Agreement International 06/03/2010
معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (كما تم اعتمادها في جنيف في 20 ديسمبر/كانون الأول 1996) الديباجة
- Scope
- International
- Signed
- 06/03/2010
- Ratified by
- قانون رقم 77 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (كما تم اعتمادها في جنيف في 20 ديسمبر/كانون الأول 1996)
الديباجة
إن الاطراف المتعاقدة،
إذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق،
وإذ تقر بالحاجة الى تطبيق قواعد دولية جديدة لايجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية،
وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في إنتاج أوجه الاداء والتسجيلات الصوتية والانتفاع بها،
وإذ تقر بالحاجة الى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومصلحة عامة الجمهور، لا سيما في مجالات التعليم والبحث وإمكانية الاطلاع على المعلومات،
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة 1
علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات أخرى
(1) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة المبرمة في روما في 26 أكتوبر/تشرين الاول 1961 (والمشار اليها فيما يلي بعبارة "اتفاقية روما").
(2) تبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية على حالها ولا تؤثر فيها بأي شكل من الأشكال. وعليه، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية.(1) ((1) بيان متفق عليه بشأن المادة 1 (2): من المفهوم أن المادة 1 (2) توضح العلاقة بين الحقوق المترتبة على التسجيلات الصوتية بناء على هذه المعاهدة وحق المؤلف في المصنفات المدرجة في تسجيلات صوتية. وفي الحالات التي يلزم فيها الحصول على تصريح من مؤلف المصنف المدرج في تسجيل صوتي ومن فنان الأداء أو المنتج الذي يملك حقوقا في التسجيل الصوتي، فإن الحاجة الى الحصول على تصريح المؤلف لا تنتفي بسبب كون الحصول على تصريح من فنان الأداء أو المنتج مطلوبا ايضا والعكس بالعكس.
ومن المفهوم ايضا انه لا يوجد في المادة 1 (2) ما يمنع الطرف المتعاقد من منح حقوق استئثارية لفنان الأداء أو لمنتج التسجيلات الصوتية تفوق الحقوق المطلوب منحها بناء على هذه المعاهدة.)
(3) ليست لهذه المعاهدة أي صلة بأي معاهدات أخرى، ولا تخل بأي حقوق أو التزامات مترتبة عليها.