Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2277 15/06/2009

إبرام اتفاقية التعاون الفني بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية واللجنة الأوروبية للتقييس (CEN) الموقعة بتاريخ 19/6/2008

مرسوم رقم 2277 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2277
التاريخ
15/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 5043-5056
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2277 تاريخ 15/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون الفني بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية واللجنة الأوروبية للتقييس (CEN)، المسماة «إتفاقية استخدام على الأعضاء الشركاء احترامها»، الموقعة بتاريخ 19/6/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009