All legislation

قانون Law No. 84 06/03/2010

الاجازة للحكومة ابرام النظام الاساسي لمجلس السلم والأمن العربي الذي اعتمد في الخرطوم بتاريخ 29/3/2006

Type
قانون · Law
Number
84
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1329-1333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 84 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام النظام الاساسي لمجلس السلم والأمن العربي الذي اعتمد في الخرطوم بتاريخ 29/3/2006 خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري