاوات كل ستة أشهر إلى عضو CEN و/أو CENELEC الوطني أو الشريك المعني في حال تم استخدام نسخة بلغة هذا العضو أو الشريك.
مادة 7:
التعويض
تضمن CEN و/أو CENELEC أن استعمال منشوراتهما وبيعها لا يتعارض مع حقوق ملكية الغير الفكرية.
لكن، في حال تم رفع أي دعوى ضد أي عضو شريك بسبب انتهاكه حقوق ملكية الغير الفكرية ضمن الأراضي، على العضو الشريك المعني إبلاغ CEN و/أو CENELEC بذلك مباشرة، وتتعاون CEN و/أو CENELEC والعضو الشريك في الدفاع عن هذه الدعوى، على أن يتحمل هذا الأخير قسطا من النفقات والتعويضات المحتملة.
مادة 8:
الشعار
تمنح CEN و/أو CENELEC العضو الشريك، طيلة مدة هذه الاتفاقية، حق توزيع منشورات CEN و/أو CENELEC تحت شعار {CEN} و/أو {CENELEC}، وذلك وفق التصاميم التخطيطية المحددة في الملحق «ب» التي يمكن للأعضاء الشركاء استخدامها مع شعارهم الخاص. إن شعاري كل من CEN وCENELEC هما وسيبقيان ملكا لـ CEN وCENELEC على التوالي.
مادة 9:
المدة والتخلف عن إتمام أي من الموجبات
تكون الاتفاقية الراهنة سارية المفعول بدءا من تاريخ التوقيع عليها، وتبقى سارية المفعول بالنسبة للموقعين عليها طيلة المدة التي يبقى فيها العضو الشريك منضما إلى CEN و/أو CENELEC.
في حال تخلف العضو الشريك عن إتمام أي من الموجبات المدرجة في هذه الاتفاقية، وعجز عن تصحيح الوضع ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ إشعاره بذلك، يحال العضو الشريك إلى مجلس إدارة (CEN/CA) CEN و/أو إلى مجلس إدارة (CENELEC/CA) CENELEC لاتخاذ التدبير التأديبي المناسب.
مادة 10:
علاقة الفريقين
يتصرف الفريقان بصفة متعاقدين منفصلين بموجب هذه الاتفاقية، علما أن لا شيء في هذه الاتفاقية يفهم على أنه يمنح أيا من الفريقين الحق أو الصلاحية بالتصرف عن الفريق الآخر، أو بربطه أو بإلزامه.
مادة 11:
القانون المرعي الإجراء، والسلطة القضائية، واللغات المعتمدة
يطبق الفريقان هذه الاتفاقية بحسن نية.
تفسر هذه الاتفاقية بحسب القانون البلجيكي وتخضع له.
في حال نشوء أي خلاف، وحدها المحاكم في بروكسل، بلجيكا، تكون مختصة للنظر بأي دعاوى ناتجة عن هذه الاتفاقية أو متصلة بها.
على الفريقين أن يبذلا جهودا معقولة للتوصل إلى تسوية حبية بينهما قبل رفع أية دعوى.
حررت الاتفاقية الراهنة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، على أن تعتمد النسخة الفرنسية في حال نشوء أي نزاع أمام محكمة بلجيكية.
مادة 12:
قابلية تجزئة صلاحية البنود
في حال تم إلغاء أي من أحكام هذه الاتفاقية أو إبطال مفعولها وفق القانون البلجيكي، فإن ذلك الإلغاء أو عدم الصلاحية لا يجعلان هذه الاتفاقية بكاملها غير قابلة للتنفيذ أو غير صالحة، ويتوجب في هذه الحال تغيير النص المعني أو تفسيره بما يتمم على أحسن وجه الهدف المراد من النص المذكور.
في حال فسخت هذه الاتفاقية بين CEN و/أو CENELEC أو عضو شريك واحد من أعضائها الشركاء أو أكثر، فهي تبقى سارية المفعول بالنسبة للأعضاء الشركاء الآخرين.
مادة 13:
انتقال الحق
تكون هذه الاتفاقية وكل اتفاق يعقد بموجبها وكل مندرجاتها وشروطها ملزمة للطرفين المتعاقدين ولكل خلف أو وكيل لأي منهما.
مادة 14:
المراسلة
أن أي شعارات أو مراسلات (يشار إليها كلها في هذه الاتفاقية بـ «المراسلات») مطلوبة بموجب المادة 3 من هذه اتفاق، ترسل بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام أو أي نظام بريدي مشابه، إلا إذا نصت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
* ترسل جميع المراسلات الموجبة إلى CEN على العنوان التالي:
CEN
إلى جانب الأمين العام
36، شارع ستاسارت (rue de stassart)
ب ـ 1050، بروكسل
* المراسلات الموجبة إلى عضو شريك ترسل إلى العضو الشريك المعني على العنوان التالي:
مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (LIBNOR)
سن الفيل
جادة فؤاد شهاب
سنتر جدكو 3، بلوك ب، الطابق التاسع بيروت، لبنان
وللبيان، حررت هذه الاتفاقية في بروكسل، بتاريخ 19 حزيران 2008.
عن العضو الشريك
عن لجنة المواصفات الأوروبية
الأمين العام
غاستون ميشو