المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع تطوير النقل الحضري، الموقعة في بيروت بتاريخ 30/1/2009 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 98 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع تطوير النقل الحضري، الموقعة في بيروت بتاريخ 30/1/2009 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري