All legislation

قانون Law No. 77 06/03/2010

الاجازة للحكومة الانضمام الى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي كما تمّ اعتمادها في جنيف بتاريخ 20 كانون الأول 1996

Type
قانون · Law
Number
77
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1291-1304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 77 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى معاهدة الويبو بشأن الاداء والتسجيل الصوتي كما تمّ اعتمادها في جنيف بتاريخ 20 كانون الأول 1996، والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري