Agreement Bilateral 06/03/2010
الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع تطوير النقل الحضري الموقعة في بيروت بتاريخ 30/1/2009
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 06/03/2010
- Ratified by
- قانون رقم 98 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
اتفاقية قرض
اتفاقية بتاريخ 30 كانون الثاني، 2009، بين الجمهورية اللبنانية ("المقترض") والبنك الدولي للانشاء والتعمير ("البنك")، لهدف تقديم تمويل اضافي للأنشطة المتصلة بالمشروع الأساسي (كما هو محدّد في النص المرفق بهذه الاتفاقية). اتفق المقترض والبنك بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:
المادة الاولى-الشروط العامة، تعاريف
1-1:تشكل الشروط العامة (كما هي محددة في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
1-2: يكون للمصطلحات المستخدمة في اتفاقية القرض المعاني المحددة في فقرة "الشروط العامة" من اتفاقية القرض الأساسية أو في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
المادة الثانية-القرض
2-1 يوافق البنك على اقراض المقترض، بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار اليها في هذه الاتفاقية، مبلغا يعادل تسعة وستين مليون وسبع مائة الف (69،700،000) دولار اميركي ("القرض")، حسبما تغيّر عملة هذا المبلغ من وقت لآخر من خلال عملية تغيير عملة بمقتضى احكام البند 2-7 من هذه الاتفاقية، وذلك للمساعدة في تمويل المشروع المنصوص عليه في "الجدول 1" لهذه الاتفاقية ("المشروع").
2-2: يجوز للمقترض سحب مبلغ القرض وفقا لأحكام القسم الرابع من الجدول 2 لهذه الاتفاقية.
2-3: يعادل الرسم المقدّم، الذي يلتزم المقترض بدفعه، الربع في المائة (0،25%) من مبلغ القرض. يقوم البنك، في تاريخ النفاذ أو فورا بعد ذلك، نيابة عن المقترض، بسحب مبلغ الرسم المذكور من حساب القرض ودفعه لنفسه.
2-4:تعادل الفائدة التي يلتزم المقترض بدفعها لكلّ فترة فائدة بسعر LIBOR (سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن) لعملة القرض زائد الهامش الثابت، على ان يلتزم المقترض، عند تغيير عملة كامل اصل مبلغ القرض أو ايّ جزء منه، خلال فترة التغيير، بدفع فائدة على هذا المبلغ، تحدّد وفقا للاحكام ذات الصلة في المادة الرابعة من الشروط العامة. وبغضّ النظر عمّا تقدم، في حال عدم سداد أيّ مبلغ من رصيد القرض المسحوب عند تاريخ الاستحقاق، واستمرار عدم السداد لفترة ثلاثين يوما، يتمّ عندها حساب الفائدة المستحقة على المقترض بناء على احكام البند 3-2 (د) من الشروط العامة.
2-5: مواعيد الدفع المحدّدة هي في 15 كانون الثاني و15 تموز من كلّ سنة.
2-6:يتمّ تسديد اصل مبلغ القرض بما يتوافق مع جدول استهلاك الدين المبيّن في الجدول 3 لهذه الاتفاقية.
2-7:(أ) يجوز للمقترض، في أيّ وقت من الأوقات، ان يطلب ايّا من التغييرات التالية في شروط هذا القرض، من اجل تسهيل الادارة للديون:
(1) تغيير عملة القرض لكل اصل مبلغ القرض أو جزء منه، المسحوب أو غير المسحوب، الى عملة معتمدة (2) تغيير اساس سعر الفائدة المطبق على كلّ اصل مبلغ القرض أو الجزء المسحوب منه وغير المسدد من سعر فائدة متغيّر الى سعر فائدة ثابت، أو العكس بالعكس، و(3) وضع حدود على سعر الفائدة المتغير المطبق على كل اصل مبلغ القرض أو الجزء المسحوب منه وغير المسدد بوضع غطاء أو طوق على سعر الفائدة المتغير المذكور.
