Agreement 06/03/2010
الاجازة للحكومة ابرام النظام الاساسي لمجلس السلم والأمن العربي الذي اعتمد في الخرطوم بتاريخ 29/3/2006
- Signed
- 06/03/2010
- Ratified by
- قانون رقم 84 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة,
- بعد إطلاعه:
- على مذكرة الامانة العامة,
- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك,
- وعلى قرار الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 6479 بتاريخ 13/1/2005 بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك,
- وإذ يأخذ في الاعتبار أحكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية, والمادة الثانية والخمسين من ميثاق منظمة الأمم المتحدة, والمواد الاولى والثانية والثالثة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية,
- وإذ يستذكر قراره رقم 294 (د.ع 17) بتاريخ 23/3/2005 الصادر عن القمة العربية بالجزائر,
- وإذ يؤكد اهمية الحفاظ على أمن دول الجامعة وسلامتها الإقليمية واستتباب الأمن والاستقرار في المنظمة العربية بأسرها, وتوطيد أواصر العلاقات بين دول الجامعة وتسوية ما قد ينشأ من خلافات بينها بالطرق السلمية,
- وإذ يستشعر مدى الحاجة الى انشاء مجلس للسلم والأمن العربي كجهاز متخصص في اطار منظومة العمل العربي المشترك,
يقرر
1- الموافقة على انشاء مجلس السلم والأمن العربي ونظامه الأساسي المرفق, وتحل أحكامه محل احكام آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وادارتها وتسويتها.
2- دعوة الدول العربية الى سرعة استكمال اجراءات التصديق على النظام الاساسي وفقا لانظمتها الدستورية.
(ق.ق: 331 د.ع (18) 29/3/2006)
ق - 024/05/11)/05 - ن (0501) (مرفق)
النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي
المادة الاولى
تكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها:
الميثاق: ميثاق جامعة الدول العربية
الجامعة: جامعة الدول العربية
مجلس الجامعة: مجلس جامعة الدول العربية
النظام الأساسي: النظام الأساسي الخاص بانشاء مجلس السلم والامن العربي لجامعة الدولة العربية
المجلس: مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية
الدول الاعضاء: الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية
الأمين العام: الأمين العام لجامعة الدولة العربية
الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية