All legislation

قانون Law No. 95 06/03/2010

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سير الضنية - جباب الحمر - الهرمل (قرض ثان) الموقعة في بيروت بتاريخ 4/2/2009

Type
قانون · Law
Number
95
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1349-1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 95 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سير الضنية-جباب الحمر-الهرمل (قرض ثان)، الموقعة في بيروت بتاريخ 4/2/2009 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري