Agreements

Agreement Bilateral 28/05/2010

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية

Scope
Bilateral
Signed
28/05/2010
Ratified by
مرسوم رقم 4118 سنة 2010
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية

ان وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية المشار اليهما في ما يلي ب"الطرفين المتعاقدين"،

انطلاقا من روابط الاخوة العربية والعلاقات العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين،

ورغبة منهما في تمتين هذه العلاقات وفي تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات التي تهم الطرفين وبصورة خاصة في المجال الصناعي، على اساس المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة بما يوطد التكامل الاقتصادي بينهما،

ويهدف خلق المناخ الملائم لتطوير العلاقات المتبادلة بين رجال الاعمال من كلا البلدين،

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تهدف هذه المذكرة الى تعزيز التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والاداري في القطاع الصناعي بين البلدين وتطويره على اساس المصلحة المشتركة والى تنمية التبادل التجاري بينهما.

مادة 2:

يتخذ التعاون الصناعي بين الطرفين المتعاقدين وفي نطاق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين الاشكال التالية:

1- تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والادارية والتشريعية في المجال الصناعي وخاصة فيما يتعلق ببرامج الصيانة والتحديث الصناعي.

2- تشجيع القطاع الخاص والعام بكلا البلدين على انشاء المشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص على تدعيم التكامل الصناعي، وآليات تطوير الصناعات التصديرية.

3- دعم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة في المجال الصناعي بكلا البلدين.

4- تبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال انجاز وتهيئة المناطق الصناعية.

5- نقل التكنولوجيا والمهارات.

6- المشاركة في ورشات العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة والتي تقام بكلا البلدين.

7- تأمين الشروط الملائمة لتشجيع الاستثمارات ولحفز المؤسسات القائمة في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي في ما بينهما ولتبادل الخبرات قصد تطوير كافة اشكال التعاون الممكنة.

- تشجيع التعاون بين المقاولات الصغرى والمتوسطة وبين مؤسسات دعم هذه المقاولات في البلدين.

9- تنمية التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة والاعتماد.

10- اي صيغة للتعاون تكون ملائمة للطرفين المتعاقدين في المجال الصناعي.

مادة 3:

1- يدعم الطرفان المتعاقدان التعاون المشترك بين الجهات المتخصصة بين البلدين في دراسة وتحديد القطاعات الصناعية ونوعية الصناعة والمشاريع الملائمة للاستثمارات المشتركة.

2- يعمل الطرفان المتعاقدان على بلورة مشاريع وبرامج لجذب الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الصناعية التكاملية.

مادة 4:

1- يرتكز التعاون الصناعي بين البلدين على برامج عمل يتم وضعها في اطار البرامج القطاعية ومشاريع تحددها اتفاقات متممة.

2- يأخذ الطرفان المتعاقدان بعين الاعتبار مشاركة مؤسسات القطاعين العام والخاص بالاضافة الى مشاركة منظمات البلدين غير الحكومية في تنفيذ البرامج القطاعية والمشاريع المعدة في اطار هذه المذكرة.

مادة 5:

1- تشكل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعين العام والخاص من كلا البلدين، تكون مهمتها:

- استعراض سياسات واستراتيجيات التعاون الصناعي في كلا البلدين.

- تقييم وتحديد المجالات الاساسية المشتركة للتعاون.

- وضع خطة عمل تشمل "برامج قطاعية ومشاريع عمل".

- تقييم النتائج المتأتية من تطبيق البرامج القطاعية ومشاريع العمل المنجزة في اطار هذه المذكرة.

2- تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في عاصمتي البلدين مرة واحدة كل سنة.

مادة 6:

يتولى كل طرف متعاقد الاشراف على تنفيذ احكام هذه المذكرة في بلده.

مادة 7:

1- يقوم الطرفان المتعاقدان بانجاز هذا التعاون في حدود مسؤولياتهما واولوياتهما المالية.

2- يمكن للطرفين المتعاقدين البحث عن مصادر تمويلية اخرى لانجاز الاعمال التي يتم تحديدها باتفاق مشترك بينهما.

مادة 8

1- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يخطر بموجبه احد الجانبين الجانب الآخر عن اتمام الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوضعها حيز التنفيذ.

2- تبقى هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يخطر احد الجانبين الجانب الآخر خطيا وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الانهاء المطلوب.

3- تبقى الانشطة المنبثقة عن مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول الى تاريخ استكمالها.

4- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بتراضي الطرفين عند طلب احدهما ذلك وتدخل التعديلات المتوصل اليها حيز التنفيذ طبقا للاجراءات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

واثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان المدونة اسماؤهما فيما بعد مذكرة التفاهم هذه نيابة عن حكومتيهما.

حرر ووقع في مدينة بيروت بتاريخ 3 ربيع الثاني 1431 هـ الموافق 19 آذار 2010 على نسختين اصليتين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

ابراهام دده يان

وزير الصناعة

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

عامر الحديدي

وزير الصناعة والتجارة