المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام بروتوكول تعديل إتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين لبنان ومالطة, الموقع في بيروت بتاريخ 16/4/2009 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 81 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام بروتوكول تعديل إتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين لبنان ومالطة, الموقع في بيروت بتاريخ 16/4/2009 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري