المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام النظام الاساسي لمجلس السلم والأمن العربي الذي اعتمد في الخرطوم بتاريخ 29/3/2006 خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية والمرفق ربطا.
قانون Law No. 84 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام النظام الاساسي لمجلس السلم والأمن العربي الذي اعتمد في الخرطوم بتاريخ 29/3/2006 خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية والمرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري