Agreements

Agreement Bilateral 06/03/2010

الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول تعديل اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين لبنان ومالطة الموقع في بيروت بتاريخ 16/4/2009

Scope
Bilateral
Signed
06/03/2010
Ratified by
قانون رقم 81 سنة 2010
Source
Lebanese University

بروتوكول تعديل اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مالطا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل الموقعة في بيروت في 23 شباط 1999

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مالطا, رغبة منهما في تعديل الاتفاقية الموقعة بينهما لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والموقعة في 23 شباط 1999 (والمشار اليها في ما يلي ب "الاتفاقية"), قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

تستبدل الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية بالفقرة التالية:

"إن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة الأخرى".