المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى معاهدة الويبو بشأن الاداء والتسجيل الصوتي كما تمّ اعتمادها في جنيف بتاريخ 20 كانون الأول 1996، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 77 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى معاهدة الويبو بشأن الاداء والتسجيل الصوتي كما تمّ اعتمادها في جنيف بتاريخ 20 كانون الأول 1996، والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري