All legislation

قانون Law No. 98 06/03/2010

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع تطوير النقل الحضري الموقعة في بيروت بتاريخ 30/1/2009

Type
قانون · Law
Number
98
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1366-1378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 98 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع تطوير النقل الحضري، الموقعة في بيروت بتاريخ 30/1/2009 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري