المادة 1
أبرم اتفاق التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة، الموقع في فرنسا بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمرفق ربطا، على أن تعتمد الأصول الدستورية لإقرار الاتفاق للمدة المحددة فيه.
مرسوم رقم 3631 20/03/2010
مرسوم رقم 3631 تاريخ 20/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 25/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزراء الداخلية والبلديات، الثقافة، الأشغال العامة والنقل، الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/2/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة، الموقع في فرنسا بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمرفق ربطا، على أن تعتمد الأصول الدستورية لإقرار الاتفاق للمدة المحددة فيه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الثقافة الإمضاء: سليم وردة
نصوص ذات صلة