Agreements

Agreement Bilateral 06/03/2010

الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول تشجيع الاستثمارات وحمايتها المتبادلة الموقعة في بيروت بتاريخ 2/2/2009

Scope
Bilateral
Signed
06/03/2010
Ratified by
قانون رقم 83 سنة 2010
Source
Lebanese University

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول تشجيع الاستثمارات وحمايتها المتبادلة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا (المشار اليهما في ما يلي ب"الطرفين المتعاقدين",

رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين,

وتصميما منهما على ايجاد ظروف ملائمة للاستثمارات والمحافظة عليها من جانب مستثمرين تابعين لأحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر,

وإدراكا منهما ان تشجيع الاستثمارات وحمايتها المتبادلة وفقا للاتفاقية الحالية يحفزان المبادرات التجارية في هذا المجال.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة "1"

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

1. تشمل عبارة "إستثمار" كافة أنواع الاصول (الموجودات) المستثمرة في سياق الاعمال والأنشطة الاقتصادية, من قبل مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر, طبقا لقوانين وأنظمة هذا الطرف الأخير, وهي تشمل على وجه التخصيص لا الحصر:

أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق عينية أخرى مثل الرهون, وحقوق الحجز, والايجارات والضمانات,

ب) الحصص, والأسهم والسندات وأي شكل آخر من أشكال المشاركة في شركة أو أية مؤسسة أعمال, والحقوق أو المصالح المترتبة عليها,

ج) المطالبات المالية أو المطالية بأي اداء بموجب عقد ذو قيمة اقتصادية,

ر) حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع, والعلامات التجارية, الاسماء التجارية والتصاميم الصناعية, والعمليات التقنية, والأسرار التجارية, المهارات وشهرة الاسم التجاري.

ه) وامتيازات الأعمال ذات القيمة الاقتصادرية التي وتمنح بمقتضى القانون أو أحد العقود, بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية, تنشيطها, إستخراجها, أو استثمارها.

إن اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الأصول والحقوق, أو يعاد إستثمارها فيه, يجب الا يؤثر على صفتها إستثمارا.

2. تعني عبارة "مستثمر", أي شخص طبيعي أو معنوي تابع لأحد الطرفين المتعاقدين الذي يستثمر على أراضي الطرف المتعاقد الآخر:

أ) تعني عبارة "الشخص الطبيعي" الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية هذا الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه, و

ب) تعني عبارة "الشخص المعنوي":

- بالنسبة الى الحكومة السلوفاكية: أي كيان, تم انشاؤه أو تأسيسه وفقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين وأنظمته والمسجل مقره في إقليم ذلك الطرف المتعاقد. علاوة على ذلك, ينبغي أن تكون لانشطة المكتب المسجل صلة حقيقية ومستمرة باقتصاد الطرف المتعاقد حيث تم التسجيل فيه.

- بالنسبة الى الحكومة اللبنانية:

الأشخاص المعنويين بما في ذلك الشركات, والهيئات, ومؤسسات الأعمال, والمنظمات الأخرى, بما فيها شركات الأوف شور والشركات القابضة المسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين, والتي تم انشاؤها أو تأسيسها حسب الأصول وفقا لقوانين ذلك الطرف المتعاقد.

3. تعني عبارة "عائدات" المبالغ التي ينتجها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الأرباح, والفوائد, والارباح الرأسمالية, وأنصبة الارباح والإتاوات, والمقبوضات لقاء الأعمال الادارية والمساعدة الفنية أو الرسوم الأخرى, بغض النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.

4. تعني عبارة "أراضي":

أ) بالنسبة الى الحكومة السلوفاكية: أرض اليابسة, المياه الداخلية والمجال الجوي فوقها التي تمارس عليها الدولة, وفقا للقانون الدولي, حقوق السيادة والولاية القانونية.

ب) بالنسبة الى الحكومة اللبنانية:

الاراضي, بما في ذلك البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخاصة, وكذلك الافريز القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية والتي تمارس عليها الحكومة اللبنانية, وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي, حقوق السيادة والولاية القانونية.

5. تعني عبارة "المصلحة العامة" المعني المحدد بموجب التشريعات الوطنية لكل طرف من الاطراف المتعاقدة.

6.تعني عبارة "عملة قابلة للتحويل بحرية" العملة التي تستخدم على نطاق واسع لتسديد المبالغ الناتجة عن العمليات الدولية والتي يتم التبادل بها على نطاق واسع في أسواق العملات الدولية الرئيسية.

7. تعني عبارة "بدون تأخير لا مبرر له" الفترة اللازمة عادة لإنهاء نقل أو أية عملية أخرى بموجب هذه الاتفاقية.