المادة 1
مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 4118 28/05/2010
مرسوم رقم 4118 تاريخ 28/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 19/3/2010 بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة