All legislation

قانون Law No. 83 06/03/2010

الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول تشجيع الاستثمارات وحمايتها المتبادلة الموقعة في بيروت بتاريخ 2/2/2009

Type
قانون · Law
Number
83
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1319-1329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 83 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول تشجيع الاستثمارات وحمايتها المتبادلة, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/2/2009 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري