Agreements

Agreement Bilateral 06/03/2010

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سير الضنية-جباب الحمر-الهرمل (قرض ثان) اتفاقية قرض

Scope
Bilateral
Signed
06/03/2010
Ratified by
قانون رقم 95 سنة 2010
Source
Lebanese University

انه في يوم الأربعاء الرابع من شهر شباط (فبراير) 2009م،

تم الاتفاق بين:

اولا: حكومة الجمهورية اللبنانية

(وتسمى فيما يلي "المقترض")

و

ثانيا: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

(ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي")

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع طريق سير الضنية-جباب الحمر-الهرمل (قرض ثان) والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي بـ "المشروع")،

وبما ان المقترض قد التزم بتغطية باقي التكاليف المقدرة للمشروع، وكذلك تغطية اية زيادة قد تطرأ على هذه التكاليف سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية،

وبما ان من اغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية،

وبما انه قد ثبت للصندوق العربي اهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض،

وبما ان الصندوق العربي قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية،

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأولى

القرض، الفائدة، والتكاليف الأخرى، السداد،مكان السداد

1-يوافق الصندوق العربي على ان يمنح المقترض، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 6،000،000 د.ك. (ستة ملايين دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.

2-يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها 3% (ثلاثة بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3-في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه،بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع 0،5% (نصف بالمائة) سنويا على اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.

4-تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

5-يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.

6-يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:

(أ)جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد، أو

(ب) قسطا كاملا أ و اكثر من اقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد اجلا.

7-تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في الأول من كانون الثاني (يناير) والأول من تموز (يوليو) من كل سنة.

8-اصل القرض، والفوائد والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.

9-يلتزم المقترض ان يسدد اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، بالكامل دون اي خصم، ومع الاعفاء التام من اية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض، أو مطبقة في اراضيها، سواء في الحاضر أو في المستقبل.

10-يكون سداد اصل القرض، والفوائد،والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في اراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل.

المادة الثانية

احكام العملات

1-يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.

2-يقوم الصندوق العربي،بناء على طلب المقترض، وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص هذه الاتفاقية، أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الأجنبية.

3-يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، اما بالدنانير الكويتية، أو بذات العملات التي دفع بها مبلغ القرض للمقترض أو بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض، بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي، السداد بعملة اخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد.

ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها، وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي.

المادة الثالثة

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1-يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها،ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2007 م،إلاّ إذا وافق الصندوق العربي على ذلك.

2-يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، ان يقوم الأخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض من السحب.

3-عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض، أو في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة، التي سيرد النص عليها فيما يلي، يجب ان تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.4-على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي، سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.

5-طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6-يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل تكاليف البضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض.

7-يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء الى المقترض أو لأمره.

8-ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 48 شهرا من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض، أو في اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

المادة الرابعة

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وادارة القرض

1-يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار والمنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1977 والمعدل بموجب القانون رقم (117) لسنة 1991 والقانون رقم (295) لسنة 2001 (ويعرف فيما يلي بـ "المجلس") أو اية جهة اخرى قد تحل محله مستقبلا في الاضطلاع بمهامه، وتكون مقبولة للصندوق العربي، ويعهد الى المجلس بمسؤولية ادارة تنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل (وتعرف فيما يلي بـ "الوزارة") على ان تتولى الوزارة مسؤولية ادارة وصيانة المشروع بعد اكتمال تنفيذه.

2-يتعهد المقترض بتوفير الأموال اللازمة-بالاضافة الى قرض الصندوق العربي-لتنفيذ كافة عناصر المشروع ، سواء من موارده الذاتية، أو من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي، بما في ذلك أي مبالغ لازمة بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية لمقابلة أية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة، وذلك حال نشوء الحاجة اليها وفقا لبرنامج تنفيذالمشروع وبشروط واوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.

3-يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الادارية والهندسية والمالية السليمة، ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:

(أ) ان يقوم المجلس بإكمال كافة الاجراءات والترتيبات الخاصة باستملاك الأراضي اللازمة لتنفيذ وصيانة المشروع قبل ابرام العقود الخاصة بتنفيذ الأعمال المشمولة فيه، وان يحيط المجلس الصندوق العربي، اولا بأول، علما بالترتيبات المتخذة في هذا الخصوص.

(ب) ان يستمر المجلس في استخدام المهندس المتفرغ المكلف بمتابعة تنفيذ المشروع والتنسيق مع الجهات المعنية في كافة القضايا المتعلقة به.

(ج) ان يقوم المجلس بتعيين بيت خبرة استشاري أو أكثر لمساعدته في الاشراف على تنفيذ المشروع، على ان يتم اختيار هؤلاء المستشارين وتحديد مهامهم والتعاقد معهم بموافقة الصندوق العربي ووفقا للأنظمة والقواعد المعمول بها فيه، وعلى ان يكتمل تعيينهم قبل ترسية العطاءات الخاصة بتنفيذ المشروع.

(د) ان يقدم المجلس للصندوق العربي جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات التفصيلية ووثائق المناقصات ومسودات العقود الخاصة بالمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذه فور اعداد كل منها، وذلك للحصول على موافقته عليها، وعلى اية تعديلات جوهرية يزمع ادخالها على اي منها.

(هـ) ان يتخذ المجلس التدابير اللازمة لتنفيذ اعمال الجسر المشمول بالاستعانة بشركة متخصصة ذات خبرة ملائمة في هذا المجال، على ان يتم اختيارها وتحديد الأعمال الموكلة اليها وشروط التعاقد معها بموافقة الصندوق العربي المسبقة.

(و) ان يقوم المقترض بإحاطة الصندوق العربي علما بأية برامج أو تشريعات أو اية ترتيبات مماثلة اخرى من شأنها أن تؤثر على تنفيذ واستغلال وادارة وصيانة المشروع.

(ز) ان تقون الوزارة بصفة دورية ومستمرة بأعمال صيانة المشروع والطرق المتصلة به وفقا لما تقتضيه الأعراف الفنية والهندسية السليمة. وفي سبيل تحقيق ذلك، يلتزم المقترض بتوفير المخصصات المالية السنوية الكافية لتمكين الوزارة من القيام بمهام الصيانة.

(ح) ان يقوم المقترض باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتحكم في الأوزان المحورية على المحاور الرئيسية من شبكة الطرق للتأكد من عدم تجاوز الحمل التصميمي للطريق.

(ط) ان تقوم الجهات المعنية بتنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية البيئة والحدّ من الآثار السلبية عليها والتي قد تنجم عن اعمال تنفيذ المشروع أو تشغيله أو صيانته، وان تراعى في سبيل ذلك، انظمة السلامة والمحافظة على البيئة المنصوص عليها في قوانين حماية البيئة السارية في الجمهورية اللبنانية والقواعد المتضمنة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

4-يتم الحصول على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين المجلس والموردين أو المقاولين وذلك باتباع الاجراءات التالية:

أ- الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 60،000 د.ك. (ستون ألف دينار كويتي):

يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد.

ب-الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 60،000د.ك. (ستون ألف دينار كويتي):

يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشارا، على ان تكون احداها في دولة المقر، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات ومسودات العقود للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذه الاجراءات لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.

5-يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع المموّلة من القرض في تنفيذ المشروع، وان لا يستعملها في غير ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية المسبقة.

6-يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءت والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع، كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع أو تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

7-يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة اخرى قابلة للتحويل.

8-يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته، والبضائع الممولة من القرض، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض.

9-يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وانفاق حصيلة القرض والأوضاع المالية والادارية للجهة، أو الجهات القائمة بتنفيذ المشروع. وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي:

(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع تقريرا ربع سنوي، وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير ، وتقريرا ختاميا (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من اكتمال تنفيذ المشروع.

(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع نسخة من حساباتها السنوية الختامية وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية العام المالي.

10-يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض. وفي سبيل ذلك:

(أ) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقدم تنفيذ المشروع والوضع العام للقرض.

(ب) يلتزم المقترض بإخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل من شأنه ان يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق اغراض القرض، أو ينطوي على تهديد بذلك.

(ج) يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد اقساط القرض بانتظام.

