Agreements

Agreement Bilateral 15/05/2010

ترتيب اداري بين وزيرة الاقتصاد, والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية ووزيرة المالية في الجمهورية اللبنانية

Scope
Bilateral
Signed
15/05/2010
Ratified by
مرسوم رقم 4044 سنة 2010
Source
Lebanese University

ترتيب اداري بين وزيرة الاقتصاد, والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية ووزيرة المالية في الجمهورية اللبنانية

1. وقعت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان وال INSEE سنة 2009 بروتوكول اتفاق يتعلق ببرنامج تعاون تقني لوضع الحسابات الوطنية في لبنان. وقد نشرت سلسلة الحسابات الوطنية في لبنان من سنة 1997 الى سنة 2007. كما وضعت الحسابات الوطنية لسنة 2008 وقد شكلت قاعدة لتقدير النمو الاقتصادي لسنتي 2009 و2010 في اطار التحضير للموازنة الاقتصادية لسنة 2010.

2. وترغب الحكومة اللبنانية في التأكيد من أنه ستتم المحافظة على هذه المكتسبات في مجالي التشخيص والتوقعات الاقتصادية وتعزيزها.

3. وفي هذا الاطار, قررت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان مواصلة مشروع الحسابات الوطنية لسنة اضافية. وسيتم الابقاء على الفريق المكلف بهذا المشروع بغية التمكن من:

- احتساب الحسابات النهائية لسنة 2009,

- ووضع طريقة لاحتساب الحسابات الفصلية والحساب المؤقت لسنة 2010,

- وبلورة طريقة لتوقع النمو الاقتصادي لسنة 2011.

ان نجاح هذا المشروع سيكون رهنا بالشروط التقنية المحددة في البنود 4 و5 و6 التالية:

4. سيتألف الفريق من خمسة اقتصاديين أو احصائيين على الأقل, واحد منهم خبير لبناني متخصص في حقل الحسابات الوطنية.

5. يجب المحافظة على التعاون بين الفريق والادارة المركزية للاحصائيات.

6. يجب ضمان موازنة الفريق الخاص لسنة 2010.

7. سيعمل الفريق الخاص ويطلع مباشرة المستشار الأول لرئيس مجلس الوزراء اللبناني أو اي شخص آخر يسميه رئيس مجلس الوزراء.

8. يتعهد الجانب الفرنسي بتقديم المساعدة التقنية التي يوفرها المعهد الفرنسي للاحصائيات والدراسات الاقتصادية ال INSEE للسماح بتقدير الحسابات الوطنية اللبنانية وفقا لأفضل المعايير الدولية.

9. ان لهذا التعاون ثلاثة اهداف : تدريب الفريق على المعايير الدولية في مجال الحسابات الوطنية (SEC 95, SCN 93), ووضع الأدوات التقنية وبلورة, طرق لاحتساب حسابات مؤقتة من السنة المنصرمة واجراء توقع للسنة المقبلة. ان الوثائق التي سيزودها ال INSEE ستكون بالفرنسية وبالانكليزية اذا توفر ذلك. وستتضمن موازنة التعاون تكاليف الترجمة.

10. سيدرس الطرفان معا المشاكل التي قد تبرز جراء تطبيق الاتفاق وسيتخذان الاجراءات الضرورية لحلها. وسيجتمع الوفدان الرسميان مرة واحدة في السنة في بيروت أو في باريس من اجل تقييم التعاون والاتفاق على النشاطات المستقبلية.

11. لدى انجاز التعاون ينقل الفريق لدى رئاسة مجلس الوزراء خبراته وبياناته الى الادارة المركزية للاحصاءات في لبنان لمواصلة تقدير الحسابات الوطنية وطرق التوقع في وزارة المالية.

12. يدخل التعاون حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2010 لمدة سنة. وبإمكان كل طرف الغاء هذا التعاون قبل ستة اشهر على الأقل من نهاية السنة الروزنامية.

حرر في باريس بتاريخ / /2010, بنسختين اصليتين متطابقتين واحدة بالفرنسية والثانية بالعربية,

عن وزيرة الاقتصاد, والصناعة, والعمل

في الجمهورية الفرنسية

جان - فيليب كوتيس

مدير عام ال INSEE

ريا حفار الحسن

وزيرة المالية

في الجمهورية اللبنانية

الجداول المرفقة بالمرسوم