Agreements

Agreement 11/06/2010

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اوروغواي الشرقية بشأن اجراء مشاورات سياسية والتفاعل بين دوائرهما الدبلوماسية

Signed
11/06/2010
Ratified by
مرسوم رقم 4341 سنة 2010
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اوروغواي الشرقية بشأن اجراء مشاورات سياسية والتفاعل بين دوائرهما الدبلوماسية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة جمهورية اوروغواي الشرقية،

(المشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين")،

رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة والتعاون القائمة بين الامتين، وفقا لقواعد ومبادىء القانون الدولي المتضمنة في ميثاق الامم المتحدة وبموجب مساواة الدول المطلقة والحل السلمي للخلافات،

ونظرا لايمانهما الراسخ بأن تعزيز التعاون بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية اوروغواي الشرقية يخدم مصالح شعبي البلدين،

واقتناعا منهما بأهمية وضع آلية للمشاورات تتميز بالمرونة والفعالية حول مواضيع ذات اهتمام مشترك،

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

آلية التشاور

يتفق الطرفان بغية تنمية علاقاتهما على تعزيز لقاءات التشاور الواجب عقدها من وقت لآخر، بهدف تبادل المعلومات ووجهات النظر بالنسبة لمختلف المسائل السياسية الهامة، على مستوى العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف على السواء.

يتم الاتفاق على مستوى لقاءات التشاور والتفاوض وتاريخها وامكنتها عبر القنوات الدبلوماسية.

لبلوغ هذه الاغراض، يحدث الطرفان الظروف المؤاتية لتفاعل دوائرهما الدبلوماسية، سعيا لاقامة اتصالات مباشرة والتشارك في الخبرات من خلال تبادل الموظفين وتنظيم الحلقات الدراسية وانجاز بحوث مشتركة او غير ذلك من النشاطات التي من شأنها الربط بين تلك الدوائر.