11-يؤكد الصندوق العربي ان ليس من سياسته ان يطلب انشاء ضمان عيني مقابل قروضه، ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته ان يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حالة انشاء ضمان عيني أو ترتيب اولوية ما على أموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر، يتعهد المقترض ويلتزم-ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك-بأن يصبح لقرض الصندوق العربي، بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى، تلقائيا ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة، ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور.

12-لا تسري أحكام الفقرة (11) من هذه المادة على الضمانات العينية التي يتم انشاؤها على الأصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها أو الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح "أموال الحكومة" المستخدم في الفقرة (11) أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها.

13-تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، من اية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة في اراضيها، سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

14- تعتبر جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحضانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لاجراءات التفتيش.

15-تتمتع جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته بالحضانة ضد التفتيش أو الإستيلاء، و المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.

المادة الخامسة

الغاء القرض ووقف السحب منه

1-يحق للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2-يحق للصندوق العربي بموجب إخطار الى المقترض ان يوقف سحب أي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما:

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو اي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو اي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.

(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.

(ج) قيام الصندوق العربي بإخطار المقترض بأنه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.

ويمكن لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا، حسب الأحوال، الى ان ينعدم السبب أو الأسباب التي من اجلها اوقف السحب، أو الى ان يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على انه في حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار،كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من اسباب الايقاف.

3-في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار الى المقترض،أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار الى المقترض، يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذلك لا يزال قائما، ووفقا لما يراه، ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الأداء فور ا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4-اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، أو اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب،وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القرض ملغيا.

5-أي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو ايقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6-عند الغاء جزء من القرض، يتم تخفيض الأقساط على اساس اعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة وفقا لأحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.

7-فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض أو ايقاف السحب.

المادة السادسة

قوة الزام هذه الاتفاقية- أثر عدم التمسك باستعمال الحق-التحكيم

1-تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات، بأن حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا الى أي سبب كان.

2-عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخيره في ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على انه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به.كما ان أي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في ان يتخذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3-يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.

4-تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم.ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عنه فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث،فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.

وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.

وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.

وتفصل هيئة التحكيم-حضوريا أو غيابيا-في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين.ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم.فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف.ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة.

5-أذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه، يرفع الأمر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات.

6-تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7-يتم إعلان أحد الطرفين للآخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الاعلان بأية طريقة أو شكل آخر.

المادة السابعة

احكام متفرقة

1-كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا، بمجرد أن يسلم بالبريد أو بالبرق أو بالفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

2-يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي اجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3-يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها،بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الانماء والاعمار، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.وأي تعديل أو اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور،أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

المادة الثامنة

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1-لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، إلا إذا قدمت الى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا، وأنها ملزمة قانونا للمقترض طبقا لأحكامها.

2-اذا وجد الصندوق العربي أن الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة،قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار.

3-(أ) اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 180 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي الى المقترض وعند إرسال ذلك الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

المادة التاسعة

تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

1-"المشروع" يعني المشروع الذي من أجله منح القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي.

2-"البضاعة" أو "البضائع" تعنى المواد والمعدات والمهمات والأعمال والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود المبلغ الموضحة في الملحق المذكور، على أن لا تستخدم مخصصات القرض في تمويل أية ضرائب أو رسوم جمركية أو أية مصاريف أو رسوم أخرى مفروضة موجب قوانين دولة المقترض.

3-"قرض خارجي" يعني أي قرض مقوّم بعملة أخرى غير عملة دولة المقترض.

العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض: مجلس الانماء والاعمار-تلة السراي

ص.ب. 5351/116-بيروت لبنان

الفاكس: 864494-1-961

عنوان الصندوق العربي:الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المقر الدائم للمنظمات العربية-الشويخ شارع المطار قطعة 6 ص.ب (21923) الرمز البريدي (13080) الصفاة-الكويت-دولة الكويت

العنوان البرقي:إنمعربي-الكويت

الفاكس: 8415750 الكويت

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلا ومستندا واحدا، وقد تسلم المقترض احداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الاخرى.

عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

المدير العام

رئيس مجلس الادارة

عن

حكومة الجمهورية اللبنانية

المفوض بالتوقيع