Agreements

Agreement Bilateral 20/03/2010

اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة

Scope
Bilateral
Signed
20/03/2010
Ratified by
مرسوم رقم 3631 سنة 2010
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية

حول التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة

إن حكومة الجمهورية الفرنسية

وحكومة الجمهورية اللبنانية

المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،

حرصا منهما على توطيد عرى الصداقة التي تربط بينهما ورغبة منهما في تعميق التعاون في مجال الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

مع مراعاة الأنظمة الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة الموقعة بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وأيضا القرار رقم 1373 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2001 حول تهديد السلام والأمن الدوليين الناتج عن كل عمل إرهابي، يقيم الطرفان المتعاقدان تعاونا تقنيا وعملاتيا في مجال الأمن الداخلي والإدارة. يقدم كل طرف متعاقد إلى الطرف المتعاقد الآخر المساندة في المجالات التالية:

1 ـ مكافحة الإرهاب.

2 ـ مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة:

1ـ2 ـ مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيماوية التي تدخل في صنعها،

2ـ2 ـ مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، خاصة تبييض الأموال،

3ـ2 ـ مكافحة الاتجار بالبشر،

4ـ2 ـ مكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية،

5ـ2 ـ مكافحة عمليات التزوير والتزييف،

6ـ2 ـ مكافحة الاتجار بالأسلحة،

7ـ2 ـ مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية،

8ـ2 ـ الجريمة المعلوماتية.

3 ـ التعاون في المجالات الأخرى المتعلقة بالأمن الداخلي.

1ـ3 ـ مكافحة الطرق الجديدة للجريمة وعرض الوسائل للتصدي لها،

2ـ3 ـ الشرطة الفنية والعلمية،

3ـ3 ـ أمن النقل الجوي والبحري وسكك الحديد،

4ـ3 ـ السلامة على الطرق،

5ـ3 ـ إنفاذ القانون،

6ـ3 ـ وحدات التدخل المختصة.

4 ـ الأمن المدني.

5 ـ إدارة الأزمات وأجهزة القيادات المختلفة.

6 ـ التعاون في مجال تكنولوجيات الأمن:

1ـ6 ـ أنظمة الأمن وتبادل المعلومات،

2ـ6 ـ تكنولوجيات الأمن الجديدة.

7 ـ الإدارة الإقليمية والإدارة اللامركزية.

ويمكن أن يمتد هذا التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق إلى مجالات أخرى ذات فائدة مشتركة، بعد موافقة الطرفين المتعاقدين.