(ب) كل تغيير يطلب وفقا للفقرة "أ" من هذا البند ويكون مقبولا لدى البنك، يعتبر "تغييرا"، بحسب التعريف الوارد في الشروط العامة، وينفذ وفقا لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وارشادات التغيير.
(ج) عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق سعر الفائدة الذي طلب المقترض بشأنه أن تدفع العلاوة المقابلة له من حصيلة القرض، يقوم البنك فورا، نيابة عن المقترض، بسحب المبالغ اللازمة من حساب القرض ودفعها لنفسه لسداد أيّة علاوة واجبة السداد وفقا لأحكام البند 4-5 (ج) من الشروط العامة، حتى ما يعادل المبلغ المخصص من وقت لآخر لهذا الغرض في الجدول الوارد في القسم الرابع من الجدول 2 لهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة-المشروع
-1:يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع، ولهذه الغاية،يلتزم:(أ) بتنفيذ الجزء (د) من المشروع، و(ب) بتكليف المؤسسة المنفذة للمشروع بتنفيذ الأجزاء (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من المشروع، بما يتوافق مع احكام المادة الخامسة من الشروط العامة.
3-2: من دون تحديد أو تقييد لأيّ من احكام البند 3-1 من هذه الاتفاقية، وباستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك، يلتزم المقترض بضمان المشروع بما يتوافق مع احكام الجدول 2 لهذه الاتفاقية.
المادة الرابعة-الجزاءات المخوّلة للبنك
4-1: تحدّد الأحداث الاضافية التالية كشروط للتعليق، خاصة ان يكون المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1977، أو القانون رقم 295 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2001، قد عدّلا أو أوقف العمل بهما أو الغيا أو ابطلا أو استبعدا بحيث يؤثر ذلك بصورة جوهرية وسلبية في قدرة الهيئة المنفذة للمشروع على تنفيذ التزاماتها بموجب هذا المشروع.
4-2: تحدّد الأحداث الاضافية التالية كشروط للتسريع، خاصة ان يقع الحدث امحدد في البند 4-1 من هذه الاتفاقية، وان يستمرّ لمدة ستين (60) يوما بعد إخطار البنك المقترض بوقوعه.
المادة الخامسة-تاريخ النفاذ، الانهاء
5-1: تحدد الأحداث التالية كشروط اضافية لنفاذ اتفاقية القرض، وذلك في نطاق مفهوم البند 9-1 (ج) من الشروط العامة، خاصة ان تكون الاتفاقية الفرعية قد انجزت نيابة عن المقترض والمؤسسة المنفذة للمشروع.
5-2: تحدّد المسألة القانونية الاضافية بما يلي، ان تكون الاتفاقية الفرعية قد اجيزت أو ابرمت حسب الأصول من قبل المقترض والهيئة المنفذة للمشروع، وانها ملزمة قانونا للمقترض والمؤسسة المنفذة للمشروع وفقا لأحكامها.
5-3: يحدّد تاريخ النفاذ بالتاريخ الذي يقع بعد مرور تسعين (90) يوما على توقيع هذه الاتفاقية.
المادة السادسة-
ممثل المقترض، العناوين
6-1: يعيّن وزير المالية ممثلا عن المقترض.
6-2: يحدد عنوان المقترض كما يلي:
وزارة المالية
ساحة رياض الصلح
بيروت
الجمهورية اللبنانية
فاكس: 762 642 1 961
6-3:يحدّد عنوان البنك كما يلي:
International Bank for reconstruction and Development 1818 Street, N.W
Washington, D.C 20433
United States of America
العنوان البرقي:INTBAFRAD
تلكس: (MCI) 248423 OR 64145( MCI
فاكس: 6391-477-202-1
وقد وقّعت الاتفاقية في بيروت، الجمهورية اللبنانية، في اليوم والسنة المذكورين اعلاه.
عن الجمهورية اللبنانية
محمد شطح
الممثل المفوض
عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
هادي العربي
الممثل المفوض