Agreement International 17/03/2010
إبرام عقد شراكة تنفيذي بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «الأونيسكو» ووزارة الثقافة للمساهمة في تنفيذ اتفاقية المحافظة على التراث الثقافي غير المادي الموقعة بتاريخ 10/9/2009
- Scope
- International
- Signed
- 17/03/2010
- Ratified by
- مرسوم رقم 3625 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
العقد رقم: 3250036946
عقد شراكة تنفيذي فيما بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
المشار إليها لاحقا بـ«الأونيسكو» ووزارة الثقافة اللبنانية المشار إليها لاحقا بـ«الشريك»
حول دور ومهام الشريك في تنفيذ مشروع {MEDLIHER} ـ التراث المتوسطي الحي ـ المساهمة في تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي في بلدان المتوسط الشريكة المشار إليه لاحقا بـ«الشريك»
وبما يتفق مع أحكام المشروع الموضح في الملحق 1 والموازنة الخاصة به، فإن الأونيسكو والشريك يوافقان على ما يلي:
مادة 1:
دور وواجبات الأونيسكو
1 ـ بما يتفق مع أحكام المشروع الموضح في الملحق 1، تعتبر الأونيسكو المدير الرئيسي والمنسق للمشروع، كما أن قواعد وأنظمة الأونيسكو المالية والإدارية لتنفيذ المشاريع، هي التي تتطبق على هذا العقد، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
2 ـ المهام الرئيسية وواجبات الأونيسكو في إدارة وتنسيق المشاريع، تشمل ما يلي:
* التأمين الشامل لإدارة وتنسيق تنفيذ هذا المشروع.
* تأمين التواصل مع الاتحاد الأوروبي، مصدر التمويل، وتزويده في المواعيد المحددة بالتقارير السردية والمالية.
* ضمان تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من المشروع كما هي موضحة في الملحق 1: تنظيم الجلسة الافتتاحية، تطوير وتغذية الموقع الالكتروني لمشروع MEDLIHER وقاعدة البيانات، وتقديم المساعدة للشريك ومساعدته في الاضطلاع بعمليات التقييم الوطنية وتقييم هذه العمليات.
* ضمن وضوح الرؤية للأنشطة التي تنفيذ في إطار المشروع.