المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول تشجيع الاستثمارات وحمايتها المتبادلة, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/2/2009 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 83 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول تشجيع الاستثمارات وحمايتها المتبادلة, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/2/2009 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري